السنة
2018
الرقم
96
تاريخ الفصل
14 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، اسامة الكيلاني

الطــــــاعــــــن: ع.د / رام الله

                 وكيله المحامي: محمد بشارات / رام الله

المطعــون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/2/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 8/1/2018 في الاستئناف رقم 478/2016 القاضي بإسقاط إستئناف الطاعن لعدم الحضور.

يستند الطعن الى الاسباب التاليه:

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون.

2- القرار الطعين جانب الصواب وذلك كونه حرم الطاعن من الدفاع عن نفسه وتقديم بيناته.

3- أخطأت محكمة استئناف رام الله حينما اسقطت استئناف الطاعن حيث كان لديه ظروف خاصة حالت بينه وبين الحضور.

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجه نقض القرار الطعين واصدار القرار المقتضى.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابيه التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبالرجوع للقرار الطعين نجد أن محكمة استئناف رام الله وفي جلسة 8/1/2018 كانت قد قررت اسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن بداعي تبلغه موعد الجلسه وعدم حضوره كما أنه لم يحضر جلسه 15/5/2017 الذي كان قد تفهم موعدها وذلك عملاً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنه 2014.

ولما كانت الماده (185) من قانون الاجراءات الجزائية قد أوضحت أن تبليغ الاوراق القضائية في القضايا الجزائية تتم بمعرفه محضر أو أحد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاه الاحكام الخاصة الوارده في هذا القانون.

كما نجد أن احكام الماده (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على أنه إذا تبين للمحكمة أن اجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمه لا سبيل له جاز لطالب التبليغ يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صوره من الورقه القضائية على لوحة اعلانات المحكمة وصوره اخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامه أو مكان عمل المراد تبليغه وبنشر اعلان موجز في إحدى الصحف اليومية ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحاً.

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه أمام محكمة استئناف رام الله نجد أنه وبجلسه 6/12/2017 لم يحضر المستانف ولم يتبلغ موعد هذه الجلسة وأفادت مشروحات المحضر أنه لا يتواجد بالمنزل وبالتالي تعذر تبليغه، وبناء على طلب وكيل النيابه العامة قررت المحكمة تبليغ المستأنف (الطاعن) بالنشر والتعليق والالصاق مخالفه بذلك نص الماده (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك لعدم ورود مشروحات من المحضر تفيد بأن المستأنف مجهول محل الاقامه أو أنه خارج البلاد وان ما استندت اليه محكمة الاستئناف لم يكن الا مشروحات المحضر السابقة والتي تفيد (بأنه لا يتواجد في المنزل) وهي لا تفي بالمتطلبات والشروط المنصوص عليها في الماده (20) المشار اليها اعلاه لتبليغ المستأنف حسب الاصول.

وإذا ما لجأت المحكمة إلى تبليغ الشخص المراد تبليغه وفق أحكام الماده (20) من قانون أصول الحاكمات المدنية والتجارية فيتعين عليها تبليغه بتعليق صوره من الورقه القضائية على لوحة اعلانات المحكمة وصوره اخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر مكان  إقامه أو مكان عمل له وبنشر اعلان موجز في احدى الصحف اليومية ومخالفه ذلك يترتب عليه بطلان التبليغ عملاً باحكام الماده (22) من ذات القانون التي أوجبت مراعاه مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه تحت طائلة البطلان.

وبالاطلاع على أوراق تبليغ (الطاعن) نجد أنه قد تم بموجب نسخه عن الورقة القضائية على آخر محل إقامه للمستأنف علماً بأن موعد الجلسة الوارد في مذكره التبليغ هو يوم الاثنين الموافق 8/1/2017 وليس 8/1/2018، كما يوجد نسخة أخرى تم تعليقها على لوحة إعلانات محكمة الاستئناف وقد ورد بها التاريخ كما أشرنا اعلاه وبتاريخ 8/1/2017 ولم نجد في الملف ما يشير الى تبلغ المستأنف بالنشر في احدى الصحف المحليه مما يخالف نص الماده (20) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والخطأ بتاريخ موعد الجلسة لا يعتبر خطأ مادي يجوز تصحيحه.

 بالبناء على ما تقدم فإن قرار محكمة استئناف رام الله باعتبار المستأنف متبلغاً موعد جلسة 8/1/2018 حسب الاصول جاء مخالف للواقع والاصول والقانون وإن اسقاط الاستئناف سنداً لذلك يكون مخالفاً للقانون أيضاً لان ذلك مشروط بأن يتم اصدار القرار ضمن اجراءات صحيحه ومتفق مع ما تقتضيه الاصول واحكام القانون وبنتيجه هذا القرار يكون قد لحق بالمستأنف ضرر بعدم إتاحه الفرصة له للدفاع عن نفسه سيما وأن الاخلال بحق الدفاع هو بحد ذاته مخالف للقانون.

وعليه فإن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه وداعية الى نقضه.

 

 

لـــــــــــــــــذلك

واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعاده الاوراق إلى مصدرها محكمة استئناف رام الله للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون ومن ثم اصدار القرار المقتضى واعادة مبلغ التأمين. 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/03/2018