المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تعديل المادة (11)
تعدل الفقرة (1) من المادة (11) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يتم فتح حساب أمانات خاص باسم المجلس ضمن حساب الخزينة الموحد، ويتم تحويل قيمة موازنة المجلس المعتمدة من هذا الحساب إلى المجلس فور إقرارها، ويقوم المجلس بتقديم تقارير مالية دورية لوزارة المالية والتخطيط، وتتولى توريد الفائض من هذا الحساب إلى حساب الخزينة العامة.