السنة
2018
الرقم
96
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


      الحكـــــــــــــــم  

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
                     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري  

الاستئناف رقم 96/2018:
المستأنف : تيسير عامر محمود عاصي/ رام الله 
    وكيله المحامي احمد درويش الخطيب/ رام الله
المستأنف عليه :  عمر محمد ابراهيم ترابي/ رام الله
    وكيله المحامي فارس مشرقي/ رام الله

الاستئناف رقم 69/2018:
المستأنف :  عمر محمد ابراهيم ترابي/ رام الله
    وكيله المحامي فارس مشرقي/ رام الله
 المستأنف عليه: تيسير عامر محمود عاصي/ رام الله 
    وكيله المحامي احمد درويش الخطيب/ رام الله


الوقائع والإجراءات
تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1101/2013 بتاريخ 26/12/2017 والقاضي بالزام تيسير عاصي بدفع للمدعي مبلغ 16560 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيكل اتعاب محاماة ورد باقي طلبات المدعي.
اذ تتلخص أسباب الاستئناف رقم 96/2018  بما يلي : - 
1.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قبول الدعوى كون الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة حيث ان المستأنف عليه لم يشير في لائحة دعواه بصورة واضحة لمكان عمله.
2.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق احكام قانون العمل على المستأنف عليه وعلى اعتباره عامل اذ انه يعمل على الطلب وبمعدل يومين في الاسبوع.
3.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل الراحة الاسبوعية على خلاف احكام المادة 70/2 من قانون العمل.
4.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتماد اقوال الشهود المتناقضة وفي اعتبار مدة عمل المستأنف عليه سنتين والتي هي بالواقع وبالرغم انها غير منتظمة لا يمكن اعتبارها اكثر من سنة من بداية عام 2010 حتى نهاية 2011.
5.    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة والتي هي مقررة للعمال المنتظمين بموجب عقود عمل.
و تتلخص اسباب الاستئناف 69/2018 فيما يلي  : - 
1.    اخطأت محكمة البداية بما توصلت اليه بان المستأنف عمل منذ بداية 2010 حتى نهاية 2011 علما بان عمل 7 سنوات و11 شهر مخصوما منها 9 اشهر.
2.    المحكمة لم تحسب الاجازات السنوية.
    بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 23/5/2018 وفي الاستئناف 96/2018 تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 69/2018 لوحده المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين وبذات الجلسة تم الانتقال للاستئناف رقم 69/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 17/9/2018 ترافع وكيل المستأنف المناب من خلال مرافعة خطية واقعة على خمس صفحات ضمت الى ضبط المحاكمة واعطيت الارقام (6-10) وفي جلسة 17/10/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعة خطية واقعة على اربع صفحات ضمت الى ضبط المحاكمة واعطيت الارقام (13-16) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/12/2018 تم اصدار الحكم .

المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص اسباب الاستئناف رقم 96/2018 وعلى وجه الخصوص الاسباب (1+2+6) حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في قبول الدعوى لوجود جهالة فاحشة في لائحة الدعوى من حيث عدم ذكر مكان العمل وان قانون العمل غير مطبق على العامل كونه يعمل على الطلب وبمعدل يومين في الاسبوع ولا يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة واننا نقول ان المدعى عليه وفي اللائحة الجوابية قد اقر بان المدعي كان يعمل بنظام المياومة بمعدل يومين في الاسبوع الواحد وان فترات عمله كانت منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية عام 2011 وبالتالي ينتفي معه الادعاء بالجهالة الفاحشة الواردة في لائحة الدعوى حول مكان عمل المدعي.
وطالما ان العامل الذي يبذل الجهد الذهني او الجسماني لقاء اجر سواء كان هذا العمل دائما او مؤقتا او عرضيا او موسميا خاضع لقانون العمل سيما ان المدعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادائة العمل تحت ادارته واشرافه وبالتالي ينطبق قانون العمل على العامل ولا يغير من الامر شيئا ان العمل متقطع او غير منتظم، ولما كان العاملون بعقود عمل محددة المدة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي تخضع لها العاملون بعقود غير محددة المدة وذلك وفقا لاحكام المادة 27 من قانون العمل فان مقتضى ذلك ان يطبق نص المادة 45 من قانون العمل والتي تتعلق فيمن امضى سنة من العمل الحق في مكافاة نهاية الخدمة مقدارها اجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل سواء كان عقد العمل محدد المدة او غير محدد المدة مما يغدو ان اسباب الاستئناف واجبة الرد.
اما بخصوص السبب الرابع حول مدة عمل المدعي وهو محل طعن من قبل العامل في السبب الاول منه في الاستئناف رقم 69/2018 وان محكمتنا سوف تعالج السببين معا للترابط ولعدم التكرار.
المحكمة وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي قد ادعى انه بتاريخ 1/6/2005 قد بدأ العمل لدى المدعى عليه كعامل بائع داخل المحل براتب يومي 120 شيكل وانه وبتاريخ 28/4/2013 قد استقال بعد اشعار المدعى عليه.
وان المدعى عليه في اللائحة الجوابية قد اقر بان العامل يعمل بالمياومة وبمعدل يومين في الاسبوع الواحد وانه يعمل عند الطلب وبفترات متقطعة وان فترات علمه كانت منذ بداية عام 2010 حتى نهاية عام 2011.
وفي سياق اثبات ادعاء المدعي حول بداية العمل ونهايته قدم امام محكمة اول درجة البينات التالية:
1.    الشاهد فادي غفران حيث قال (انا اعمل في المحل المجاور للمحل الذي عمل فيه المدعي في الفترة من شهر 10 لسنة 2010 حتى شهر 12 لسنة 2011 وخلال هذه الفترة كنت اشاهد عمر في المحل ... كان يحصل على اجرة يومين 120 شيكل... كنت اشاهد المدعي يوم يوم مداوم... لا اعرف ان كان المدعي يعمل يوم الجمعة ام لا).
2.    الشاهد امجد شجاعية حيث قال (لا اعرف متى بدأ المدعي العمل عند المدعى عليه ولكن اعرف في العام 2007 كان يعمل عنده... اخر مرة شاهدته في المحل كان في عام 2013، لا اعرف ان كان يداوم يوم الجمعة ام لا) ومن خلال المناقشة قال (اخر مرة زرت المحل عام 2013).
3.    الشاهد احمد غزاوي حيث قال (اشتغلت عند تيسير في الفترة من عام 2000 الى 2005 والمدعي كان موجود عندما تركت العمل وكان يعمل في بيع الاحذية... ولا اعرف مقدار اجر المدعي... اخر مرة شاهدته في المحل كان في اول عام 2013، انا عندما تركت العمل في عام 2005 لم يكن المدعي يعمل عند المدعى عليه وبدا علمه تقريبا شهر او شهرين او ثلاثة من ذلك... كنا نعمل في ايام الجمع واقصد بذلك الاعياد وان المدعي كان يعطل في عيد الفطر والاضحى ) ومن خلال المناقشة (انا طول الوقت من 2008 حتى 2013 كنت اشاهد المدعي في المحل لان المحل مقابل جامع عبد الناصر انا كنت اذهب للصلاة وانا ايضا في 2013 عملت انا والمدعي في المحل).
في حين ان المدعى عليه قدم البينات التالية:
1.    الشاهد ضياء عاصي حيث قال (انا عملت عند المدعى عليه 9 سنوات... اعرف المدعي واشتغل معنا في المحل وكان يعمل باجره يومين 120 شيكل ... المدعي عمل لدى المدعى عليه في عام 2005 ستة اشهر وبعدها ذهب للعمل في المحل المجاور مدة سنة وتسع شهور وصاحب المحل  فؤاد عبد الواحد، بعد ذلك عاد المدعي لدى المدعى عليه في عام 2010 مدة تسع او عشر شهور، كان المدعي يداوم كل يوم ويوم الخميس... كان لا يعمل يوم الخميس والجمعة واحيانا يعمل يوم الخميس، انا بدأت العمل لدى المدعى عليه 2006 وما زلت اعمل عنده كل الفترة التي عمل بها المدعي حوالي سنة ونصف).
2.    الشاهد ثائر عاصي حيث قال (ان المدعي عمل عند المدعى عليه في المرة الاولى عام 2005 مدة شهر ونصف وبعد ذلك ذهب للعمل في اسرائيل وعاد وعمل في محلات المدعي في عام 2010 حوالي 6 او 7 شهور ثم ترك العمل وفي منتصف 2011 عاد للعمل... ان المدعي كان يعمل على الطلب، يتقاضي اجره يومي انا اعمل منذ 2002، اعرف ان المدعي خلال 2005 حتى 2013 عمل عند فؤاد عبد الواحد وعبد الزرو ومحمود مصطفى).
3.    الشاهد عصام معايطة حيث قال (تركت العمل في نهاية 2015، عمل المدعي معي سنتين ان المدعي اثناء عمله عند المدعي لم يعمل عند آخرين، صحيح ان طبيعة عمل المدعي ان اليوم الذي يعمل فيه كان ياخذ اجرته واليوم الذي لا يعمل فيه لا ياخذ اجرته... المدعي لم يكن يداوم يوم الجمعة، كانت اجرته اليومية 110 اضافة 10 شيكل بدل طعام).
4.    الشاهد حاتم عبد الواحد حيث قال (ان المدعي عليه لديه محلات عدة ومن الطبيعي ان يكون قد تنقل المدعي بين تلك المحلات ولا استطيع ان احدد الفترة التي عمل بها وانما كانت بحدود عام 2005 او 2006 وعمل المدعي فترة في المحل وبعد ذلك ترك المحل واشتغل في بيع كروت البلفون ومن ثم عاد للعمل مرة اخرى لدى تيسير).
5.    استجواب المدعي والذي اقر بانه ملتزم بالدوام منذ تاريخ 1/6/2005 وحتى تاريخ 28/4/2013 وانه بتاريخ 27/3/2009 اشتغل لمدة 9 شهور حتى 1/2010 في بيع الكروت لدى محمود عدنان ومحمود مصطفى وبالتالي هذا اقرار لصالح رب العمل عن مدة تسع شهور تخصم من فترة العمل.
المحكمة وبعد استعراض البينات المقدمة من قبل الوكيلين والمذكورة اعلاه يثبت لمحكمتنا ان المدعي عمل لدى المدعى عليه من تاريخ 1/6/2005 وحتى تاريخ 28/4/2013 أي مدة سبع سنوات و 10 اشهر و 27 يوم باجر يومي 120 شيكل وان المدعي انقطع عن عمله مدة 9 شهور من تاريخ 27/3/2009 وحتى تاريخ 1/2010 واشتغل في بيع الكروت لدى محمود عدنان ومحمود مصطفى وان المدعي كان اثناء فترة عمله لدى المدعى عليه يعمل بشكل منتظم وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد فادي غفران حيث قال (كنت اشاهد المدعي يداوم كل يوم ويوم الخميس) والشاهد امجد شجاعية حيث قال (كان المدعي دائما موجود ولا اعرف تحديدا متى انهى عمله واخر مرة شاهدته في المحل كان في عام 2013) الامر الذي يغدو ان جميع البينات المذكورة اعلاه اثبتت ان المدعي كان منتظما في عمله حيث ان بينة المدعى عليه لم تستطع اثبات ان المدعي عمل متقطع لدى المدعى عليه، الامر الذي لم تاخذ به محكمة الدرجة الاولى على خلاف البينة المذكورة وبالتالي فان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية وعليه فان مدة عمل المدعي هي 7 سنوات وشهر و 27 يوم، وطالما ان المدعي استقال بتاريخ 28/4/2013 بموجب الاقرار الصادر عن المدعي في البند الثاني من لائحة الدعوى فانه استقال خلال السنوات الخمس التالية وبالتالي يستحق ثلثي مكافاة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة 42/2 من قانون العمل وفق المعادلة التالية:
اجر شهر عن كل سنة وتحسب كسور السنة لهذه الغاية 
3120×7 سنوات و1 شهر و 27 يوم= 22360 شيكل×2/3 = المبلغ المستحق 14906 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة 
اما بخصوص السبب الثالث حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي ببدل الراحة الاسبوعية فاننا نقول في هذا الصدد ان قانون العمل منح للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر وفقا لاحكام المادة 72 من قانون العمل، وطالما ثبت ان المدعي كان منتظم في عمله فانه يستحق بدلا عنها عن فترة عمله والبالغة 7 سنوات وشهر و27 يوم أي بمعدل 344 يوم راحة اسبوعية طالما كان عمله ستة ايام متصلة .
344×120=41280 شيقل وعليه فان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية.
اما بخصوص السبب الخامس حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم ببدل الاعياد الدينية والرسمية بالرجوع الى البينة المقدمة وخصوصا الشاهد احمد غزاوي حيث قال (كنا نعمل في ايام الاعياد وان المدعي كان يعطل في عيد الفطر والاضحى)
والشاهد ضياء عاصي حيث قال (نحن لا نعطل في عيد العمال)
والشاهد عصام معايطة حيث قال (في عيدي الفطر والاضحى كنا نعطل اول يوم من العيدين ونعمل باقي الايام ولم نكن نعطل في عيدي العمال والاستقلال) وحيث ثبت ان المدعي لم يكن يتقاضى بدلا عن الاعياد الدينية والرسمية من قبل رب العمل وبالتالي يستحق بدلا عنها عشر ايام في السنة عن مدة عمله وهي 7 سنوات وشهر و27 يوم وبالتالي يستحق المدعي بدل اعياد دينية ورسمية بواقع 10 ايام في السنة الواحدة عن مدة عمله سبع سنوات وشهر و27 يوم 
120×10يوم×سبع سنوات وشهر و27 يوم = 8400 شيكل مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية.
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف المقدمة من قبل العامل حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل الاجازات السنوية.
بالرجوع الى الحكم المستأنف فاننا نجد وعلى الصفحة الخامسة من  انه ثبت للمحكمة ان المدعي لم يحصل على اجازاته السنوية الا ان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بذلك البدل وردته دون بيان الاسباب وفق ما هو وارد في منطوق الحكم.
وحيث ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه وفق ما بيناه اعلاه، فانه يستحق بدل اجازة سنوية عن فترة عمله بواقع ثلاثة اسابيع عن كل سنة في العمل عملا باحكام المادة 74 من قانون العمل وعليه يستحق بدلا عنها بواقع 504 شيكل مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية ويكون معه السبب الثاني واقع في محله.
وعليه فان المدعي يستحق التعويضات التالية:
1.    بدل مكافاة نهاية الخدمة مبلغ 14906
2.    بدل اجازات سنوية مبلغ 504
3.    بدل عطل اسبوعية مبلغ 41280
4.    بدل اعياد دينية ورسمية مبلغ 8400 


لـــذلك
تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليه تيسير عامر محمود عاصي بان يدفع للمدعي عمر محمد ابراهيم ترابي مبلغ 69626 شيكل مع الرسوم والمصارف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 24/12/2018 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك


مربعنص

أا