السنة
2018
الرقم
1408
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف:- فرج الله على عبد الغني أقطش /نابلس

            وكلاؤه المحامون :- علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة زاغة

 

 

المستأنف ضدهم :-  1) شركة مناشير الأمانة لقص الحجر والشايش

 ۲) غسان عبدالله سعيد ضميدي .

 ۳) سعيد عبدالله سعيد ضمیدي.

4) عصام عبدالله سعيد ضميدي.

 ه) امین عبدالله سعيد ضميدي.

وكيلهم المحامي وجدي عامر

موضوع الاستئناف:  قرار قاضي محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 25/10/2018 بالقضية الحقوقية رقم 906/2012 والمتضمن " الحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 22/11/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- القرار المستأنف ضد وزن البينة من حيث اعتماد القاضي على شهود الجهة المدعى عليها المستأنف ضدها دون الالتفات إلي بينة المدعي المستأنف الشفوية والخطية وان تعلیل سعادته جاء دون التمعن في البينات المقدمة في هذه الدعوى، حيث ومن خلال شهود الجهة المدعية ثبت بان المدعي المستأنف عمل لدى الجهة المدعى عليها كونه كان يتلقى تعليماته من المدعى عليهم المستأنف ضدهم وكان ملتزم بعمله ويعمل تحت امرتهم وهذا مما يجعل علاقة المدعي المستأنف بالجهة المدعي عليها علاقة عمل ثابتة ومؤكدة. كما أن شهود الجهة المدعى عليها التي رجحها سعادة القاضي مصدر القرار ينتابها التناقض فالشاهد فارس الضميدي في جلسة 8/9/2018 " أن العدة التي كان يعمل بها المدعي تعود للمنشار" اما الشاهد عبد الحليم ضميدي في جلسة 10/5/2018 " أن العدة التي يعمل بها تعود له وليس لاصحاب المنشار" هذه من جهة، ومن جهة أخرى فإن معظم شهادة الشهود جاءت عن الدقيقة بشكل عام وليس المدعي.

2- أخطأ سعادة القاضي مصدر القرار في الحكم برد الدعوى معللا استناده في قراره إلى أن العلاقة التي تربط المدعي ( المستأنف ) بالمدعى عليهم                      ( المستأنف ضدهم ) هي ليست علاقة عمل إنما اعتبارها علاقة مقاولة، إلا أنه ومن الواضح ومن الثابت من خلال البينات المقدمة انها علاقة عمل كون أن المدعي عامل يتلقى تعليماته وتوجيهاته من المدعى عليهم وهذا ما جاء على لسان الشاهد سعد معالي في جلسة20/3/2013 " كان المدعي يعمل لدى المدعي عليهم دقيق حجر... المدعي يخضع في عمله باشراف المدعى عليهم .. ان المدعى عليهم يتدخلون في عمل العمال من حيث ساعات الدوام وكيفية العمل.."

كل ما ذكر يدل على أن العلاقة هي علاقة عمل وفقا لقانون العمل الفلسطيني باعتبار أن رابطة التبعية والإشراف متوافرة وهي أهم عنصر في علاقة العمل إضافة إلى انه ثبت للمحكمة عمل المستأنف لدى المستأنف عليهم طيلة الفترة الواقعة من سنة ۱۹۹۲ وحتى شهر 7 من عام ۲۰۱۲ وبشكل متواصل والتزامه بالعمل لديهم وعليه لا يمكن تصور ان تكون علاقة المستأنف مع المستأنف عليهم علاقة مقاولة .

3- أخطأ سعادة القاضي مصدر القرار في تكييف علاقة العمل بأنها مقاولة وبالنتيجة الحكم برد الدعوى دون الحكم بأي من حقوق المستأنف العمالية التي طالب بها من خلال دعواه اذا أنه استطاع ومن خلال دعواه اثبات ما طالب به من بدل أيام الجمع وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الاجازات السنوية وبدل مكافئة نهاية الخدمة وأيضا واقعة الفصل التعسفي وبدل اشعار .

4- أخطأ سعادة القاضي مصدر القرار في عدم تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسم المدعي عليه الثالث على الرغم من أن اللائحة الجوابية وفق الاسم الصحيح حيث ان الصحيح هو "سعيد عبد الله سعيد ضميدي" وليس سعيد عصام عبد الله سعید ضمیدي.

5- يسقط المستأنف مطالبته ببدل عن ساعات العمل الإضافي لعدم قدرته على دفع الرسوم المقررة عنها قانونا.

6- يحتفظ المستأنف بحقه في توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدهم حول كافة وقائع لائحة الدعوى و/أو أي جزء منها .

وبالنتيجة يطلب المستأنف قبول استئنافه موضوعا وفسخ القرار المستأنف وبالنتيجة الحكم المستأنف حسب لائحة دعواه و/أو إعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه حسب ما ورد في لائحة الاستئناف وإجراء المقتضى القانوني وإلزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبالمحاكمة الجارية علنا وبجلسه 24 /1 /2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط طالبا بالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسه 14 /2 /2019 كرر وكيل المستأنف مرافعاته السابقة وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وبجلسه 12/ 3/ 2017 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم التالي.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف ( المدعي ) تقدم بالدعوى الأساس ضد المستأنف عليهم 
( المدعى عليهم ) للمطالبة بحقوق عمالية قيمتها ( 944250 ) شيكل على سند من القول بأن المدعي عمل لدى المدعى عليهم كعامل دقيق حجر وأنه تم فصله من العمل لرفضه التوقيع على مخالصة ، وقد تقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية ومن ضمنها أنكروا أن تكون للمدعي تبعية للمدعى عليهم وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الذي قضى برد دعوى المدعي وتضمين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا ً لائحة استئنافه أسباب طعنه.

 

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا ً.
 

وفي الموضوع وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف مجتمعة نجدها جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وتنعى بالمجمل بخطأ محكمة الدرجة الأولى الحكم برد الدعوى كون أن علاقة المدعي بالمدعى عليهم هي علاقة عمل وليس علاقة مقاولة كما جاء في قرار محكمة الدرجة الأولى، وبذلك فإن المحكمة ستعالج هذه الأسباب مجتمعة من خلال بحث العلاقة بين المدعي والمدعى عليهم ودون أن تفرد لكل سبب رد مستقلا ً وذلك لتلاشي التكرار غير المبرر.

 

وبالعودة إلى ملف الدعوى الأساس والبينات المقدمة به تجد المحكمة أن الواقعة الثابتة لها تتمثل بأن المدعي عمل كدقيق حجر وعامل دسك وهي الحفر على الحجارة وذلك في منشار الجهة المدعى عليها الأولى، كما عمل لدى مناشير أخرى وأن المدعي لم يكن ملزم بساعات عمل محددة وأيام عمل محددة وانما يلزم بطريقة عمل وصنف عمل من أعمال الدقاقة حسب حاجة الجهة المدعى عليها الأولى وفق رغبة الزبون أو حاجة البيع ، وبذلك فإن عنصر تبعية المدعي للمدعى عليهم غير متوفرة وأن توافرت صلاحية الإشراف من خلال الإشراف على نوع العمل المنفذ من قبل المدعي وتحديد نوعية الدقاقة ، وذلك ثابت من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى حيث جاء في شهادة الشاهد منير  خير الله اقطيش من بينة المدعي وذلك في جلسة 26/05/2013 وبالمناقشة ( ..... وأنا من يقوم بحساب عدد الأمتار التي ينجزها المدعي وكان يعمل بالإضافة إلى دقيق على الدسك...... وكان المدعي يبلش الشغل متى ما بده غير أنه كان ملتزم مئة بالمئة..... وأنه ما يطلب من المدعي كان يعمله حيث أن المدعى عليهم يحددوا للمدعي طبيعة الدق المطلوب سواء كان مفجر أو طبزة أو غير ذلك وان كل عامل يعمل بقدر طاقته.... وأن المدعي كان حر أن يصلي في أوقات الصلاة ووقت الغداء يتغدى العمال مع بعض دون وجود وقت محدد لذلك....) وكذلك الشاهد محمود كساب محمود ضميدي من بينة المدعى عليهم حيث جاء في شهادته في جلسة 19/11/2014 (..... وأن المدعى عليه الثاني يعطي المدعي طلبيات ويطلب منه عملها وأثناء عمله  في النهار لم يكن أحد من المدعى عليهم يتدخل في المدعي وفي حال تأخر المدعي من الحضور للعمل فإذا كان غسان ملزوز بالعمل فإنه يسأل لماذا تأخرت وإذا لم يكن كذلك لا يسأله وخلال النهار لا يتدخل فيه إذا قعد أو أشتغل....).

وكذلك الشاهد وسام عبد الرحيم سعيد ضميدي من بينة المدعى عليهم وهو صاحب منشار حيث جاء في شهادته في جلسة 25/02/2016 (...... وأن المدعي يشتغل دقيق حجر وأنا صاحب منشار وأنني سبق أن توجهت إلى المدعى عليه غسان لكي آخذ دقيقة حجر من عنده                           ( من المنشار ) وأنا بتصل بالعادة على فرد من أفراد الدقيقة اللي عند غسان وبقلهم بدي دقيق ويجاوبني الدقيق ماشي بتقدر  تيجي تاخدني وأنا بسال غسان من باب الاحترام لأنه الدقيق بشتغل عنده وأن غسان قال لي روح شوف الدقيق  واللي بدو يطلع واللي ما بدو يطلع هو حر ...... وأن المدعى عليه يطلب من الدقيقة أن ينتبهوا إلى الحجر اللي بين أيديهم ويحافظوا عليه ويطلب نوعية الدقاقة طبزي   أو مفجر ولا يتدخل متى  يقوموا بالبدء بالعمل أو متى بنهوا أو متى يجلسوا إلى الفطور وان المدعى عليه لا يتدخل فيما بين الدقيقة بخصوص توزيع الحجر فيما بينهم.......)

وكذلك الشاهد فارس كساب محمود الضميدي والذي شهد في جلسة 08/09/2016 حيث جاء بها (.... أن المدعي كان يعمل على الدسك في منشار المدعى عليهم .... وأثناء عمله لم يكن يتدخل المدعى عليه في عمله ..... وكان المدعي اذا يريد أن يعطل كان يأخذ إذن من صاحب العمل حتى يتمكن الأخير من تأمين شخص آخر مكانه...).

وكذلك الشاهد عبد الحليم سعيد عبد الحليم ضميدي والذي شهد في جلسة 16/02/2017 وكذلك في جلسة 10/0/2018 حيث  جاء في شهادته الأولى  ( أعرف المدعي والمدعى عليهم وعندنا منشار حجر  عندما نحتاج الى دقيقة نبحث عن دقيقة وأن طريقة البحث عن الدقيقة اذهب الى كافة المناشير للسؤال عنهم وذهبنا إلى شركة مناشير الأمانة المدعى عليها الأولى وأخذنا دقيقة من عندهم وعندما إلى المنشار تذهب مباشرة إلى الدقيقة دون الذهاب إلى صاحب المنشار ويتم التفاهم مع الدقيق مباشرة وان الدقيق مسؤول عن نفسه ولا يستشير صاحب المنشار أن طبيعة  عمل المدعي كان يعمل على دسك ويدق الحجارة اعني بعمل الدسك هي الحفر على الحجارة وسبق أن أخذنا المدعي للعمل لدينا بذات الآلية التي تكلمت عنها وأن المدعي هو من قام بعمل ورشة لنا كاملة في  رام الله..... وعندما أخذناه  لم يستشر أصحاب المنشار الذي يعمل لديه وان المدعي وين  مصلحته يعمل).

 

ومن خلال ما تقدم وحيث أن عنصر التبعية غير متوفر في العلاقة بين المدعي والمدعى عليهم فإن الوصف الذي ينطبق على هذه العلاقة بأنها علاقة مقاولة وليست علاقة عمل ولا ينطبق قانون العمل الفلسطيني على هذه العلاقة ولا يستحق المدعي أي من مطالباته الواردة في لائحة دعواه وبذلك فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه يكون واقع في محله ونقرها عليه وتكون قد طبقت صحيح القانون.

 

وبذلك فإن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه ونقرر ردها.
                   

وعليه

 

وسندا ً لما تقدم وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار أرني إتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/03/2019.