العنوان
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته
السنة
2018
الرقم
17
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم القطاع الكهربائي في فلسطين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يشار إلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لغايات إجراء
هذا التعديل بالقرار بقانون الأصلي.

المادة (2)

مادة ) 2
تعدل المادة (27) من القرار بقانون الأصلي، بإضافة فقرتين تحملان رقم (3) ورقم (4)، على النحو
الآتي:
3. تلتزم شركات التوزيع بقانون الكهرباء العام النافذ، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وبشروط
الرخصة الممنوحة لها من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وبكافة الالتزامات العامة والفنية والمالية،
بما يشمل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركات المزودة للطاقة الكهربائية.
4. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، في حال مخالفة شركات التوزيع للأحكام الواردة في
الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من سلطة الطاقة والموارد
الطبيعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الحكم المحلي، حل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس إدارة
مؤقت لحين تصويب أوضاعها وفقاً لقانون الشركات، وقانون الكهرباء العام، والقوانين ذات العلاقة
النافذة.

المادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (4)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"

تشريعات مترابطة