العنوان
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
السنة
2018
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام، لغايات التعديل في هذا القرار بقانون، بالقرار بقانون الأصلي.

المادة (2)

تعديل المادة (5)
تعدل الفقرة (1) من المادة (5) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى “مجلس تنظيم قطاع الكهرباء”، تكون له موازنة خاصة تقر من مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعتمد هيكليته من قبل مجلس الوزراء.

المادة (3)

تعديل المادة (10)
تعدل المادة (10) من القرار بقانون الأصلي بإلغاء الفقرة (2) منها، لتصبح على النحو الآتي:
تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر الآتية:
1. رسوم الخدمات وطلبات الترخيص وتجديد الرخص، ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
2. الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (4)

تعديل المادة (11)
تعدل الفقرة (1) من المادة (11) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يتم فتح حساب أمانات خاص باسم المجلس ضمن حساب الخزينة الموحد، ويتم تحويل قيمة موازنة المجلس المعتمدة من هذا الحساب إلى المجلس فور إقرارها، ويقوم المجلس بتقديم تقارير مالية دورية لوزارة المالية والتخطيط، وتتولى توريد الفائض من هذا الحساب إلى حساب الخزينة العامة.

المادة (5)

تعديل المادة (12)
تعدل المادة (12) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعين رئيس تنفيذي للمجلس بقرار من المجلس، ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية الأخرى.
2. يختص الرئيس التنفيذي بالمهام والصلاحيات الآتية:
أ. إدارة العمل اليومي للمجلس.
ب. المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.
ج. المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين.
د. تطبيق السياسة العامة للمجلس، وتنفيذ قراراته.
ه. إدارة أعمال المجلس فنياً وإدارياً ومالياً وفقاً لنصوص هذا القرار بقانون والقوانين ذات العلاقة.
و. إعداد الموازنة السنوية للمجلس والحساب الختامي، ورفعها للمجلس.
ز. إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس وأعماله.
3. يكون للمجلس جهازه الإداري والمهني المتخصص من الموظفين، حسبما تقتضي الحاجة، وفقاً لما يحدده المجلس، ويتم تعيينهم وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
4. يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (6)

تعديل المادة (15)
تعدل المادة (15) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يقدم المجلس التقارير الآتية:
1. تقرير يبين فيه كافة أنشطته كل ثلاثة أشهر، يقدمه إلى مجلس الوزراء وسلطة الطاقة.
2. تقرير سنوي مفصل عن أعماله وأنشطته الإدارية والمالية والفنية، يقدمه إلى مجلس الوزراء وسلطة الطاقة، وينشره للجمهور.

المادة (7)

تعديل المادة (33)
تعدل المادة (33) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تصدر شركات التوزيع فواتير شهرية لكافة المستهلكين.
2. تصدر سلطة الطاقة الفلسطينية تعليمات قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين بناءً على توصية من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

المادة (8)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (9)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (10)

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة