السنة
2018
الرقم
670
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: عبد الرحيم مصطفى احمد دار صالح / كفل حارس

                    وكيله المحامي عبد القادر عفانة / سلفيت

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما: 1- صالح عبد الله صلاح صالح / كفل حارس

                                 2- رائد صالح عبد الله صالح / كفل حارس

                             وكيلهما المحامي صبيح أبو صالحة / نابلس

                        

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 115/2009 بتاريخ 10/04/2018 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى الأسباب التالية: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة ومخالف لنص المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- خطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبار العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف ضدهما علاقة مقاولة وليس عمل حيث ثبت من خلال البينات المقدمة تبعية المستأنف في عمله للمستأنف ضدهما وعمله تحت إدارة وتوجيه المدعى عليهما.

3- خطأ محكمة الدرجة الأولى في السماح للمدعى عليهما بتقديم بينات في الدعوى خاصة أن المدعى عليه الثاني كان قد أنكر لائحة الدعوى إنكاراً مجملا ً ولم يدفع إلا بعدم انطباق قانون العمل على علاقة المدعي مع المدعى عليهما.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في استنادها إلى شهادة الشاهد شادي صلاح حيث أنه ابن المدعى عليه الأول وشقيق المدعى عليه الثاني وكان خارج البلاد من العام 1994 وحتى العام 2004.

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى في استنادها لشهادة الشاهد عامر صلاح حيث كان عمره 12 عاماً عندما بدأ المدعي بالعمل.

6- خطأ محكمة الدرجة الأولى في استنادها إلى شهادة الشاهد نور حماد الذي كان يعمل شرطيا ً في سلفيت بينما مكان العمل كان في كفل حارس إضافة إلى أنه شقيق زوجة المدعى عليه الأول وخال المدعى عليه الثاني.

7- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم ردها على ما أثاره المستأنف في مرافعته النهائية أمامها.  

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وبالنتيجة فسخ الحكم المستأنف والحكم للمدعي المستأنف وفق طلباته في لائحة الدعوى بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 15500 دينار أردني للمستأنف وتضمينهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

الجارية علنا ً وفي جلسة 10/07/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضدهما وترافع وكيل المستأنف ملتمساً بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف ضدهما ملتمسا ً بنتيجة مرافعته الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.  

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف (المدعي) كان قد أقام ضد المستأنف ضدهما دعوى مطالبة بحقوق عمالية قيمتها 15500 دينار أردني جاء في لائحة دعواه أنه كان قد عمل لدى المدعى عليها (المستأنف ضدهما في هذا الاستئناف) وذلك بمهنة دقيق حجر في المنشار التابع للمستأنف ضدهما وان مدة عمله امتدت من تاريخ شهر 6/1996 لغاية شهر 6/2002 حينما تم الاتفاق على أنها العمل بينهما وفق ما جاء في لائحة الدعوى وجاء في لائحة الدعوى أن المدعي المستأنف كان يتقاضى أجرة يومية عن عدد الأمتار المربعة التي كان يقوم بدقها بواقع نصف دينار عن المتر لحجر الطبزة وسبعون قرشا ً عن المتر المربع للحجر المفجر ودينار اردني لكل متر مربع من الحجر المسمسم بحيث تبلغ الأجرة اليومية من 20-30 دينار وطالب المدعي بنتيجة دعواه من المدعى عليهما مبلغ 15500 دينار أردني  عبارة عن مبلغ 4500 دينار بدل مكافأة نهاية الخدمة و 7800 دينار اردني بدل العطل الأسبوعية ومبلغ 2100   دينار بدل أعياد دينية ورسمية ومبلغ 1150 دينار اردني بدل إجازات سنوية عن آخر سنتان وتجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى وبعد سماع البينات كانت قد حكمت برد دعوى المدعي (المستأنف) وذلك على سند من القول أن طبيعة العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليهما إنما هي بحقيقتها علاقة مقاولة وليست علاقة عمل وفق الطبيعة القانونية لعلاقة العمل الوارد النص عليها في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وقد عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها من خلال ما ورد على لسان شهود المدعي وشهود المدعى عليها بحيث شهدوا على أن المدعي كان يحضر للعمل وقت ما أراد وكان يغادر مكان العمل وقت ما يريد وان العدة التي كان يعمل بها إنما هي ملكا ً له وليس للمنشار ويستطيع أخذ عدته وقت ما يريد وان المدعي كان أحياناً يعمل أسبوع كامل واحياناً أخرى كان يتعطل وان دور المدعى عليهما كان في تحديد نوع الحجر الذين يريدونه مدقوقاً ولم يكونا يتدخلان في أوقات عمل المدعي وساعات عمله وأن ساعات العمل كان يحددها المدعي بإرادته وفق ما خلصت اليه المحكمة من خلال بينة المدعي إضافة إلى أن بينة المدعى عليهما كانت قد أيدت  ببينة المدعي من هذه الجوانب بأن تثبت من خلالها بأن طبيعة عمل المدعي كانت مقاولة ولم يكن يتلقى أوامر من المدعى عليهما حيث أن هذه مقاولته ويعمل كما يريد وان المدعي لم يكن ملزماً بالعمل طوال وقت دوام وعمل المدعى عليهما في المنشار وان العدة التي يعمل بها المدعي هي ملكاً له وتصليحها عليه.

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف تجد أن السبب الثاني من هذه الأسباب كان قد نعى على الحكم المستأنف بالخطأ في اعتبار العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليهما علاقة مقاولة وليست علاقة عمل الأمر الذي تجد محكمتنا من خلاله أن معالجة باقي أسباب الاستئناف يتوقف على تحديد طبيعة العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليه أولا ومن ثم الانتقال لمعالجة باقي الأسباب اذا ما رأت المحكمة أن العلاقة هي علاقة عمل وليس علاقة مقاولة وفي سبيل معالجة السبب الثاني تجد المحكمة أن المادة الأولى من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 كانت قد عرفت العامل على انه ( كل شخص طبيعي يؤدي عملا ً لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه) الأمر الذي يجعل من الإدارة والإشراف لصاحب العمل على العامل  وتبعية العامل لصاحب العمل هو  العنصر الأساسي في تحديد العلاقة فيما اذا كانت علاقة عمل أم أي علاقة أخرى ولا أدل على ذلك مما ذهبت اليه محكمة النقض الفلسطينية في حكمها رقم 814/2014 والتي اعتبرت من خلاله أن من يعمل في دق الحجارة ويعمل في الأوقات التي تناسبه ولحسابه الخاص ويعمل حراً طليقاً وبعدته الخاصة به دون تبعية أو إشراف من قبل الجهة التي ينفذ الأعمال لصالحها فإن ذلك  يخرجه  عن كونه عامل بالمعنى الذي قصده المشرع في قانون العمل.

وحيث أن محكمتنا هي محكمة طعن وموضوع وبعودتها على البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى تجد أن الشاهد مفيد عرباسي وهو شاهد للمدعي المستأنف كان قد شهد في جلسة 28/04/2011 بقوله (إن المدعي كان يحضر للعمل في الوقت الذي يريده ويروح بالوقت الذي يريده وخلال عمله كان يرتاح المدة التي يريدها وان العدة التي كان يعمل بها المدعي كانت له شخصياً وموجودة داخل المنشار ويستطيع أخذها أي وقت يريد) وتابع قائلاً
( عندما ننجر هذه المقاولة كان المدعى عليهما يحاسبانا) وبذات المقام تجد محكمتنا أن شاهد المدعي فريد عرباسي الذي شهد بذات الجلسة كان قد شهد بقوله ( إن المدعي كان يعمل حسب نوع الشغل واحياناً كان يعمل أسبوع كامل وأحياناً كان يتعطل........ إن المدعي كان يحضر عدته من أجل العمل عليها....... كان دور صاحب العمل أن يطلب من العامل الدقيق تحديد نوع الحجر الذي يريد دقه وان صاحب العمل لم يكن يتدخل في ساعات العمل إلا إذا كان هناك دق في العمل ونحن كدقيقة كنا نعمل على المتر وفي موسم الزيتون كلنا جميعا ً نعطل) وشهد شاهد المدعي محمد صالح في جلسة 02/06/2011 بقوله (إن عدة المدعي كانت تبقى في المنشار....... ولم يحصل إن طلب المدعي أن يأخذ عدته ومنعه صاحب العمل........ في موسم الزيتون كان الجميع  يعطل أما في موسم الحصاد فليس للمدعي أي حصاد....... عن المدعي كان يعمل في المنشار في عدة العمل التي كانت تخصه) وشهد شاهد المدعي أحمد دار صلاح بقوله (ولم يكن أحد يتدخل في عمل والدي......... وعندما كان والدي ينهي عمله بالأمتار الموجودة المطلوب إنجازها ويروح) من خلال ذلك كله فقد ثبت لمحكمتنا أن المدعي كان يعمل في الوقت الذي يريده وبعدته الخاصة وعندما ينهي عدد الأمتار المطلوبة منه كان يغادر مكان العمل وأيضاً في فترة موسم الزيتون كان لم يكن يعمل وثبت لمحكمتنا أن دور المدعى عليهما كان ينحصر في وصف العمل المطلوب إنجازه ويدفعوا للمدعي بدل عمله الأمر الذي يخرج العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليهما عن كونها علاقة عمل بل هي علاقة مقاولة وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد أصابت في اعتبار العلاقة علاقة مقاولة وليست علاقة عمل ترتب حقوق عمالية للمدعي الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير واقعا ً في محله وعليه تقرر المحكمة رده وحيث ثبت أن العلاقة هي علاقة مقاولة ودون بحث باقي أسباب الاستئناف ولعدم ثبوت علاقة العمل وفق التعريف القانون الوارد النص عليه في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.           

 

 لـــــــــــــــــــذلك

  فإن المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الثانية.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 20/09/2018.