السنة
2017
الرقم
266
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : شركة العزوني للتجارة العامة والخدمات يمثلها رشيد محمد امين عزوني                    

وكيلها المحامي : يوسف رمضان ابو غوش / نابلس .

 

 

 

 

المستأنف عليها : شركة سيبافارما المحدودة - شارع بينجر 80 - بريارد 56154 - المانيا - بواسطة مدير المبيعات فيها ستيفن برنز .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بتاريخ 7/2/2017 بواسطة وكيلها لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 1034/2015 والصادر بتاريخ 15/1/2017 والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص بنظر النزاع .

وقد نظمت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما ردت الدعوى لعدم الاختصاص وان المحاكم الالمانية هي المختص بنظر النزاع وان المادة 50 قد حددت انه في حالة عدم وجود محل اقامة للمدعى عليها في فلسطين فان المحكمة المختصة هي المحمة التي تقع في دائرتها موطن المدعية وهي صاحبة الصلاحية والاختصاص وهي محكمة بداية نابلس وان الالتزام والعقد نشأ في نابلس .

2.  اخطأت محكمة بداية نابلس في تفسير نصوص الاتفاقية وان التحكيم واجب الشروع به قبل فسخ الاتفاقية وان قانون محكمة التحكيم هو الذي يسرى على النزاع وليس القانون الالماني .

 

 

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى واقعة دعوى المدعية والى البينات المقدمة فيها والى اسباب الاستئناف نجد :

وقبل البحث في اسباب الاستئناف فلا بد من البحث في موضوع الدعوى وهل ان المدعية المستأنفة يقبل منها الادعاء التي تقدمت به لدى محكمة الدرجة الاولى وباستعراض المحكمة الى لائحة دعوى المستأنفة المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى تجد بأن المستأنفة تطالب وتطلب من محكمة الدرجة الاولى ان تحكم لها ضد المستأنف عليها بالغاء القرار الصادر عن المدعى عليها بفسخ وكالة تجارية من طرف واحد وبما ان للمحكمة الحق في تكييف الدعوى وتطبيق القانون على الوقائع التي تثبت لديها وتقدير مصلحة اطراف الدعوى وكذلك ان يكون سبب الدعوى مقبول قانونا فمن خلال لائحة دعوى المدعية (المستانفة) تجد المحكمة ان سبب الدعوى غير مقبول قانونا حيث لا تملك محكمة الدرجة الاولى حق الغاء قرار صادر عن شركة خاصة وبهذا كان على محكمة الدرجة الاولى ان تبحث في هذا الموضوع هذه من ناحية ومن ناحية اخرى فان بداية نابلس غير مختصة بنظر النزاع وذلك لكون ان المستأنفة تطالب بالغاء قرار من طرف واحد سواء من الناحية الموضوعية وغير مختصة مكانياً وكان على محكمة الدرجة الاولى ان تبحث في هذه الامور ولا يصلح موضوع الدعوى هذا ان يكون سبباً للدعوى.  

وبناء على ذلك

فان المحكمة تقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر بحضور المستانفة وغياب المستأنف عليها حكماً صدر وتلي علنا وافهم في 4/7/2017

 

الكاتب                                                                                                        رئيس الهيئة

 

 

                     القاضي فواز عطية