المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تعديل المادة (10)
تعدل المادة (10) من القرار بقانون الأصلي بإلغاء الفقرة (2) منها، لتصبح على النحو الآتي:
تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر الآتية:
1. رسوم الخدمات وطلبات الترخيص وتجديد الرخص، ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
2. الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.