المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.