السنة
2017
الرقم
587
تاريخ الفصل
19 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد فواز عطيه
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

الجهه المستأنفة في الاستئناف 587/2017 (المستأنف عليها في الاستئناف 621/2017(
                       شركة مكتب تكسي النبع ويمثلها سمير مبسلط وحسام صوافطة / طوباس
وكيلها المحامي اسامه المشني / طوباس


المستأنف عليه في الاستئناف 587/2017 ( المستأنف في الاستئناف 621/2017)
                        محمد جميل محمود صوافطة / طوباس
وكيله المحامي فخري ابو بشارة / طوباس
    
موضوع الاستئنافين : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 1219/2014 والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليها (المستأنفة في الاستئناف رقم 587/2017 بان تدفع للمدعي (المستأنف في الاستئناف 521/2017 ) مبلغ وقدره 22457 شيكل والرسوم والمصاريف  ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
تتخلص اسباب الاستئناف الاول رقم 587/2017  بما يلي :
1.    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما وجاء ضد وزن البينة 
2.    اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى لعدم الاثبات وعدم استحقاق المدعي لاية حقوق عمالية كونه كان يعمل في مكان اخر اثناء عمله لدى المستأنفة .
3.    بالتناوب : 
‌أ.    اخطات محكمة الدرجة الاولى في اعتبار  مدة عمل المدعي لدى المدعى عليها خمسة سنوات حيث لم تحدد البينة متى بدا العمل 
‌ب.    اخطات محكمة الدرجة الاولى  في احتساب بدل عمل ايام الجمع والاجازات حيث ان راتب المدعي يشمل الاجازات وايام الجمع 
‌ج.    اخطات محكمة بداية نابلس في احتساب بدل الاجازات السنوية على فرض استحقاقه لها فانه يستحق اسبوعين فقط
‌د.    اخطات محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة على فرض صحة عمله لدى المدعى عليها حيث مدة عمله اربع سنوات وثلاثة اشهر فتكون مكافاته 1/3 مكافاة نهاية الخدمة طبقا للمادة 42/2 من قانون العمل الساري وليس شهر.
‌ه.    اخطات محكمة الدرجة الاولى في احتساب فرق بدل الحد الادنى للاجور حيث انهى المدعي عمله في بداية عام 2013.
‌و.    اخطات محكمة الدرجة الأولى في حساب بدل ايام الجمع وبالتناوب فان بدل عمل ايام الجمع عن اخر سنتين فقط
‌ز.    اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم خصم مدة الاشعار وهي مدة الشهر.

والتمست الجهه المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ والغاء القرار المستأنف الحكم برد الدعوى واجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف عليه (المدعي) الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وتتلخص اسباب الاستئناف الثاني رقم 621/2017 بما يلي:

1.    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون باحتساب الحقوق العمالية للمدعي على فترتين لغايات تطبيق الحد الادنى للاجور كونه الاصلح للعامل .
2.    اخطات محكمة الدرجة الاولى عند احتساب حقوق المدعي عن خمس سنوات علما ان المدعي عمل مدة ستة سنوات
3.    القرار المستأنف مخالف للقانون عند احتساب بل العطل الاسبوعية على اساس 48 يوم في السنة وليس 52يوم

والتمس المستانف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب ما تم بيانه مع تضمين الجهه المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/9/2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية ثم كرر وكيل الجهه المستأنفة في الاستئناف 587/2017 لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وكما ان وكيل المستأنف في الاستئناف 621/2017 كرر لائحة الاستئناف وانكرها وكيل الجهه المستأنف عليها وتقرر ضم الاستئنافين رقم 621/2017 الى الاستئناف رقم 587/2017 والسير بهما معا ثم ترافع وكيل الجهه المستأنفة في الاستئناف رقم 587/2017 ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف رقم 587/2017 موضوعا ورد الاستئناف رقم 621/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كما ترافع وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 587/2017 ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له وقبول استئنافه موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 19/10/2017 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .

المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة في لائحتي الاستئناف المذكورتين وفي ملف الدعوى المدنية رقم 1219/2014 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف وحيثيات القرار المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بان المدعي المستأنف في الاستئناف رقم 621/2017 قد اقامها ضد المدعى عليها المستأنفة في الاستئناف 587/2017 لمطالبتها بمبلغ 75801 شيكل بدل حقوقه العمالية وقد جاء فيها ان المدعي عمل لدى المدعى عليها وتحت اشرافها موظف سنترال منذ تاريخ 1/9/2008 لغاية فصله بتاريخ 16/11/2013 واخر اجرة شهرية تقاضاها  هي مبلغ 1000 شيكل علما ان الحد الادنى للاجور 1450 شيكل وان المدعي اضطر الى ترك عمله لان راتبه قليل ولا يلبي احتياجاته ولعدم وفاء ممثل المدعى عليها  بوعوده لزيادة اجره واجباره على العمل ايام الجمع وفي حال غيابه الزامه باحضار موظف بدلا عنه وعلى حساب المدعي وان المدعي طيلة عمله لدى المدعى عليها لم يحصل على اية اجازة سنوية او بدل اعياد دينية ورسميه ولا اية حقوق عماليه.

وانه استحق له في ذمة المدعى عليها مبلغ 2436 شيكل بدل اجازة اخر سنتين ومبلغ 17400 شيكل بدل فصل تعسفي ومبلغ 8700 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة ومبلغ 3480 شيكل بدل اجازات دينية ورسميه ومبلغ 28125 الفرق بين الحد الادنى للاجور وما كان يدفع للمدعي لمدة خمس سنوات وشهرين ونصف ومبلغ 15660 شيكل بدل عمل اسبوعية وقدم وكيل الجهه المدعى عليها لائحة جوابية جاء فيها ان عمل المدعي لدى المدعى عليها مدة متقطعة وكان يعمل لدى جهات اخرى وانكرت مدة علمه واضافت بانه انهى عمله من جانب واحد ودون اشعار وانه احتصل على تصريح للعمل داخل الخط الاخضر وان راتبه الف شيكل شامل ايام الجمع والعطل الرسميه والاعياد والاجازات الاسبوعية والسنوية

وانكرت استحقاق المدعي لاية اجازات سنوية او بدل فصل تعسفي او بدل مكافاة نهاية الخدمة او اية فروقات اجور او عطل اسبوعية او بدل اعياد دينية ورسميه.
وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد علي مصطفى علي دراغمه وشهادة الشاهد عباده باسم علي صوافطة وشهادة الشاهد ابراهيم حمزه خليل بيكاوي والمبرز س/1 وهو عبارة عن مشروحات صادرة عن مكتب العمل في محافظة نابلس تفيد بان الحد الادنى للاجور هو 1450 شيكل  المعمول به من تاريخ 1/1/2013 كما قدم وكيل الجهه المدعى عليها البينة وسمعت شهادة الشاهد يزن ابراهيم احمد ابو عره وشهادة الشاهد محمد ظافر ماجد صوافطة وشهادة الشاهد احمد علي محمد صوافطة وشهادة الشاهد عمر احمد صالح دراغمه وهو نفسه عمر احمد زيد كيلاني
وبتاريخ 20/3/2017 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتض به الطرفان وطعنا به في الاستئنافين المذكورين 
وبالعودة الى لائحة واسباب الاستئناف التي استند اليها كل من المدعي والمدعى عليها في استئنافيهما والتي تتمحور حول ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة وان قاضي الدرجة الاولى اخطأ في احتساب مدة عمل المدعي واحتساب حقوقه العمالية المطالب بها فان المحكمة ستقوم باعادة وزن البيات المقدمة وتدقيقها ومن ثم اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون وتكون بذلك قد ردت على جميع اسباب الاستئنافين
وبالعودة الى البينات المقدمة في ملف الدعوى المستأنفة وهي المبرز س/1 وشهادات الشهود المذكورين نجد انه ثبت من خلالها الوقائع والحقائق التالية:
1.    ان المدعي قد عمل لدى الشركة المدعى عليها وتحت امرتها واشرافها عامل سنترال منذ تاريخ 1/9/2008 حتى تاريخ 16/11/2013 باجرة شهرية قدرها 1000 شيكل وهذه الواقعة ثبتت من خلال شهادات الشهود حيث جاء في شهادة الشاهد علي دراغمة (.... علما بان المدعي كان موجودا عندما عملت لديهم وكان يعمل على السنترال ...... وكان يتقاضى 1000 شيكل شهريا)
    وشهادة الشاهد عبادة صوافطة والتي داء فيها (..... اعرف المدعي واعرف المدعى عليها انني كنت موظف لدى المدعى عليها بحدود شهر ونصف الى شهرين حيث كنت اعمل على سنترال وكان المدعي يعمل مثل عملي)
وشهادة الشاهد ابراهيم بيكاوي والتي جاء فيها ( .... انني عملت انا بالمكتب عام 2009 ثم عاد وقال في عام 2007 وان المدعي كان موجودا في المكتب عندما بدات العمل ... لا اعرف بالضبط راتب المدعي وعلى ما اعتقد انه 900 أو 800 أو 1000 )
وشهادة الشاهد يزن ابراهيم ابو عرة والتي جاء فيها (.... ان المدعي كان موظف لدى المدعى عليه لا اعرف متى بدا العمل لديه وانهى عمله في عام 2013 كان راتب المدعي الشهري 950 شيكل شهريا..... وانني بدات عملي والمدعي ما زال على راس عمله وعملت معه في المكتب منذ العام 2009 ولغاية 2013)
وشهادة الشاهد محمد ظافر صوافطة والتي جاء فيها في جلسة 17/5/2016  (.... ولا اعرف راتب المدعي مئة بالمئة ولكن لا يزيد عن الف شيكل بالشهر ... انني بدات العمل لدى المدعى عليها من شهر 12 لسنة 2009 وكان المدعي على راس عمله في المكتب ... وان المدعي انهى عمله تقريبا منذ سنتين)
وشهادة الشاهد احمد صوافطة والتي جاء فيها (..... اعرف المدعي واعرف المدعى عليها حيث كان المدعي يعمل لدى الجهه المدعى عليها بشكل شهري وكان يحاسبوه كل شهر وقد بدا العمل في العام 2008 وانهى في العام 2013 وان المدعي بدا العمل براتب 850 واخر شيء انتهى براتب 950 شيكل)


2.    ان المدعي كان يعمل طيلة ايام  الشهر وفي حال غيابه كان يحضر شخص اخر يحل مكانه ويدفع المدعي بالاجر على حسابه ومن ماله وان المدعي لم يحصل على اية حقوق عماليه من بدل اجازات اسبوعية او سنويه او بدل مكافاة نهاية خدمة او بدل اعياد ولا اية حقوق اخرى باستثناء مبلغ 100-150 شيكل في كل عيد من عيد الفطر وعيد الاضحى 
وهذه الواقعة ثبتت من شهادات الشهود حيث جاء في شهادة الشاهد علي دراغمة المذكور ما يلي(... وكان يداوم المدعي كافة ايام الاسبوع ومن ضمنها يوم الجمعة واذ كان لا يرغب في  الدوام يوم الجمعة وفي ايام الاعياد كذلك اذا عطل كان يحضر شخص اخر على حسابه ويدفع له الاجره على حسابه ولم تكن المدعى عليها تدفع له بدل هذا اليوم... ان المدعي عندما كان يعطل كان يحضر شخص اسمه مؤيد وكان يدفع له اجره الايام التي كان يداومها بدلا عنه ... من المفروض ان يداوم المدعي يوم الجمعة وعندما يغيب كان يحضر شخص اخر ويعمل محله ولم يكن ياخذ اجازاته السنوية لا اعرف اذا اخذ المدعي أي من حقوقه ام لا )
وشهادة الشاهد عبادة صوافطة والتي جاء فيها (.... حيث كنت انا انوب مكان المدعي بناء على طلب المدعي حيث داومت محله عندما تزوج  لمدة شهر وباقي الايام عندما كان يطلبني هو والمدعي هو الذي كان يدفع لي اجرة ... لا اعرف اذا كانالمدعي كان ياخذ اجازات ام لا الذي اعرفه ان المدعي كان  يداوم في المناسبات الرسمية والدينية) وشهادة الشاهد حمزه بيكاوي والتي جاء فيها ( ... يجوز ان المدعي كان يعمل ايام الجمع وكان يعمل الشهر كاملا وانا كنت اعمل شوفير بالمكتب وان المدعي كان يصحيني من النوم يوم الجمعة .... كان يعمل مثل الشوفرية ولم ويكن ياخذ اجازات سنوية ... وان المدعي كان طوال  الوقت يعمل طول السنة واننا كنا مع بعض نعمل حتى الاعياد)
وشهادة الشاهد يزن ابو عره المذكورة والتي جاء فيها (..... وكان المدعي يداوم في المكتب ايام الجمع جميع ايام الجمع ... لم يكن هناك اجازات سنوية ولم تكن مطروحة اصلا في المكتب وصحيح انه عندما كان ياخذ المدعي اجازة كان يحضر شخصا اخر بدلا عنه للعمل وان المدعي كان يدفع اجرة من راتبه بمعنى ان المدعي لم يكن ياخذ اجازات نهائيا وكان يعمل الشهر كاملا .... ان الراتب كان شاملا للاعياد الدينية والوطنية والاجازات السنوية والاعياد الفطر والاضحى وكانوا اصحاب المكتب يعطوننا العيديات النقدية ومن ضمنهم المدعي تعادل ما بين 100-150 شيكل في عيد الفطر والاضحى كعيدية.
وشهادة الشاهد محمد ظافر صوافطة والتي جاء فيها ( ...كان يعمل بصورة دائمة.... ان المدعي كان يعمل بالشهر ثلاثين يوم ولكن اذا كان يحتاج الى ساعات لقضاء حاجات شخصية كان صاحب العمل يسد محله ولا يخصم من اجره وانه اذا كان يلزمه ان يغيب يوم من الايام كان ملزما باحضار شخص اخر يعمل محله وان المدعي يدفع من جيبه لهذا الذي سلمه ان المدعي لم يكن ياخذ اجازات وان المدعي كان يدوام ايام الاعياد )
وشهادة الشاهد احمد صوافطة والتي جاء فيها (.... ان المدعي كان يعمل الاعياد وبنفس الراتب وكذلك ايام الجمع وكذلك العطل الاخرى بنفس الراتب.... وعندما تزوج المدعي غاب شهر واحضر شخص اخر بدل منه وكان المدعي يحاسب هذا الشخص ... ولم يكن ياخذ اجازاته)
وشهادة الشاهد عمر دراغمه والتي جاء فيها (.... وان المدعي كان يعمل ايام الجمع وتشمل الراتب أي كان يعمل ثلاثين يوما وكان في حال تغيب المدعي كان يحضر شخص اخر يعمل مكانه  ويقوم هو بمحاسبته وفي ايام العطل والاعياد وفي حال تغيب المدعي كان يحضر شخص اخر يعمل مكانه وكان المدعي من يحاسبه وكذلك حينما تزوج احضر شخص اخر مكانه وحاسبه )


3.    ان المدعي قد ترك العمل لدى المدعى عليها من تلقاء نفسه ولم تقم المدعى عليها بفصله وان المدعي اشعر المدعى عليها بذلك وذلك بسبب ان الاجر لا يكفي لسد احتياجاته والتزاماته المالية تجاه عائلته وان صاحب العمل كان يعده بزيادة اجره ولم يف بذلك ولانه حصل على تصريح عمل داخل الخط الاخضر وهذه الواقعة ثبتت من خلال شهادات الشهود 
حيث جاء في شهادة الشاهد علي دراغمة ما يلي(.... والذي اعرفه ان المدعي ترك العمل كون ان راتبه لا يكفي لسد متطلبات معيشته .... انا عرفت من المدعي انه ترك العمل كون المعاش لا يكفيه صحيح ان المدعي ترك العمل كونه حصل على تصريح داخل الخط الاخضر حتى يحسن وضعه)
وشهادة الشاهد عبادة صوافطة والتي جاء فيها(.... لا اعرف سبب تركه للعمل)
وشهادة الشاهد ابراهيم بيكاوي والتي جاء فيها ( ..... حسب خراف (اقوال) محمد ألي (قال لي) ان طلب زيادة من مكتب التكسي الا انه لم يعطوه الزيادة فترك العمل من نفسه)
وشهادة الشاهد يزن ابو عرة المذكور والتي جاء فيها (.... ان المدعي انهى عمله كون انه توفر للمدعي عمل اخر اعلم ان المدعي اخبر واشعر المدعى عليه برغبته بترك العمل واعرف الفترة وبعد ذلك ترك العمل.... وانني اعلم ان المدعي طلب انهاء عمله مرتان وفي المرة الاولى والثانية كان ممثل المدعى عليه يطرح عليه زيادة في الراتب ولا اعلم اذا اعطاه ام لا .... وان المدعى عليها ابلغت المدعي عند انهاء عمله ان مكانه محفوظ في أي لحظة ... انني اعلم ان سبب ترك المدعي للعمل وذلك لتوفر فرصة عمل اخرى للمدعي ... وان المدعي اخبرني شخصيا انه يبحث عن عمل داخل الخط الاخضر وفي حال وجد هذا العمل لوجود الزامات شخصية تجاه بيته)
وشهادة الشاهد محمد ظاهر صوافطة والت يجاء فيها (.... وان المدعى عليه صاحب المكتب قال لي المدعي انه اذا هو بحاجة الى زيادة الراتب لغايات البقاء بالعمل سيقوم بزيادته وذلك عندما طلب المدعي انهاء عمله لغايات العمل داخل الخط الاخضر )
وشهادة الشاهد احمد صوافطة والتي جاء فيها (... وانهى عمله في الشركة بعد حصوله على تصريح عمل داخل الخط الاخضر وايضا لان راتبه قليل ... وان محمد ذهب للعمل في اسرائيل لان راتبه كان لا يكفيه وكان عليه التزامات كثيرة ... وان سبب ترك العمل عدم كفاية الراتب وعدم زيادته )
وشهادة الشاهد عمر دراغمة والتي جاء فيها (.... وبعد زواج المدعي قدم الى تصريح للعمل داخل الخط الاخضر ولظروفه المادية حصل على تصريح وذهب للعمل داخل الخط الاخضر وبلغ الشركة بذلك )

4.    ان المدعي انهى عمله لدى المدعى عليها بتاريخ 16/11/2013 كما ثبت للمحكمة وان الحد الادنى للاجور هو 1450 شيكل المعمول به من تاريخ 1/1/2013 طبقا للمبرز س/1 وان الحقوق العمالية للعامل تستحق له عند ترك العمل وينطبق عليها الحد الادنى لانها الاصلح للعامل وان الاحكام الواردة في قانون العمل الساري تمثل الحد الادنى لحقوق العمال وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال احكام هذا القانون او احكام التنظيم الخاص ايهما افضل (المادة 6 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000)
وبتطبيق هذه الوقائع التي ثبتت للمحكمة على القانون
فان المدعي يستحق الحقوق العمالية التالية:
1.    بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين طبقا للمادة 74 من قانون العمل وهي ثلاثة اسابيع عن كل سنة لان المدعي امضى خمس سنوات
1450شيكل/30 *21 يوم*2 =2030 شيكل
2.    بدل مكافاة نهاية الخدمة طبقا للمادة 42/2 من قانون العمل
 1450 شيكل الاجرة الشهرية *2/3*5 سنوات = 4833 شيكل 
3.    بدل اجازات دينية ورسميه طبقا للمادة 75 من قانون العمل 
10 ايام * 5 سنوات*1450/30 يوم = 2416 
وحيث ثبت ان المدعى عليها كانت تدفع للمدعي عيديات ايام عيد الاضحى وعيد الفطر من 100-150 شيكل فان هذه المبالغ تحسم من بدل الاجازات الدينية والرسمية المذكورة.
250 شيكل * 5 سنوات =1250
2416-1250=1166 شيكل الباقي 
4.    الفرق بين الحد الادنى للاجور وما كان يدفع للمدعي  عن المدة التي عملها بعد تطبيق الحد الادنى للاجور وهو 1/1/2013 لغاية 16/11/2013 وهي مدة عشر اشهر ونصف
450 شيكل *10 اشهر ونصف = 4725 شيكل
5.    بدل العطل الاسبوعية طبقا للمادة 72 من قانون العمل 
365يوم في السنة /7 ايام في الاسبوع =52 يوم
52*1450/30 =2513 شيكل في السنة
2513*5 سنوات =12566
فيكون مجموع ما يستحق المدعي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ 
2030+4833+1166+4725+12566=25320

        لـــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه وتحليله اعلاه وطبقا للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف  ليصبح الحكم للمدعي محمد جميل محمود صوافطة بمبلغ (25320) شيكل والزام المدعى عليها شركة مكتب تكسي النبع يمثلها سمير مبسلط وحسام صوافطة بان تدفع المبلغ المحكوم به للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل الجهه المستأنفة في الاستئناف 587/2017 الاستاذ اسامه المشني ووكيل المستأنف عليه الاستاذ فخري ابو بشاره وافهم في 19/10/2017


القاضي فواز عطية
رئيس الهيئة
الكاتب
م.ش