تعديل المادة (10)
تعدل المادة (10) من القرار بقانون الأصلي بإلغاء الفقرة (2) منها، لتصبح على النحو الآتي:
تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر الآتية:
1. رسوم الخدمات وطلبات الترخيص وتجديد الرخص، ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
2. الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.