السنة
2016
الرقم
399
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم 

وعضوية القاضيين السيدين  عبد الجواد مراعبة و فراس مسودي 

المستأنفون :   1- فائق محمد يوسف الشيخ

                   2- عدنان محمد يوسف الشيخ

                  3- مها محمد يوسف الشيخ

                  4- امنة محمد يوسف الشيخ 

                      وكيلهم المحامي : بشار حامد / طولكرم 

المستأنف ضدهم   : 1- انور محمد يوسف صالح

                        2-  سلمان محمد يوسف سلمان

                        3- زكي محمد يوسف صالح                  

          وكيلهم المحامي خالد سلمان

القرار المستأنف : القرار الصادر في الطلب رقم 80/2015  والمنظور امام محكمة بداية قلقيلية والقاضي بضم هذا الطلب الى الدعوى على ان يتم الفصل به بنتيجة الدعوى والانتقال لروية الدعوى رقم 119/2015 صدر وافهم بتاريخ 14/3/2016

تتلخص اسباب الأستئناف بما يلي

1.  حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلاا

2.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

3.  ان القرارات المزعومة في القرار ليس لها علاقة بالمستدعيين  في الطلب الاساسي.

4.  ان الدفع بالتقادم يقوم على رد الدعوى عن الجهة المستدعية في الطلب وليس على كافة المدعي عليهم في الدعوى.

وبالنتيجة التمس المستأنفون قبول الاستئناف موضوعا وقبول الطلب ورد دعوى المدعيين عن الجهة المستدعية في الطلب مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 10/04/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا في حين ترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة وقررت المحكمة اختتام الاجراءات بتلاوة الحكم .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة فان المحكمة تجد أن  القرار المطعون فيه قضى بضم الدفع بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن  الى ملف الدعوى والتقرير به بنتيجة الدعوى وحيث انه وفق احكام المادة 90 ان القرار الذي يقبل الطعن بالاستئناف هو قبول الطلب او رده اما القرار بضم الدفع للدعوى هو من القرارات وفق احكام  المادة 192/4 الغير قابل للاستئناف استقلالا

لان قرار ضم الطلب للدعوى لا يرفع  يد المحكمة عن الملف ولا يعتبر حكما فاصلا بالموضوع لأنه من قبيل القرارات التمهيدية ونشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 175/2009

لــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف لا يعتبر حكما منهيا للخصومة يقبل الطعن استقلالا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2016

      الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة