السنة
2017
الرقم
797
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي             

المســــــــتأنفون : 1) شركة مناشر الأمانة لقص الحجر والشايش

                        2) غسان عبد الله سعيد ضميدي

                        3) سعيد عبد الله سعيد ضميدي

                        4) عصام عبد الله سعيد ضميدي

                        5) أمين عبد الله سعيد ضميدي

                             جميعهم من حواره / نابلس  

                      وكيلاه المحاميان وجدي عامر و/أو شمس الدين سلامة / سلفيت    

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه : منير خير الله محمود اقطش من بيتا / نابلس                     

                       وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة زاغة       

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/04/2017 في الدعوى المدنية رقم 905/2012 القاضي بإلزام الجهة المستأنفة بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ ( 239750 ) شيكل وتضمينهم الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة. 

وتتلخص أسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1. أخطأت محكمة بداية نابلس بالنتيجة التي توصلت إليها من أن المدعي قد قضى كافة مدة علاقته بالجهة المدعى عليها عاملا ً إذ أنه من الثابت في أوراق الدعوى بأن المستأنف عليه قد عمل على فترتين الاولى في دقاقة الحجر ولها طبيعتها الخاصة والتي أثبتت الجهة المدعى عليها عدم  وجود عنصر التبعية والإشراف في هذه الفترة وعمل فترة ثانية براتب في مهنة كيل الحجارة والتي استمرت مدة اقل من خمس سنوات تقريبا ً.

2.  أخطأت محكمة البداية في اعتبارها أن أخر راتب تقاضاه المدعي كان راتبا ً يوميا ً في حين أن الجهة المدعى عليها صرحت بأن المدعي في فترة عمله في مهنة كيل الحجارة كان يتقاضى راتب شهري بواقع 3000 شيكل

3.  أخطأت محكمة بداية نابلس في حكمها للمدعي ببدل عن العمل لا تصلح وذلك لعدم إثبات الاتفاق من جهة ولكون البينة المقدمة لا تصلح للتعديل عليها وأن البينة الدفاعية أثبتت عدم الأحقية وبعدم وجود اتفاق وأن اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في حكمها ببدل عن العمل الإضافي لا يتفق والقانون قد جاء جزافيا ً ولم تقدم بينة واضحة ومفصلة بكافة الأيام التي عملها ومقدار الساعات التي تجاوز فيها ساعات العمل اليومية  ومقدار تلك الأوقات ليكون الحكم مبنيا ً على واقع معلوم بطريقة نافية للجهالة.

4.  لم يكن الحكم المستأنف موفقا ً في الحكم بالمدة كاملة وذلك لما سبق أعلاه وللتقادم

5.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

6.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا ً كافيا ً ولا مسبب

7.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف ومخالف للقانون

والتمس المستأنفون بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وبالنتيجة وفسخ القرار المستأنف وتعديل الحكم المستأنف بما يتناسب مع الوقائع أنفا ً وإجراء المقتضى القانوني.

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 10/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وأنكرتها وكيلة المستأنف عليه ثم ترافع وكيل المستأنفين ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعته أمام هذه المحكمة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وإجراء المقتضى القانوني حسب واقع هذه الدعوى.

كما ترافعت وكيلة المستأنف عليه ملتمسة اعتماد أقوالها ومرافعاتها أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة لها أمام هذه المحكمة وبالنتيجة تأييد القرار المستأنف ورد الاستئناف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم. وفي جلسة 26/10/2017 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً ثم ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وبالعودة إلى ملف الدعوى المدنية رقم 905/2012 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد أن وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي ( المستأنف عليه ) قد تقدم بلائحة دعواه ضد المدعى عليهم ( المستأنفين ) لمطالبتهم بمبلغ 334125 شيكل بدل حقوق عمالية وجاء فيها أنه عمل لدى المدعى عليها الأولى وهي شركة لقص الحجر والشايش وباقي المدعى عليهم هم أصحابها وتحت إدارتهم وإشرافهم وذلك بمهنة دقيق حجر من تاريخ 01/10/1996 ولغاية شهر 11 لسنة 2007  وبعد ذلك استمر بالعمل وأصبح مراقب عمال وكيل للدقيقة بأجرة يومية مقدارها 125 شيكل واستمر بالعمال حتى 13/06/2012 وكان طوال مدة عمله يعمل من الساعة 8.5 إلى 5.5 صيفا ً ومن الساعة 7.5 إلى  3 شتاءً أي كان يعمل بمعدل 9 ساعات عمل إضافي ولم يأخذ بدلا ً عنها ولم يتقاضى بدل اجازاته السنوية ولا بدل الاعياد الدينية والوطنية ولم يأخذ بدلاً عن أيام الجمع وانه بتاريخ 13/06/2012 قام المدعى عليهم بفصل المدعي وطرده من العمل دون إشعار وبدون وجه حق او مسوغ قانوني وانه استحق له بذمة المدعى عليهم التعويضات المطالب بها وهي مبلغ 60000 شيكل  بدل مكافأة نهاية خدمة ومبلغ 3750 شيكل بدل إشعار ومبلغ 90000 شيكل بدل فصل تعسفي ومبلغ 79500 بدل أيام الجمع ومبلغ 20625 شيكل بدل الأعياد ومبلغ 5250 بدل الإجازات السنوية وقدم وكيل المدعى عليهم لائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة لعدم الاختصاص وللجهالة الفاحشة ولعدم صحة الخصومة ولانعدام السبب القانوني السليم ومردودة للتقادم وأضاف بالتناوب أن المدعى عليها الأولى هي شركة ولها شخصية معنوية قائمة بحد ذاتها وان باقي المدعى عليهم هم شركاء فيها وان المدعى عليه الثاني هو المفوض بالتوقيع عنها وباقي المدعى عليهم يعملون لديها وأقروا بأن بداية عمل المدعي كانت بدق الحجارة  في المنشار دون تبعية أو إشراف من المدعى عليهم ومن ثم أصبح دوره مراقب لكيل الحجارة للدقيقة وهو حلقة وصل بين الدقيقة وبين المدعى عليه الثاني وان كان يتقاضى عائدة من علاقته مع المدعى عليه الثاني ومن الدقيقة بشكل أسبوعي وأنه كان يعمل كغيره من العمال بواقع ثمانية ساعات فقط تتخللها استراحة بواقع نصف ساعة وانه كان يأخذ إجازاته وأنه لا يستحق بدل يوم الجمعة وأنه لا يوجد أي أتفاق على أي عمل إضافي بين المدعي والمدعى عليهم وأن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وأنه لا يستحق أي من المبالغ المطالب بها لأنها مبالغ فيها وهدفها الإثراء بلا سبب

وقدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد سعد هلال هليل معالي والشاهد فرج الله علي عبد الغني اقطيش والشاهد محمد علي عبد الغني اقطيش والشاهد فوزان رزق مفلح عويضة وأبرز المبرز م/1 وهو عبارة عن الشكوى المقدمة من المدعي إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس بتاريخ 13/06/2012 مكونه من 6 صفحات.

كما قدم المدعى عليهم البينة وسمعت شهادة الشاهد محمود عبد الرحيم حسن برهم والشاهد زكي رياض زكي الضميدي والشاهد محمود غسان محمود ضميدي والشاهد خضر عودة والشاهد معتصم عبد الكريم سعيد ضميدي وبتاريخ 30/04/2017 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المدعى عليهم وطعنوا به في هذا الاستئناف.

وعودة إلى الأسباب التي استند إليها المستأنف في استئنافه.

وبخصوص السبب الأول منها والذي يشير إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت إليها من أن المدعي قد أمضى كافة مدة علاقته بالمدعى عليهم عاملا ً

وبالعودة إلى البينات المقدمة والى لائحة دعوى المدعي فإنه ثبت من خلالها أن المدعي قد عمل فترة عمله الأولى دقيق حجر لدى المدعى عليهم من تاريخ 01/10/1996 ولغاية شهر 11 سنة 2007 وانه عمل مراقب عمال وكيل دقيقة من تاريخ شهر 11 سنة 2007 لغاية شهر 6 لسنة 2012 ولكل من هاتين الفقرتين طبيعة عمل خاصة فإن طبيعة عمله في دق الحجارة لم يثبت من خلال البينات المقدمة أن المدعي كان يعمل تحت إشراف وتبعية  المدعى عليهم حتى يتم تطبيق أحكام قانون العمل على هذه الفترة فبالرجوع إلى البينات المقدمة وشهادة الشاهد محمود برهم نجد أنه جاء فيها (... وكان في الفترة التي عمل بها دقيق حجر كان يتقاضى على القطعة المفروض أن تكون هناك ساعة معينة للبدء في العمل   ولكن إذا تأخر لا يوجد مشكلة لأنه يعمل على القطعة وفي هذه المرحلة لم يكن يتدخل في عمله أي من أصحاب العمل وإذا تأخر في العمل فلا يوجد مشكلة لدى صاحب العمل وان المدعي في فترة لما كان يعمل دقيق لم يكن اصحاب العمل يطلبوا منه أي شيء أخر غير دق الحجر.... وكان يعمل وفق طاقته ان العدة التي كان يستخدمها المدعي له ).

وشهادة الشاهد خضر عودة والتي جاء فيها (..... وقبل عام 2007  كان دقيق ولم يكن أحد من الجهة المدعى عليها يتدخل  في عمل المدعي ولكن حسب الطلبيات طبزة أم مفجر أم غيره... ولم يكن يأتي ويذهب بمواعيد محددة وإذا بدو يروح يطلب منهم ولم يكن المدعى عليهم يتدخلوا بكمية العمل التي ينتجها المدعي )

وشهادة الشاهد معتصم ضميدي والتي جاء فيها ( .... وأن المدعي كان يشتغل لدى المدعى عليها دقيق وانا صاحب منشار  وأنني عندما احتاج إلى دقيق أتوجه إلى المناشير وحيث ما أجد زيادة بجيبوا وأنني أخذت أكثر من مرة دقيقة من المدعى عليها وأن الآلية التي أتعامل بها أنني أتوجه إلى الدقيق مباشرة واليوم   أخذت اثنين ولا يحصل الدقيقة على إذن من صاحب العمل وأن  صاحب العمل لا يتدخل بمن يريد أن يأتي للعمل عندي وهذا ينطبق على جميع المناشير ومنهم المدعى عليهم وأنني كثيرا ً أخذت المدعي للعمل لدي بهذه الطريقة..... وأنا أعرف أن الدقيق لا يأخذ إذن لأنني عندما أتوجه له يضع عدته في سيارتي ويأتي للعمل عندي...... وأنني أخذت منير في بدايات سنة 2012).

من ذلك يتبين أن الفترة التي عمل بها المدعي في دق الحجارة لدى المدعى عليهم لم يكن يتقيد بساعة عمل معينة  في بدأ عمله أو الانتهاء منه وأن المدعى عليهم لا يتدخلون في عمله وكان يعمل حسب ما يراه وبعدته الشخصية وأنه كان يعمل لدى مناشير أخرى أثناء عمله لدى المدعى عليها الأولى في فترة عمله دقيق وبدون اذن من صاحب العمل وبالتالي فإن العلاقة بين المدعي والمدعى عليهم  في فترة عمل المدعي دقيق هي علاقة مقاولة  وليست علاقة عمل كي يتم تطبيق قانون العمل لغايات احتساب  حقوقه العمالية عن هذه الفترة ونجد أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب في احتساب هذه المدة بأنها علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليه مخالفة بذلك ما ثبت بالبينة المقدمة المشار إليها وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ويؤدي إلى تعديله من حيث التعويضات المستحقة للمدعي من بدل مكافأة وبدل أيام جمع وبدل أعياد وبدل إجازات سنوية وسيتم احتسابها في نهاية هذا الحكم.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي يشير إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبارها ان المدعي كان يتقاضى راتبا ً يوميا ً فإننا نجد أن هذا السبب غير وارد فقد أثبتت البينة المقدمة أن المدعي كان خلال فترة عمله مراقب عمال وكيل دقيقة أنه كان يحاسب بأجره يومية قدرها 125 شيكل وليس راتب شهري وهذا ثابت  من خلال المبرز م/1 وشهادات الشهود حيث جاء في شهادة الشاهد سعد معالي (.... ان المدعي كان يحاسب أسبوعيا ً وكان يأخذ 750 شيكل..... انه كان يتقاضى أجرة يوم الخميس عن الأسبوع ).

وشهادة الشاهد فرج  الله اقطيش  والتي جاء فيها ( .....وانه كان يأخذ لمراقب يومية 125 شيكل وأن المدعي كان يتقاضى أجره كل نهاية أسبوع.... أنني كنت متواجد عندما تم تعيين المدعي مراقبا ً وتم الإتفاق على مبلغ 125 شيكل يوميا ً )

وشهادة الشاهد محمد علي اقطيش والذي جاء  على لسانه (...... وكان يتقاضى  راتب اسبوعي 750 شيكل فقط وهذا هو آخر راتب تقاضاه) وشهادة الشاهد فوزان عويضة والتي جاء فيها ( ....وكانت أجرته اليومية 125 شيكل يوميا ً كمراقب عمال).

وشهادة الشاهد محمود ضميدي والتي جاء فيها (....وكان يأخذ راتب أسبوعي ) وبالتالي فإن ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص موافق للأصول والقانون ومنسجم مع البينة المقدمة وعليه نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في حكمها للمدعي ببدل عن العمل الإضافي دون تقديم بينة واضحة.

وبالرجوع والتدقيق في البينات المقدمة وفي لائحة الدعوى تجد المحكمة أن هذا السبب وارد على القرار المستأنف حيث البينات المقدمة لا تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها قاضي محكمة الدرجة الاولى فقد جاء في لائحة دعوى المدعي وفي البند الأول منها  أنه كان يعمل من الساعة الثامنة والنصف حتى الخامسة  والنصف صيفا ً أي 9 ساعات عمل ومن الساعة السابعة والنصف حتى الثالثة شتاء ً أي بمعدل سبع ساعات ونصف.

وهذا ما أكدته شهادات الشهود حيث جاء في شهادة الشاهد فرج الله اقطش ما يلي ( ..... إننا كنا نداوم 8 ساعات عمل اما من الساعة السادسة حتى الرابعة او من السابعة حتى الثالثة ان المدعي كان يتأخر  أخر النهار حتى يقوم بقياس ما تم انجازه من الدقيقة..... وان المدعي كان يتأخر بحضوره ساعة الى العمل.... ان المدعي كان يداوم ثماني ساعات )

كما جاء في شهادة الشاهد فوزان عويضة ما يلي ( ..... والمدعي يبدأ عمله صيفا ً الساعة الثامنة والنصف وينتهي الخامسة والنصف وشتاءً من السابعة والنصف إلى الساعة الثالثة).

وشهادة الشاهد محمود برهم والتي جاء فيها (..... وعندما حضرت للعمل كان المدعي يعمل الدوام كان ثماني ساعات وإذا عمل أكثر من ثماني ساعات كان يحاسب على القطعة التي ينجزها بنفس السعر)

وشهادة الشاهد خضر عودة والتي جاء فيها (... وان كل العمال تنزل الساعة  سبعة تروح على الساعة 3 ونصف ومرات على الأربعة لأن الأغلبية ثماني  ساعات وان العمال بشكل عام إذا حبوا يضلوا أكثر من الساعة الثالثة يمتد عملهم إلى ما بعد الخامسة وهذا يرجع لهم لأنه لهم وكان يأخذ مقابل ساعات الزيادة).

من ذلك يتبين أن المدعي لم يكن يعمل ساعات عمل إضافية وأن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص لا يستند إلى أية بينة ويتناقض مع البينات المقدمة وبالتالي  فإن هذا السبب يرد على القرار المستأنف.

أما بخصوص السبب الرابع والسادس فقد تم الإجابة عليها من خلال السبب الأول ولا داعي للإعادة والتكرار وبخصوص التقادم فإن هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعا ً مجرداً دون أن يقدم أي دليل عليه ونقرر رده.

وبخصوص السبب الخامس والسابع فإن هذين السببين قد جاءا عامين ومبهمين ولا يصلحان أن يكونا أسباب للاستئناف حيث لم يوضحا وجه المخالفة أو الإجحاف ونقرر ردهما.

أما بخصوص ما يستحقه المدعي من تعويضات عن مدة عمله لدى المدعى عليهم كعامل مراقب عمال وكيل دقيقة من تاريخ شهر 11 سنة 2007 حتى شهر 6 سنة 2012 وهي مدة أربع سنوات وسبعة أشهر فهمي كما يلي :-

1)  بدل مكافأة طبقا ً للمادة 42/فقرة 2 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وهي 1/3 المكافأة حيث انتهاء عمله خلال الخمسة سنوات الأولى.

 

الأجرة الشهرية 750×4 = 3000 شيكل ×1/3 × 4 سنوات و7 شهور = 3000 × 1/3 × 4 سنوات + مكافأة  7 شهور.

4000+583 شيكل = 4583 شيكل.

2)  بدل أيام الجمع طبقا ً للمادة 73 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000  مدة 4 سنوات و 7 شهور

الأجرة اليومية 125 شيكل  52 جمعة في السنة × 4+30 = 238 يوم جمعة

 125 شيكل الاجرة اليومية × 238 يوم جمعة = 29750 .

3)  بدل الأعياد الدينية والرسمية طبقا للمادة 75 من قانون العمل المذكور كما يلي 10 أيام في السنة × 4 سنوات = 40 يوم + 6 يوم = 46 يوم

46 يوم ×125 = 5750 شيكل

4)  بدل الإجازات السنوية طبقا ً للمادة 74/1 من قانون العمل مدة أسبوعان عن كل سنة لأخر سنتين عمل

14 × 2 = 28 يوم × 125 = 3500 شيكل

فيكون مجموع ما يستحق المدعي من تعويضات على حقوقه العمالية كما يلي
 4583 + 29750 + 5750+3500 = 43583 شيكل. 

لـــــــــــــــذلك

 وعليه ولكل ما تم توضيحه وتحليله أعلاه وسندا ً للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر وبالأغلبية قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين متكافلين بأن يدفعوا للمدعي منير خير الله محمود اقطش من بيتا مبلغ وقدره 43583 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفين المناب وغياب وكيل المستأنف عليه وافهم في 26/10/2017

                                                                                                        رئيس الهيئة

 

 

 

 

      الكاتب                                                                                      القاضي فواز عطية