السنة
2017
الرقم
555
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي .

المستأنف في الاستئناف الأول رقم 555/2017 ( المستأنف عليه في الاستئناف الثاني رقم 560/2017)

 أحمد محمود عبد جرارعة / من عصيرة الشمالية / نابلس

                        وكيلاه المحاميان سليمان ياسين وآلاء بحش / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم في الاستئناف الأول رقم 555/2017 ( وهم المستأنفون في الاستئناف الثاني رقم 560/2017)

1-  شركة مكتب تكسي الأمانة المساهمة الخصوصية / عصيرة الشمالية / نابلس

2-      نضال عبده عبد الله سوالمة /  عصيرة الشمالية / نابلس

3-      عبد الله عبده عبد الله سوالمة / عصيرة الشمالية / نابلس

                     وكيلهم المحامي أحمد السيد و/أو ريما السيد / نابلس

موضوع الاستئنافين : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 05/03/2017 في القضية المدنية رقم 288/2012 القاضي بالحكم بإلزام المدعى عليهم ( المستأنف عليهم في الاستئناف الأول رقم 555/2017 ) بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي ( المستأنف في الاستئناف الأول رقم 555/2017 ) مبلغ 89169.8 بالإضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسمائة دينار أردني أتعاب محاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف الأول رقم 555/2017  بما يلي :

1.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة مدة 5 سنوات و 6 شهور و 14 يوم وفق تسبيب القرار المستأنف.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل الفصل التعسفي وبدل الأعياد الدينية والرسمية وبدل أيام الجمع.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للمستأنف المدعي بباقي مطالباته الواردة في لائحة دعواه رغم ثبوتها حيث أن عمل المستأنف في أيام الإجازات السنوية والأعياد والعطل الدينية يعتبر عمل إضافي يستحق بدلا ً عنه أجرة يوم ونصف عن كل يوم عمل.

 

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم بتعديل القرار المستأنف بإضافة المبالغ  المطالب بها واتخاذ المقتضى القانوني اللازم مع تضمين المستأنف عليهم بدفع المبلغ للمستأنف بالتضامن والتكافل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف الثاني رقم 560/2017  بما يلي :

1.  أ ن الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون والدعوى مردودة للجهالة الفاحشة في وكالة المحامي بالخصوص الموكل به ولا يوجد بها أي تفويض لمطالبة المدعى عليها بالتضامن والتكافل.

2.  الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول حيث أن كافة البينات المقدمة من المدعي متناقضة مما يوجب رد الدعوى.

3.  الحكم المستأنف مخالف للقانون ذلك أن الدعوى غير مقبولة لعدم دفع الرسم القانوني عن المطالبة ببدل العمل الإضافي.

4.  الحكم المستأنف باطل وواجب الإلغاء لعدم إلزام المدعي بدفع الرسم عن مطالبته ببدل ساعات العمل الإضافي وهو أمر من النظام العام.

5.  الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث العمل الإضافي لا يكون الّا باتفاق الطرفين أي طرفي العقد أو بقرار من صاحب العمل وقبول العامل إنفاذه وهذا لم يتوافر في الدعوى من خلال البينات المقدمة.

6.  الحكم المستأنف مخالف للقانون من حيث كان على المحكمة مصدرة الحكم رد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث وحصرها في الشركة المدعى عليها الأولى كونها شركة مساهمة خصوصية محدودة.

7. خأخأأخطأت محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة وزنا ً قانونيا ًسليما ًحيث اختزلت من شهادة الشاهد المدعى عليه الثاني.

8.  الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث أن واقعة الفصل التعسفي لم تثبت من خلال البينة المقدمة.

9.  الحكم المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة من حيث لم يثبت عمل المدعي الإضافي المستمر وعمله يوم الجمع المستمر طيلة فترة عمله.

10. الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث ثبت للمحكمة سوء نية المدعي من المبرز م/1 حيث ثبت تغيبه عن العمل بدون إذن وبدون إجازة مرضية ولمدة 8 أيام وهي خلال فترة إشعار المطالبة المبرز م/1 وأنه اعتبر الفصل تعسفيا ً قبل وقوعه.

11. الحكم المستأنف فيه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال حيث حكمت محكمة الدرجة الاولى بأكثر مما طلبه المدعي بلائحة دعواه حيث ذكر أخر يوم عمل هو 26/05/2011 بينما اعتبرت المحكمة أن أخر يوم عمل هو 15/06/2011.

والتمس المستأنفون بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وبالتناوب الحكم برد الدعوى و/أو إجراء المقتضى القانوني مع إلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 07/09/2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لورودهما ضمن المدة القانونية واستيفائهما الشرائط الشكلية.

ثم كرر وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 555/2017 لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليهم كما كرر وكيل المستأنفين في الاستئناف رقم 560/2017 لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وتقرر ضم الاستئناف رقم 560/2017 إلى الاستئناف رقم 555/2017 لوحدة السبب والموضوع والسير بهما معا ً من خلال الاستئناف رقم 555/2017.

وفي جلسة 12/10/2017 قدم وكيل المستأنف المناب في الاستئناف رقم 555/2017 مرافعته الخطية المكونة من صفحتين أعطيت الأرقام 4 و5  من الضبط بعد تلاوتها وضمها للملف والتمس في نهاية مرافعته قبول الاستئناف رقم 555/2017 موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف بإضافة المبالغ المطالب بها وفق الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف واتخاذ المقتضى القانون اللازم مع إلزام المستأنف عليهم بدفع المبلغ للمستأنف ( المدعي ) بالتكافل والتضامن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ورد الاستئناف رقم 560/2017 موضوعا ً.

   وفي جلسة 14/11/2017 ترافع وكيل المستأنف عليهم المناب في الاستئناف رقم 555/2017 شفاهة ً ملتمسا ً اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف رقم 560/2017 مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف رقم 560/2017 موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى المستأنفة مع تضمين المستأنف عليه ( المدعي ) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورد الاستئناف رقم 550/2017 موضوعا ً ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي تاريخ جلسة 12/12/2017 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

للل

 بالتدقيق وبعد المداولة  في لائحة وأسباب الاستئنافين ومرافعات الوكلاء وفي ملف الدعوى المدنية رقم 288/2012 الصادر فيها القرار المستأنف.

نجد أن وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي ( المستأنف في الاستئناف رقم 555/2017 ) قد أقامها ضد المدعى عليهم ( المستأنف عليهم في الاستئناف رقم 555/2017 )  لمطالبتهم بمبلغ 116593 شيكل بدل حقوق وتعويضات عمالية وقد جاء في لائحة دعواه أنه عمل لدى المدعى عليهم وتحت إشرافهم وتبعيتهم في إدارة مكتب تكسي الأمانة التابع لهم الواقع في عصيرة الشمالية بنابلس من تاريخ 01/12/2005 بأجرة شهرية قدرها 1500 شيكل وأنه في تاريخ شهر 5 لسنة 2011 طالب المدعي المدعى عليهم بحقوقه ومستحقاته العمالية بموجب كتاب إلا أنهم رفضوا ذلك وبتاريخ 26/05/2011 قام المدعى عليهم بطرد المدعي من العمل دون إشعار حيث قالوا له ( ما تجيش على العمل ) مما يعتبر أنه فصل تعسفيا ً وأنه لم يحصل على بدل إجازات سنوية رغم أنه كان يعمل في أيام الإجازات  السنوية كأيام عمل إضافي ولم يحصل على إجازة في أيام الأعياد الدينية والرسمية ولم يتقاضى بدل عنها استثناء عطلة الأعياد الدينية يومين من كل عام ( عيد الأضحى وعيد الفطر ) فقط وأن المدعي كان يعمل في أيام الجمع طيلة فترة عمله لدى المدعى عليهم ولم يتقاضى أجرة عمل إضافي عن هذه الأيام وأن المدعي عمل ساعات عمل إضافي من 01/01/2007 لغاية 31/05/2011 بما لا يقل عن 4 ساعات إضافي ولم يتقاضى بدل عنها كما أنه عمل لدى المدعى عليهم ساعات عمل إضافية من تاريخ 01/04/2011 لغاية 21/05/2010 بما لا يقل عن 3 ساعات عمل إضافي يوميا ًولم يتقاضى بدل عنها  وانه ترصد  للمدعي في ذمة المدعى عليهم أجور مستحقة بدل أجرة 26 يوما ً في شهر 5 لسنة 2011 ولم يتقاضى بدل عنها.

وان المدعي استحق له بذمة المدعى عليهم المبالغ التالية :

أ‌)   مبلغ 1500 شيكل بدل إشعار.

ب‌) مبلغ 8229 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة عن 5 سنوات و 5 أشهر و 25 يوم.

ت‌) مبلغ 16458 شيكل بدل فصل تعسفي.

ث‌) 2100 شيكل بدل إجازات سنوية عن أخر سنتين .

ج‌) مبلغ 3850 شيكل بدل أيام الأعياد الدينية والرسمية.

ح‌) مبلغ 21225 شيكل بدل أيام عمل إضافي أيام الجمع.

خ‌) مبلغ 8625 شيكل بدل أيام العمل الإضافي في أيام الإجازات السنوية.

د‌)  مبلغ 5775 شيكل بدل أيام عمل إضافي أيام الأعياد الدينية والرسمية.

ذ‌)  مبلغ 47531 شيكل بدل أيام عمل إضافي  

ر‌)  مبلغ 1300 شيكل بدل أجور مستحقة عن 26 يوم عمل.

التمس المدعي بالنتيجة الحكم بإلزام المدعى عليهم مجتمعين و/أو منفردين ومتكافلين ومتضامنين بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف و 15 % أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وقدم وكيل المدعى عليهم لائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة في وكالة المحامي ولانعدام السبب القانوني وأنها كيدية ولانعدام الخصومة وعدم صحتها ولمخالفتها الأصول والقانون وأضاف بالتناوب أن المدعي لم يكن يعمل لديهم وفق قانون العمل النافذ وأن المدعى عليه الثالث  ليس شريكاً في الشركة المدعى عليها الأولى وأن المدعى عليهم لم يقوموا بطرد المدعي من العمل كونه لم يكن يعمل لديهم وفق قانون العمل النافذ وأن ذمتهم غير مشغولة للمدعي بالمبلغ المدعى به و/أو أي جزء منه وأنكروا ما ورد في لائحة الدعوى.

وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد محمد سعيد محمد جوابرة والشاهد سمير رضا عبد الله سوالمة والشاهد أمين عرب عبد الله سوالمة والشاهد ناجح محمود رشيد ياسين والشاهد  المدعي أحمد محمود عبد جرارعة والشاهدة ملكة عزت أحمد جرارعة وشهادة الشاهد محمود " محمد علي " محمود جرارعة وتقرر اعتماد المبرز م/1 المبرز في الطلب رقم 213/2013 المتفرع عن الدعوى كبينة للمدعي في الدعوى وختم بذلك البينة.

كما قدم وكيل المدعى عليهم البينة وسمعت شهادة الشاهد المدعى عليه الثالث عبد الله عبده عبد الله سوالمة وشهادة الشاهد جمال عبد الله أحمد سوالمة وشهادة الشاهد عصام جبر يوسف شولي والشاهد زهير شفيق ذيب صوالحة وختم بذلك البينة وفي تاريخ 05/03/2017 صدر الحكم المستأنف والذي لم يرتضي به الطرفان وطعنا به في هذين الاستئنافين.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف الأول رقم 555/2017 المقدم من قبل المدعي وبخصوص السبب الأول منها والذي يشير إلى خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة وبالرجوع إلى حيثيات القرار المستأنف نجد بأنه جاء فيه على الصفحة 12 منه بأنه ثبت للمحكمة من خلال بينات كل من الجهة المدعية والجهة المدعى عليها أن المدعي عمل لدى المدعى عليهم وتحت إدارتهم وإشرافهم مدة خمس سنوات ونصف.... إلى أخر ما جاء في هذه الفقرة... ولم يتم الإشارة إلى ما يستحقه المدعي عن بدل مكافأة نهاية  الخدمة المطالب بها في لائحة دعواه وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ويؤدي إلى تعديله.

وبخصوص السببين الثاني والثالث والمتعلقين بخطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل الفصل التعسفي وبدل الأعياد الدينية والرسمية وبدل أيام الجمع وخطئها في عدم الحكم للمدعي بباقي مطالباته الواردة في لائحة دعواه فإننا سوف نقوم بمعالجة هذين السببين  بعد معالجتنا لأسباب الاستئناف الثاني رقم 560/2017.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف الثاني رقم 560/2017

وبخصوص السبب الأول منها والذي يشير إلى أن الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة في وكالة المحامي بالخصوص الموكل به وبالعودة إلى وكالة المحامي المرفقة في أوراق الدعوى المستأنفة نجد أنها شاملة لكافة بنود الدعوى وواضحة ومقروءة  رغم أنها وردت بخط صغير ولا يوجد بها أي جهالة وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وبخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي يشير إلى أن كافة البينات المقدمة من المدعي متناقضة مما يوجب رد الدعوى وبالعودة إلى البينات المقدمة وهي شهادات الشهود المقدمة من قبل المدعي فإن أمر وزنها وبيان ما تقنع به المحكمة يعود تقديره لقاضي الموضوع ولا يشترط في البينات أن تكون متطابقة مئة بالمئة وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد ما دام أن الحكم استند إلى بينات مقدمة ولها أساس في الدعوى ونقرر رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الثالث والرابع من أسباب الاستئناف واللذين يشيران إلى أن الدعوى غير مقبولة لعدم دفع الرسوم القانوني عن المطالبة ببدل العمل الإضافي ولعدم إلزام المدعي بدفع الرسوم فإننا نجد أن هذين السببين غير واردان ما دام أن المدعي قد قام بدفع الرسم القانوني عن بدل ساعات العمل الإضافي حيث أنه كان قد دفع مبلغ خمسة دنانير رسم عند تقديم الدعوى وقام بدفع فرق الرسم بمبلغ 475 شيكل عن بدل عمل إضافي ومبلغ 212 شيكل رسم  بدل أيام العمل الإضافي وهذا ثابت من خلال اطلاع المحكمة على لائحة الدعوى وحيث أن الغاية قد تحققت بدفع فرق الرسم ولا بطلان بدون نص فإننا نقرر رد هذين السببين أما بخصوص السبب الخامس والذي يشير إلى أن الحكم المستأنف مخالف للقانون من حيث العمل الإضافي لا يكون إلا باتفاق طرفي عقد العمل او بقرار من صاحب العمل وبالرجوع إلى نص المادة 72 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 فإننا نجدها تنص على ( 1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثني عشر ساعة في الأسبوع 2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية ).

وقد ثبت من خلال البينات المقدمة أن المدعي كان يعمل ساعات عمل إضافية ولم يتقاضى بدل عنها فقد جاء في شهادة الشاهد محمد سعيد جوابرة ما يلي (..... وان المدعي كان يبدأ دوامه الساعة 7 صباحا ً وينتهي الساعة 7 مساءً).

وشهادة الشاهد سمير سوالمة المذكور والتي جاء فيها (..... وكان يعمل من الساعة السابعة صباحا ً حتى الخامسة والنصف أحيانا ً أو السادسة وإذا تأخر ساعة أكثر من ذلك كان يتم تعويضها في اليوم التالي من قبل صاحب العمل ).

وشهادة الشاهد ناجح ياسين المذكور والتي جاء فيها (....وأنني حسب مناوبتي الصباحية كنت أحيانا ً أحضر المدعي إلى المكتب في السادسة أوالسادسة والنصف صباحا ً وأحيانا ً كنت أنقله من أمام منزله).

وشهادة الشاهد المدعي والتي جاء فيها (.... كان عملي يبدأ الساعة 6 ونصف صباحا ً حتى الساعة السادسة مساءً ولم أتقاضى شيئا ً عن هذه الساعات.... وأنه في بداية شهر نيسان من عام 2011 حتى نهاية عملي كان عملي من الساعة 6 صباحا ً وحتى الساعة 6 مساء ً ...... وأنني منذ اليوم الأول اتفقت مع المدعى عليهم على طبيعة العمل ومستلزماته مقابل المبلغ المذكور وهي لا تشمل وقت العمل والساعات وكان الاتفاق على ساعات العمل وهي 8 ساعات عمل وذلك بالاتفاق مع المدعى عليه نضال.... وأنا أعرف طبيعة عملي ولا يراقبوني متى تم فتح أو اغلاق المكتب).

وشهادة الشاهدة ملكة جرارعة المذكورة والتي جاء فيها (... وكان زوجي يغادر المنزل في الساعة السادسة ونصف صباحا ً وفي بعض الأيام يعود في منتصف الليل ) ولا يعقل ان يقوم المدعي بالعمل ساعات عمل اضافي متبرعا ً دون موافقة أصحاب العمل ودون أن يتقاضى أجرا ً عن هذه الساعات الإضافية ولا يجوز مخالفة قانون العمل والاتفاق على ساعات العمل او على عدد ساعات العمل الإضافي والتي حددها القانون بثماني ساعات عمل يوميا ً وساعتين عمل إضافي يوميا ً مع تحفظ محكمتنا على عدد ساعات العمل الإضافي اليومي التي وردت في القرار المستأنف، وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

أما بخصوص السبب السادس والذي يشير إلى أن الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث كان على محكمة الدرجة الاولى رد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث وحصرها بالشركة المدعى عليها الاولى فإن هذا السبب غير وارد حيث ورد اسم المدعى عليها الاولى  شركة مكتب تكسي الأمانة المساهمة الخصوصية مما يشير إلى أنها شركة أشخاص وليس شركة أموال ولم يرد فيها كلمة محدودة ولم يرفق في أوراق الدعوى شهادة تسجيل لهذه الشركة.

وقد ثبت من خلال البينة المقدمة أن المدعى عليهما الثاني والثالث هما شريكين في هذه الشركة المدعى عليها الاولى ، ومسؤوليتهما تتحدد حسب اذا كانت مساهمة عامة او محدودة المسؤولية ، ولم يقدم المدعى عليهم ما يثبت أن هذه الشركة محدودة المسؤولية وعليه فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب السابع والذي يشير إلى خطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة حيث اختزلت من شهادة الشاهد المدعى عليه الثاني ، فإننا نجد ان هذا السبب غير وارد حيث من حق المحكمة ان توزن البينات المقدمة وأن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن به ويؤيد قناعتها وترك ما دونه ، وغير ملزمة بأن تأخذ بكل ما ورد في أقوال الشهود وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الثامن والذي يشير إلى أن البينات المقدمة لم تثبت واقعة الفصل التعسفي فإننا نجد ان هذا السبب ليس له أساس بالبينات المقدمة ، وأن البينة المقدمة سواء من جهة المدعي او من جهة المدعى عليهم قد أثبتت هذه الواقعة مع تحفظ المحكمة على المبلغ المحكوم به فقد جاء في شهادة الشاهد سمير رضا سوالمة      ( ... وأنا تفاجئت بترك المدعي للعمل وسألت المدعي عن ذلك فقال لي حصل سوء تفاهم بيننا ..... ولا أعرف طبيعة سوء التفاهم الذي ابلغني عنه المدعي ).

وشهادة الشاهد المدعي أحمد جرارعه والتي جاء فيها (... وأنا كنت في إجازة خاصة وعدت في اليوم الرابع من اجازتي وتفاجئت بوجود موظف في مكتب التكسي وطلبت العودة إلى العمل وأجابني بأنهم أحضروا موظف أخر بدون أي مبرر وطلبت منهم ان استمر بعملي ولكنه  رفض أمام الشهود وهم محمود محمد علي جرارعة وعبد العزيز عزت ياسين وقتيبة بدر حمادنة.... أخذت اجازة اربعة ايام وعدت في اليوم الخامس إلى المكتب فوجدت غيري في المكتب بدون سابق انذار واقصد بذلك أن المدعى عليهما عندما قاما بذلك فإنهم طردوني تعسفيا ً وليس صحيحا ً أنني افترضت ذلك وعدت إلى المنزل ولكني طلب من المدعى عليه عبد الله أن احضر إلى المكتب وقال لي بأنه حضر موظف أخر ولا حاجة لنا بك واسمه الموظف هو شوقي جمال حافظ ياسين ) .

وشهادة الشاهد محمود جرارعة المذكور والتي جاء فيها (.... كان المدعي في اجازة وعندما عاد إلى المكتب للدوام أخبره المدعى عليه عبد الله بانه أحضر بدلا ً عنه ومع السلامة وما الك شغل عنا وكان ذلك في شهر ايار من عام 2011.... ان هذه الواقعة حصلت بحضور قتيبة بدر حمادنة وعزيز ياسين وعاد وقال عزت ياسين وكنت حاضرا ً وموجودا وما ذكرته في شهادتي كان بناء على مشاهدتي ...... وكان ذلك بعد العصر.... وانني تحدثت مع عمي بخصوص الواقعة التي شهدتها وانني في يوم المشكلة عدت إلى المنزل مع عمي حيث ذهب إلى منزله وانا إلى منزلي وشاهدته في اليوم الثاني ولم نتحدث في الموضوع نهائيا ً ).

وقد اكدت هذه الواقعة بينات المدعى عليهم حيث جاء في شهادة الشاهد المدعى عليه الثالث عبد الله سوالمة المذكور (.... وان المدعي غاب عن الشغل ثماني أيام وبعد ذلك رجع من اجل العودة إلى العمل وأنا قلت له أننا أحضرنا شخص أخر بدلاً عنك كونك غبت ثماني أيام بدون عذر وروح وأنا قلت له تعال داوم بدالي ولم يرضى ولن اقل له روح ولكنه روح لحاله..... لم اقل له لا تأتي إلي العمل)

وشهادة الشاهد جمال سوالمة المذكور والتي جاء فيها (.... اعرف كيف ترك المدعي العمل حيث أنه مرض وغاب العمل بحالة مرضية وبعد أن عاد للعمل قال له مع السلامة جبنا بدالك وكنت موجود عندما قالوا له مع السلامة وقالوا له أن الباب يفوت جمل وكنت موجود وقت ما قالوا له ذلك ، وذلك بسبب ان فاتورة المكتب جاءت بمبلغ 750 شيكل .... وجابوه في نفس الليلة ورجع اشتغل بعد ذلك مدة ثلاث سنوات ، وقالوا له الباب بفوت جمل في سنة 2009 وقاموا بطرده في عام 2011 أن المدعي رجع للعمل في عام 2009 وقاموا بطرده في عام 2011 ويوم ما تم طرد المدعي من العمل في عام 2011 كنت ذاهب للمكتب للمطالبة بحقوقي وكان ذلك صباحا الساعة السابعة صباحا ً ولم أكن اعمل في ذلك  الوقت وشاهدت الذي حصل حيث كنت جالسا وقت ان حضر المدعي وقال لهم انني مريض وقالوا له متأسفين جبنا واحد بدالك وكان جاي يبلغهم انه مريض وكان غايب فترة بسيطة بحدود اسبوع ان نضال هو من قال للمدعي جبنا واحد بدالك مع السلامة بكل احترام وقالوا له احنا اسفين جبنا بدالك مع السلامة ) .

فان كل هذه البينة اثبتت ان المدعي قد تم فصله فصلا تعسفيا وبدون أي سبب قانوني وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وبخصوص السبب التاسع والذي يشير إلى ان الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث البينة لم تثبت عمل المدعي الاضافي المستمر وعمله يوم الجمع المستمر طيلة فترة عمله . وبالرجوع الى البينات المقدمة نجد انها اثبتت هذه الواقعة وجاءت متطابقة معها باستثناء فترة ذهابه إلى عمان لمدة اسبوع وفترة ذهابه إلى رام الله لزيارة ابنته ثلاث أيام أي مجموع 7 أيام مع عدم الاتفاق مع محكمة الدرجة الاولى على عدد الساعات والحسابات التي أجرتها وبالرجوع إلى البينة المقدمة نجد انه جاء في شهادة الشاهد محمد سعيد جوابرة المذكور (... ولم يكن يعطل في العمل ... وكان المدعي يعمل في أيام الجمع ).

وشهادة الشاهد سمير سوالمة والتي جاء فيها (... وكان المدعي خلال فترة عملي لدى المدعى عليهم يعمل بأيام الجمع ) .

وشهادة الشاهد ناجح ياسين المذكور والتي جاء فيها (... وكان يعمل المدعي أيام الجمع من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل ) .

وشهادة الشاهد المدعي والتي جاء فيها ( ... وانني لم اخذ طوال فترة عملي ال 6 سنوات سوى بضعة شهور واقتصرت اجازاتي على مرتين ذهبت فيها إلى الاردن في عام 2008 مدة ثلاث ايام لرؤية ابنتي وفي عام 2009 اربعة ايام وهذه هي كل الاجازات السنوية التي اخذتها في فترة عملي ... وانني لم اعطل أي يوم خلال الاعياد الدينية والقومية ، انا كنت اعمل في ايام الجمع وبشهادة شهود البلد وانني لم اتقاضى أي اجر عن عملي في ايام الجمع سوى راتبي 1500 شيكل فإنني باستثناء ما ذكرت لم اتغيب ولا حتى بداعي المرض حيث كنت اعمل وانا مريض

وشهادة الشاهد المدعى عليه الثالث عبد الله المذكور والتي جاء فيها ( .... ويوم الجمعة كان يعمل واذا داوم ايام الجمع في الشهر كنت اعطيه زيادة على راتبه الشهري  500 شيكل حيث يصبح راتبه 2000 شيكل بدلا من 1500 شيكل )

وشهادة الشاهد جمال سوالمة والتي جاء فيها ( ... كان المدعي يداوم يوم الجمعة طوال النهار ولا يوم كان يعطل في ايام الأعياد والله ما كان يعطل )

وشهادة الشاهد زهير صوالحة والتي جاء فيها ( .... ان المدعي كان يغيب ويذهب لعمان ويذهب إلى رام الله عند بنته وعندما كان يذهب إلى عمان كان يمكث هناك بحدود اسبوع ) ، وبالتالي فإن هذا السبب موجب لتعديل القرار المستأنف لاحتساب ايام غياب المدعي وهي سبعة أيام فقط.

أما بخصوص السبب العاشر والذي يشير إلى أن الحكم المستأنف مخالف للقانون حيث ثبت سوء نية المدعي من المبرز م/1 وانه اعتبر الفصل تعسفيا ً قبل وقوعه.

وبالرجوع إلى المبرز م/1 نجد أنه كتاب موجه من المدعي إلى المدعى عليه الثاني نضال المذكور مؤرخ في 21/05/2011 يطالب فيه بحقوقه العمالية حسب قانون العمل ، وأن عدم التزام رب العمل بدفع حقوقه العمالية يعتبر نفسه مفصول عن العمل فصلا تعسفيا ، فإن ذلك لا يشكل سوء نية ولم تستند المحكمة إلى هذا المبرز في ثبوت واقعة الفصل التعسفي ، وبالتالي فان هذا لا يؤثر على القرار المستأنف ونقرر رده.

وبخصوص السبب الحادي عشر والأخير والذي يشير إلى ان المحكمة حكمت بأكثر مما طلبه المدعي في دعواه بخصوص أخر يوم عمل فان هذا الأمر وارد وسوف تتم معالجته من خلال  ما يستحقه المدعي من حقوقه  العمالية مطالب بها والتي وثبتت للمحكمة ومن خلال معالجة المحكمة للسببين الثاني والثالث من أسباب الاستئناف الأول المتعلقين بالحسابات.

أما بخصوص ما يستحقه المدعي من حقوق وتعويضات فهي كالتالي : -

1-  مبلغ 1500 شيكل بدل إشعار.

2-  بدل مكافأة نهاية خدمة   طبقا للمادة 45 من قانون العمل وحيث مدة عمل المدعي هي خمس سنوات وخمس شهور و25 يوما ً فتكون 1500 × 5 = 7500 + 729 شيكل = 8229.

3-  وبدل الفصل التعسفي طبقا للمادة 47 من قانون العمل رقم 7 /2000 كالتالي: 5 سنوات × 2 شهرين عن كل سنة = 10 شهور

1500 × 10 = 15000 شيكل

4-  بدل إجازات أخر سنتين طبقا للمادة 74 من قانون العمل 2 × 21 يوم × 1500 / 30 × 3/2 = 3150.

5-  بدل أيام الأعياد طبقا للمادة 75 من قانون العمل

10 أيام في السنة وحيث عمل المدعي خمس سنوات ونصف وكان يعطل يوم في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى أي 6 أيام × 5.5 × 50 الأجرة اليومية = 1650 شيكل

6-  بدل أيام الجمع 52 يوم في السنة تخصم منها الأعياد السنوية 52-10 أيام = 42 يوم

42 جمعة × 5.5 سنة = 231 يوم جمعة

231 ×50 = 11550 شيكل

7-  بدل العمل الإضافي ساعتين عن كل يوم ويخصم من السنة أيام الأعياد والإجازات

 365 يوم - 31 يوم = 334

5.5 سنة × 334 × 2 ساعتي عمل × 1.5 = 5511 ساعة عمل إضافية

5511× 6.25 شيكل = 34443 شيكل

8-  بدل العمل الإضافي في الأعياد حيث كان يعمل 6 أيام في كل سنة

6×5.5 × 1500 /30  × 1.5 =

33 ×50×1.5 = 2475 شيكل

أما بخصوص بدل أجر أخر شهر  فإن البينات المقدمة لم تثبت هذه المطالبة فقد جاء في  أقوال الشاهد المدعي نفسه ( أنني قبضت أجوري من عام 2011 وذلك في شهر 5 )

لذا فإن المدعي لا يستحق هذه المطالبة.

أمام بخصوص بدل العمل الإضافي في الإجازات فقد تم احتسابها من خلال احتساب بدل الإجازات السنوية طبقا ً للمادة 74 في البند الرابع السابق ولا مبرر لتكرارها.

فيكون مجموع ما يستحقه المدعي في ذمة المدعى عليهم من حقوق عمالية

هي 1500 + 8229 + 15000 + 3150+1650+11550+34443 = 75522 شيكل.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

 

وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وسنداً للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر قبول الاستئنافين موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصح الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 75522 شيكل للمدعي إضافة إلى الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 500  دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا بحضور الأطراف وافهم في 12/12/2017.