السنة
2016
الرقم
134
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وسامر النمري

المستأنف: رشاد محمود عبد الرحيم خليلي - نابلس - اودله  

                 وكيله المحامي :  نائل الحوح / نابلس 

المستأنف عليه : محمد غازي محمد غازي

                       وكيله المحامي : عبد الله الجلاد  / نابلس

          

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 21/1/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 649/2012 بتاريخ 31/12/2015 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

 تتلخص أسباب الاستئناف  بنقطة واحده وهي ان:

القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة وزنا قانونيا سليما وخاليا من التسبب الواقعي والقانوني وتناقض مع شهادة الشهود كما ان المحكمة اخطات في  تطبيق  القانون على الواقع وتفسيره واختلط عليها امر التفرقة ما بين عقد العمل وعقد المقاولة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 31/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاءه  لشرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 14/6/2016 ترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى  للتدقيق واعطاء القرار  وفي جلسة 13/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين مرافعاتهم واقوالهم وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة  لمدة نصف ساعة وفي الموعد المحدد اختتمت الجلسة وتم تلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، تجد ان هذا الاستئناف يتمحور حول نقطة واحده وهي هل  ان العلاقة ما بين المستأنف والمستأنف عليه عقد عمل ام عقد مقاولة ؟

وللإجابة على هذا التساؤل لا بد لمحكمتنا  ان تبين ماهية  العقدين،  فعقد المقاولة يتعهد احد طرفية بمقتضاه بان يضع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل بتعهد الاطرف الاخر ،وكذلك هو عقد العمل فهو عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجره ففي العقدين يلتزم طرف بتقديم العمل للطرف الاخر مقابل عوض ( بدل في المقاولة واجر في العمل ) ومع ذلك فانهما يختلفان من حيث عنصر التبعية و لقد استقر قضاء محكمة النقض الفلسطينية  على ان ما يميز عقد العمل  عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية او الخضوع  بين العامل ورب العمل  فاذا كان الرب العمل حتى توجيه ما يؤدي له من خدمات او حق الاشراف على طريقة القيام بهذه الخدمات فان العقد يعتبر عقد عمل ، اما اذا اخذ العامل العمل على مسؤوليته من غير ان تكون عليه اية رقابة فانه يصبح عقد (مقاولة انظر مثلا قرار رقم 160/2011 محكمة النقض الفلسطينية).

وبالرجوع الى البينة المقدمة من قبل  الوكيلين وهي شهادة الشهود امام محكمة الدرجة الاولى  نجد ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه دقيق حجر ويقبض اجره على المتر بواقع 75 قرش اردني.

اذ شهد الشاهد زيدان راجي عيد يوسف حيث قال (  كان المدعى يعمل لديهما في دقيق الحجار وكان يقبض على المتر 75 قرش  اردني وكان المدعى عليهما هما من يكلفان المدعي بالعمل وكان المدعى عليه احمد هو من يشرف على العمل ولم  يكن المدعي في حال تعرض أي حجز للتلف يدفع ثمنه للمدعى عليه وكان المدعي ينفذ طلبات من المدعي ان الزبائن كانوا يتعاملون مع  المدعى عليهما احمد ومحمد وليس مع المدعي ... ومن خلال المناقشة قال اذا لم تكن هناك طلبيات في العمل كان المدعى عليه يعطينا راحه وكنا نقضيها في البيت وان الطلبيات الحجز كانت في  كل يوم واننا نتوجة صباحا الى العمل ويقوم المدعى عليه بتوزيع العمل وشهادة الشاهد زياد محمد عيسى نوفل حيث قال ( انا عملت لدى محمد غازي مع المدعى رشاد ولكن المدعى رشاد لم يطلب مني ان  احضر وان من كان يحاسبني المدعى عليه الاولى ...) ومن خلال المناقشة قال ( ان اوامر العمل كان يعطيها كل من محمد غازي واحمد غازي والذي كان يراقب العمل من حيث صحته ودقته هما  ايضا  .. ان المدعى عليه لم يكن يسال المدعى اذا تغيب عن العمل ام لا وعن سبب تغيبة.

وشهادة الشاهد امجد غازي محمد غازي حيث قال ( كان تسليم هذه البضاعة من اصحاب المحل وهما المدعى عليهما والعدة التي كان يعمل بها هي للمدعي وكان يعمل لديهما كعقد مقاولة حينما ينجز  الكمية المطلوبة يروح واحينا كان يحضر معه عملا وكان هو الذي يحاسب هؤلاء العمال واليوم الذي لا يوجد فيه شغل بالمنشار المدعى غير ملزم بالحضور للمنشار ومن خلال المناقشة  قال ( ان المدعى عليها اشقائي انا من كان يطلب من المدعى ان يدق الحجر بصفتي مهندس انتاج في المنشار وبحكم عملي كنت مكلف بالطلب من المدعى بدق الحجر والاشراف على الانتاج وانا كنت ابلغ الطلبيات الوارده من  الاداره للمدعي  وشهادة الشاهد ناظم حمدي سليمان حنني حيث قال ( انا كنت ابدء بالعمل الساعة السابعة صباحا وكنت اجد المدعى على راس عمله وكان يغادر ومن يعمل بذات طبيعة عمله ولم يكن ملتزم بوقت مجدد بانتهاء ساعات الدوام احيانا كان يروح الساعة 1 ظهراً  او احيانا 2 ظهراً و احيانا الساعة 12 ظهراً من خلال مناقشة قال ( كان  صاحب العمل يعطي المدعى الطلبية ويطلب  منه ان ينجزها من حيث دق الحجر وفق ما يتم تحديده له طبزه او مسمسم ...  حضوره وترويحته تعود له وكان عمل المدعى مرتبط يتوفر مادة العمل واذا كانت مادة العمل غير موجوده كان صاحب العمل يطلب منهم الاستراحة يوم او يومين لحين توفرها ..) وقدم وكيل المدعى عليها المبرز  م/1 وهو عباره عن عقدي مقاولة وموقعين باسم المدعى والمدعى عليهم

باستعراض البينات المقدمة نجد ان العلاقة القائمة ما بين المدعى والمدعى  عليه هي علاقة عقد مقاولة كون عنصر  التبعية غير قائم وما عزز ذلك المبرز (م/1) وهو عقدي المقاولة والاشراف تحت قائم في البينة المقدمة، وبالتالي  فإننا نقر قاضي الموضوع فيما توصل اليه بالنتيجة ويكون معه اسباب الاستئناف غير واقعة في محلها واجبة الرد .

لذلك

ولما تم تبيانه اعلاه، تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 13/10/2016

 

القاضي فواز عطية 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة