المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تعديل المادة (15)
تعدل المادة (15) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يقدم المجلس التقارير الآتية:
1. تقرير يبين فيه كافة أنشطته كل ثلاثة أشهر، يقدمه إلى مجلس الوزراء وسلطة الطاقة.
2. تقرير سنوي مفصل عن أعماله وأنشطته الإدارية والمالية والفنية، يقدمه إلى مجلس الوزراء وسلطة الطاقة، وينشره للجمهور.