السنة
2016
الرقم
399
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة رئيس المحكمة العليا القاضـــــي الســـــــــــيد عماد سليم سعد

وعضويــــة الســـادة القضـــاة :  احمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب بزور

 

الطـاعــــــــــن: ا.ا / خربثا المصباح

              وكيله المحامي يوسف عياش / رام الله

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/09/2016 للطعن بالقرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية   رام الله بصفتها الاستئنافيه في القضية الاستئنافيه رقم 442/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف في القضية الجزائيه الصلحية رقم 3550/2013 والقاضي بالحكم على المتهم (4) اربعة شهور وثلاثمائة دينار اردني .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وفي الاجراءات .

2- القرار المطعون فيه جاء مخالف لنصوص القانون حيث ان وكيل المستأنف قد سهى في مخاصمة النيابة العامة حيث انه قام بمخاصمة شركة الكهرباء في الاستئناف المرقوم اعلاه ولذلك وحيث ان وكيل المستأنف قد شرح لمحكمة الاستئناف وطلب منها تعديل الخطأ المادي بلائحته ولكن محكمة الاستئناف قرت رد الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف .

3- حيث ان محكمة الاستئناف بصفتها الجزائيه قد تعسفت باستخدام سلطتها حيث ان المتهم قد مثل امامها وانه قد حرم من تقديم بينات كانت قد تؤثر في القضية الصلحيه وتغير من مجرى القضية .

4- كان على محكمة الاستئناف بأخذ عين الرافة والرحمة بان المستدعي عنده حفل زفاف ابنته يوم السبت الموافق 01/10/2016 وهو بحاجة الى يكون بجانب ابنته الوحيده .

5- حيث ان وكيل الطاعن تقدم باستئناف اخر يحمل الرقم 547/2016 مرفق معه طلب وقف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف لكن محكمة الاستئناف قررت رفض الطلب بدون شرح اي اسباب.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية  تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المتهم في الدعوى الجزائية رقم 3550/2013 قدمت ضده لائحة اتهام بتاريخ 25/08/2013 عن تهمة الاعتداء على الطاقة الكهربائية خلافاً للماده 2 من قرار بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة 2009 قانون الكهرباء ، وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة صلح رام الله قررت ادانته بالتهمة والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة اربع أشهر وثلاثماية دينار .

لم يقبل الطاعن بحكم صلح رام الله فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 442/2016 والذي قضى برد الاستئناف شكلاً .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافيه في رام الله فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وحول اوجه الطعن المتمثلة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون في تطبيقه من خلال التعسف في استعمال سلطتها برد الاستئناف شكلاً كون المستأنف لم يخاصم الحق العام وخاصم الجهه المشتكية .

لما كان اسماء الخصوم بأن بيانها في ورقة الطعن يغدو من البيانات الواجبة التي يجب ان تشمل عليها هذه الورقة من شأن اغفال ذكر الجهه المخاصمه بمن ترددت فيهم الخصومه محكوم له او محكوماً عليه وفق القاعده العامه وفي القانون العام . الا ان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص ان البطلان لا يترتب على اغفال اسم خصم حقيقي ذي شأن في الخصومه ، اما من لم يكن خصماً حقيقياً اي ذلك الذي يختصم للحكم في مواجهته دون ان توجه اليه طلبات او تبدو منه منازعة لاي من الخصوم الحقيقين في الدعوى فان البطلان لا يترتب على اغفال ذكر اسم الحق العام طالما ان الجهه المشتكية شركة الكهرباء الاساس مخاصمه في لائحة الاتهام فلا يترتب البطلان .

ويتساوى مع اغفال اسماء الخصوم ذوي الشأن وصفاتهم النقص او الخطأ الجسيم في هذا السياق وان عدم ذكر اسم الحق العام ليس من الاخطاء الجسيمه الذي يشكك في حقيقته ويؤدي الى التجهيل بها او بحقيقة اتصاله بالخصومه فان ذلك لا يبطل الحكم .

وعلى ضوء ما تقدم نجد ان ما توصلت اليه محكمة البداية الاستئنافيه لا يتفق وبناء الاحكام وتطبيق القانون وتأويله وتفسيره وتكون قد اخطأت مما يغدو معه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين .

                                                   لــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم واعتبار الاستئناف مقبول شكلاً وفق ما بيناه على ان يتم الافراج عن الطاعن    ما لم يكن موقوفاً على قضايا اخرى .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2016