السنة
2017
الرقم
266
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: ر.ط / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 18/04/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا النقض لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 664/2014 الصادر بتاريخ 13/04/2017 والقاضي بإسقاط الاستئناف عملا ً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أن القرار الطعين مخالف للأصول والقانون ومخالف لأصول التبليغات وفقا ً لما تقضيه المواد المنظمة لذلك من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وخصوصا ً المادة (185) منه.

2- بالرجوع إلى التبليغات والشروحات الواردة عليها تجد أن المستأنف لم يتبلغ موعد الجلسة ولا يوجد له أي علم بها كما أن اعتماد محكمة الاستئناف على هذه التبليغات ونظر الشروحات الواردة عليها مخالف للأصول والقانون.

3- أن القرار الطعين قد صدر ضد الطاعن مجحفا ً بحقه.

وبالنتيجة التمس الطاعن بواسطة وكيله قبول هذا الطعن شكلا ً وموضوعا ً وفسخ القرار الطعين وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإصدار القرار المتفق والأصول والقانون.

بتاريخ 10/05/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً ومصادرة التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم خلال المدة القانونية ومستوفي الشروط الشكلية.

وفي الموضوع،

هذا الطعن قائم على إسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وباستعراض حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حيث قررت وبالرجوع إلى ضبط جلسات المحاكمة في هذا الملف تجد أن المستأنف كان قد تفهم بالذات وحضر جلسة 08/06/2016 ومن ثم تغيب في الجلسة التي تليها بتاريخ 28/09/2016 وتكرر غيابه في الجلسات التالية ولم يحضر في هذه الجلسة رغم تبلغه بواسطة شقيقه والذي يستفاد من مشروحات المحضر أن المستأنف يتهرب من التبليغ وعليه فإن المحكمة تقرر وعملا ً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون لسنة 2014 إسقاط هذا الاستئناف.

وعودة إلى أسباب الطعن نجدها جميعا تتحدث على أن القرار الطعين مخالف للأصول والقانون فيما يتعلق بالتبليغات وأن إسقاط الاستئناف جاء مخالف لأحكام المواد 185 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وأن اعتماد محكمة الاستئناف على تبليغات باطلة ومخالفة للأصول والقانون.

وبالرجوع لمشروحات المحضر على ورقة التبليغ الصادرة بتاريخ 11/04/2017 حين صرح المحضر على ورقة التبليغ ذهبت أنا محضر محكمة صلح دورا م.ح وزميلي أ.أ إلى منزل المذكور أعلاه لتبليغه حسب الأصول ورغم بذل الجهد وطرق الباب لم يخرج لنا أحد من المنزل وأفادونا جيرانه أن شقيقه عبد يعمل في بلدية إذنا فقمنا بالذهاب إلى بلدية إذنا والتقينا شقيقه حيث رفض استلام التبليغ ورفض مساعدتنا علما ً أن بعض المواطنين أفادوا بأن شقيقه ع.  يسكن معه في نفس المنزل لكل ما ذكر أعيدها دون تبليغ للإجراء المناسب نجد أن هذه المشروحات لا تنطبق عليها أحكام المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث أن التبليغ وكما جاء إما للشخص بذاته أو لأي شخص مقيم معه في محل إقامته وشقيقه لا يقيم معه في ذات محل إقامته مما يجعل من التبليغ مخالفا ً للقانون كما أن تبليغ المحامي لا يقوم مقام تبليغ المستأنف حيث أن المادة 185 من قانون الإجراءات حددت ذلك إما للشخص المبلغ إليه أو محل إقامته وأي تبليغ آخر يصبح مخالفا ً للقانون وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بإسقاط الاستئناف مخالف للأصول والقانون على هذه الأسباب ويستدعي نقض الحكم وإلغائه.

لذلــــــــــــــــك

تقرر  المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني وإعادة مبلغ التأمين.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

 الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

        ن.ر