المادة رقم 50 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعي أو محل إقامته
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في فلسطين ولم يكن ممكناً تعيين المحكمة المختصة بموجب أحكام السابقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته، فإذا لم يكن للمدعي موطن أو محل إقامة في فلسطين فيكون الاختصاص لمحكمة العاصمة القدس.