العنوان
قرار بقانون رقم (16) لسنة 2012م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م (قانون الكهرباء العام)
السنة
2012
الرقم
16
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، لغايات التعديل في هذا القانون بالقرار بقانون الأصلي .

المادة (2)
6 أحكام قضائية

تعديل المادة (32)
1. تلغى الفقرة (3) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي :
“ كل من سرق طاقة كهربائية أو تلاعب في عداد احتساب الطاقة الكهربائية زيادة أو نقصاناً أو بأي صورة كانت ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة (300) دينار أردني ولا تزيد عن ألف وخمسمائة (1500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.
2. تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة رقم (3) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي تحمل رقم الفقرة (3) مكرر على النحو الآتي :
“ يجوز للمتضرر المطالبة بدفع القيمة التقـديرية للطـاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة بالإضافة إلى التعويضات ”.
3. تعدل الفقرة (4) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
“ كل من أقدم أو ساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها أضراراً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي (2000) دينار أردني ولا تزيد عن عشرة ألاف (10000) دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.

المادة (3)

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (4)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (5)

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة