السنة
2016
الرقم
559
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آرليت هارون وبشار نمر

 

المســــــــــــــــــتأنفان

:

1. نصري فؤاد نصري قنواتي / بيت لحم 2. فؤاد انطونيو فؤاد قنواتي / بيت لحم

وكيلهما المحامي

:

جميل العزة / بيت لحم

المسـتأنـف عليها 

:

فيولت يعقوب سليم ميكيل بصفتها الشخصية و بصفتها مديرة تركة سليم بطرس ميكيل

 

وكيله المحامي

:

جوزيف سلامة / بيت لحم

 

الحكم المستأنف

:

 







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف  عليها و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي التسوية في بيت لحم في الطلب 29/2015 المتفرع عن الدعوى 28/2012 و القاضي بضم الطلب الى الدعوى الاصلية و الصادر في 15/6/2016

تتلخص اسبابالاستئناف فيما يلي :

1. ان الطلب مقدم وفق المادة 50 من الاصول التي توجب سماع الطلب و لا يجوز ضمه

2. ان المادة 100/2 لا تتعلق بالمادة 90

3. الطلب مانع من سماع الدعوى و لا يقصد منه اثبات التصرف بل مرور الزمن

و التمس قبول الاستئناف و فسخ القرار و اعادة الدعوى لمصدرها من اجل السير بالطلب

بالمحاكمة الجارية علناً في 26/9/2016 طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً و ابدى وكيل المستأنف عليها ان القرار المستأنف لا يقل الطعن و طلب رده و صدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق و  المداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف نجد انه القرار الصادر من قاضي محكمة تسوية اراضي بيت لحم و القاضي بضم الطلب المقدم لدى الدعوى الى الدعوى الاصلية و بالرجوع الى احكام المادة 192 من الاصول نجدها تنص على ان القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنقضي بها الخصومة لا تقبل الاستئناف استقلالاً و وضع المشرع استثناءات  ليس من ضمنها القرار المستأنف ، و حيث ان القرار المستأنف لم يفصل في الطلب او الدفع انما قام بضمه للدعوى  و بالتالي ستقوم محكمة التسوية بمعالجة من خلال الدعوى بالحكم الفاصل في الموضوع فيغدوا القرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً .   

لذلك

و لجميع مات تم بيانه تقرر المحكمة اعلاه بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية عدم قبول الاستئناف على ان يتحمل المستأنف الرسوم و المصاريف و مبلغ ثلاثمائة دينار اردني اعاب محاماة و اعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 26/9/2016