السنة
2018
الرقم
286
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المستأنف: احمد صادق مفلح دويكات / نابلس - روجيب

                       وكيله المحامي: محمد الصيرفي / نابلس

المستأنف عليه: وراد ياسين يوسف خطاطبة / نابلس - بيت فوريك

                       وكيله المحامي: عبادة مليطات

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بدعوى حقوق رقم 864/2014 بتاريخ 30/1/2018 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (6960) شيكل مع الرسوم بالمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة.

اسباب الاستئناف:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  محكمة الدرجة الاولى لم توزن البينة وزنا قانونيا صحيحا.

3.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى باعتبار المدعي عامل حيث ان عمله كان مقاولة على القطعة.

4.  تخطئة محكمة اول درجة بالحكم للمدعي بدل اجازة سنوية حيث لم يثبت استحقاقه لها من خلال ما ورد في شهادة الشهود.

5.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى لعدم التفريق ما بين عقد العمل والمقاولة كون ان الاشراف والتبعية لم يتحققا في هذه الدعوى ولكون المدعي كان ينجز عمله المطلوب دون اشراف من المدعى عليه ولكون المدعي كان يحضر عمالا للعمل معه ويحاسبهم دون الرجوع للمصنع او صاحبه ولم يكن للمدعي ساعة محددة لبداية العمل او المغادرة حيث كان ذلك متروكا له.

6.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف.

وبالنتيجة التمس المستأنف قبول استئنافه موضوعا والغاء الحكم المستأنف وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبالمحاكمة الجارية ، وفي جلسة 3/5/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغ وكيله و عدم حضوره كما تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وفي ذات الجلسة تقرر ادخال وكيل المستأنف عليه الذي حضر اثناء انعقاد الجلسة وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بينما التمس وكيل المستأنف عليه اعتماد أقواله و مرافعته ولائحة دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ورفعت الجلسة ليوم 29/5/2018 لغايات التدقيق والمداولة واصدار الحكم ، وفي الجلسة المذكورة ولتبدل الهيئة الحاكمة ترافع الوكيلان المذكوران أقوالهما ورفعت الجلسة لغايات التدقيق والمداولة والحكم .

وبالتدقيق والمداولة، وبالرجوع للسبب الأول المذكور، تجد المحكمة أن وكيل المستأنف لم يوضح مواطن مخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها ومعالجتها الامر الذي يغدو هذا السبب تكتنفه الجهالة وبالنتيجة حري على المحكمة رده.

أما وبشأن السببين الثالث والخامس ، فتجد المحكمة أن ما ذهب اليه وكيل المستأنف وفق السبب الثالث على النحو المذكور من ان المدعي المستأنف عليه كان عمله على القطعة وهو ما عبر عنه بالمقاولة لخير  دليل على أنه عامل وليس مقاول ، فمن جهة تجد المحكمة ايضا ان المادة 35/4/ب وهي في سبيل معالجة هذه الاشعار الواجب مراعاته من خلال العامل هي حالة انهائه لعمله لدى صاحب عمله قد ورد فيها (باسبوع اذا كانت أجر على أساس يومي او اسبوعي وبالقطعة او بالعمولة ) اي انها شملت من يعملون بالقطعة على اعتبارهم عمال وينطبق عليهم قانون العمل الساري ومن جهة اخرى ، تجد المحكمة ان المادة 24 من ذات القانون قد عرفت العمل الفردي على النحو التالي ( عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب العمل و العامل لمدة محدودة وغير محدودة او لانجاز عمل وحين يلتزم بموجبه العامل باداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل يدفع الاجر المتفق عليه للعامل ) وينطبق حكم المادتيتن المذكورتين على واقع الدعوى و البينات المقدمة فيها، وتجد المحكمة انه قد ثبت لها توافر اركان وعناصر عقد العمل الثلاثة من عمل واجر وعلاقة تبعية وارادة واشراف .

حيث ثبتت اركان عقد العمل من خلال بينات المدعي والمدعى عليه ايضا، حيث تجد ان شاهد المدعي المدعو رزق خطاطبة في جلسة 22/3/2015 قد شهد قائلا (.... اعرف المدعي والمدعى عليه، وأن المدعي كان يعمل في مصنع الطوب العائد للمدعى عليه وأنه بدأ عمله في شهر 11/2011 وكانت طبيعة عمله على خلاطة الاسمنت وكان يداوم عادي مثل العمال من 7-3 وكانت يوميته 120 شيكل، وان المدعى عليه وأولاده كانوا يشرفوا على المدعي اثناء عمله ... ان وراد كان يشتغل على يومية وليس على الخشبة ... وان المدعي لم يتقاض بدل اجازات سنوية وبذلك فانه لم يتقاض بدل مكافأة نهاية خدمة.. ان المدعي كان مطلوب منه ان ينجز 700 خشبة باليوم وهي الموجودة في المصنع ومتى ينهي عدد الخشب يغادر الى البيت، ولكن إذا وصلت الساعة الثالثة ولم ينهي الــ 700 خشبة فانه يروح ايضا ويتقاضى يومية كاملة ... انني بدأت عملي مع المدعي في شهر 11/2011 وانني تركت في شهر 8/2014 وانني أنهيت عملي بعد المدعي بأسبوع ....).

كما تجد أنه قد ثبت ذلك من شهادة شاهد المدعي في جلسة 29/3/2016 وهو المدعو سعد عورتاني الذي أورد في شهادته (... اعرف المدعي والمدعى عليه وكان المدعي يعمل لدى المدعى عليه احمد وأنا اعمل معه ايضا ، وأن المصنع يعود للمدعى عليه احمد ، وأن أحمد وأولاده من كانوا المسؤولين في المصنع ، لا أعرف بالضبط تاريخ بداية عمل المدعي أما حسب ما أذكر بين 2010 و 2011 و أن وراد ترك العمل قبلي وأنه ترك العمل في بداية عام 2014، ان المدعي كان يتقاضى اجرة يومية مقدارها 120 شيكل ، وكان يبدأ عمله السابعة صباحا وكنا نعمل مقاولة، عندما ننهي عملنا نروح، وان وراد كان يعمل مقاولة حيث انه كان يعمل على الخلاطة، وانني ذكرت ان وراد يعمل مقاولة وحيث انه يجب عليه ان ينتج 400 او 450 خشبة ، وفيما اذا لم ينتج وداد عدد الخشبات المطلوبة منه فانني لا أعرف اذا كان يخصم عليه ام لا وان طبيعة العمل هو أن يأخذ المدعي 120 شيكل مقابل أن ينتج الخشبات التي ذكرت ، واننا غالبية الأيام كنا نغادر العمل في ساعات العصر ،...... ان الخشبات لم تكن تنجز الثانية عشرة ظهرا ولا نغادر حتى ننجز عدد الخشبات وأحيانا نبقى الى المغرب )

كما تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة شاهد المدعى عليه في جلسة 26/11/2017 المدعو باسل قاسم صادق دويكات انه قال ( اعرف المدعي والمدعى عليه وهو والدي ، حيث ان هناك اختلاف بين اسمه في هويته واسمه في هويتي ، واعرف مصنع الحديث للطوب وراد كان يعمل عند الوالد ، كان يعمل على الخلاط في مصنع الطوب والعمل على الكبسات... وكان المدعي يعمل مقاولة وكان يدق كل يوم 700 خشبة، ويروح على الـ11 او عالــ 12 ولم يكن له موعد دوام منتظم وكانوا أحيانا يصلوا الى العمل الساعة السادسة والنصف او السابعة وعندما يخلصوا العمال الخشبات يروحوا ، وكانوا الـ700 خشبة ماخذينهم مقاولة ولم أعرف كم كانوا يتقاضوا أجر عليهم ..... وكان المدعي يعمل هو أو أخوه أبو ياسين وشخص اخر يدعى أسعد وفي حال لم يحضر أحد منهم كانوا يدبروا حد بدالوا وهم من يقوموا بمحاسبته ولم نكن نتدخل بذلك، وكان الشغل الهم وهم كانوا يدبروا حالهم فيه.... وليس شرط ان يكون موجودين عند حضورهم او عند مفارقتهم، وكان شغلهم مقاولة ومعروف يدقوا الخشبات ويروحوا، وبالمناقشة أجاب: اغلبية العمال في المصنع يعملوا مقاولة ... والمدعي ومن معه كانوا يدقوا 700 خشبة في أي وقت يريدونه..... والذي كان يحاسب العمال والدي، ولا اعرف شيء عن الأمور المالية .... وراد ترك العمل بسبب أن والدي طلب منه أن يعمل يومية الا أنه رفض هو ومن معه ... ووالدي موجود وهو الذي يشرف على الشغل، وشغل المدعي ومن معه بدوش اشراف ومعروف).

كما تجد أنه قد ورد في شهادة شاهد المدعى عليه في ذات الجلسة والمدعو يزيد صالح انه قال ( اعرف المدعي واعرف المدعى عليه ، وراد كان يعمل في المصنع وكان يعمل على الخلاط وكان يعمل مقاول وكان يعمل 700 خشبة ويوخذ هو 120 شيكل مقابل 700 خشبة وأجرهم بيطلع 600 أو 700 شيكل باليوم، وكانوا مرات يبلشو شغل الساعة السابعة و مرات الساعة السادسة والنصف ولا أحد يتحكم بهم ولم يصدف ان حضر على الـ10 او الــ 11 ولكن ان حضرا لا احد يتدخل بهم وانا لحقتهم ما يقارب سنة ولم يسبق لهم ان يتأخروا وكانوا بالكثير يروحوا الساعة 2 او 2 ونصف وشغلهم لايحتاج الى اشراف والمصنع يهمه الانتاج و وراد    ان تحدثت معه شخصيا وطلبت منه ان يعمل لمدة 8 ساعات يوميا مقابل اي اجر يقرره مع الاجازات ، وقال لي لا أعمل يومية عند ابو الصادق وهو صاحب المصنع ، ومعادلة الانتاج ان المصنع بحاجة لــ 750 خشبة حتى يخرج من معادلة الصفر ، ووراد رفض ان يعمل يومية وترك المصنع ... وفي البداية بلشوا مع المصنع وكانوا بيشتغلو 300 خشبة في اليوم وأنا لم أكن موجودا في تلك الأيام وان ما قلته في هذه الجزئية قلته من خلال الاطلاع على الأوراق وانتهى عمله في شهر 1/2014 وعاد وعمل في شهر 8/2014 لمدة 35 يوم . وبالمناقشة أجاب : والمدعي والي معه كانوا ميشتغلوا الا الــ700 خشبة وأنا طلبت منهم ان يعملوا يومية حتى لو 100 خشبة الا انهم رفضوا وكان يعملوا 700 خشبة و اقل مرات ، وانا من كنت احاسب وراد، ولم يكن يأخذ مقابل اليوم الذي يعمل فيه ولم يكن يأخذ بدل ايام الجمع وكانوا بيشتغلوا بالأسبوع 3 او 4 ايام ، والشغل كان يتعطل وأحيانا كانوا بيشتغلوا 5 ايام ، ولم يصدف ان قال لهم صاحب الشغل ان اقعدوا اليوم نهائي وانا اتكلم عن الفترة التي كنت انا موجود فيها وهي فترة تمتد من شهر 4/2013 حتى هذا اليوم والخشب كان يشرف عليه الشخص الذي يسفط ...).

كما تجد المحكمة انه قد ورد في شهادة شاهد المدعي في جلسة 10/1/2018 المدعو كاظم تايه انه قال: (اعرف المدعي واعرف المدعى عليه وانا اعمل عنده، وان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه على الخلاط وان المدعي لم يكن يقوم بتصفيط الطوب وكان عمله يتمثل بتقطيع الطوب وكان يعمل مقاولة وكان يخلص الكمية المتفق عليها مع المدعي عليه ويروحوا والحكي من زمان ولا اعرف ان كانت 750 او 850
والمدعي كان يعمل مع شخص اسمه ابو ياسين وانا واسعد وفي حال غياب احد كانوا بيشتغلوا اولاد المدعى عليه، وابو ياسين و وراد كانوا يروحوا لما يخلصوا ما كان الهم وقت محدد ، وبالمناقشة أجاب : ... وأنا كنت متفق مع صاحب العمل على يومية 80 شيكل خلال فترة عملي مع وراد وانا عرفت انها مقاولة بعدما عملت على المكبس حيث كانوا يخلصوا الكمية ويروحوا ولا اذكر عدد الخشبات في المصنع في وقت ما كنت اعمل مع  وراد يمكن 800 ويمكن 850 ، وراد واللي معه كانوا يكبسوا الخشبات ويروحوا، وكانت مقاولة ولا اعرف ان كان يضل خشب ام لا ولكن كانوا بس يخلصوا يروحوا، ولم يكن وراد وقت محدد، ويمكن على الساعة 6 ونصف او 7 الصبح ونهاية العمل ليست لهم وقت محدد لانني كنت اعمل عند صاحب المصنع وليس معهم لانني كنت أتأخر بعدهم وأحيانا اروح معهم ومن كان يحاسب المدعي هو المحاسب ، ولا اعرف من المشرف عليه في العمل، ولا اعرف ان كان اخذ وراد اتعابه العمالية ام لا .. ولا اذكر متى أنهي العمل.

ان المحكمة وعلى ضوء ما سلف ذكره وقوله، تجد انه وعلى الرغم من أن معظم الشهود في هذه الدعوى قد اوردوا واستخدموا عبارة (مقاولة) للدلالة على طبيعة عمل المدعي، الا انه وفي ذات الوقت تجد ان معيار التفرقة ما بين عقد المقاولة ومابين عنصر والركن التبعية والاشراف على عمل المدعي (العمل) تقرره المحكمة ذاتها من خلال ما يتضح لها من واقع البينات المقدمة في هذه الدعوى. فبعد ان ثبت للمحكمة من عنصر الأجر الا وهو 120 شيكل التي كان يتقاضاها المدعي والتي ثبتت أنه يتقاضاها من المحاسب الشاهد يزن صالح المذكور.

 وبعد ان ثبت لها ركن العمل الا وهو قيام المدعي بطبيعة عمله لدى مصنع الطوب العائد للمدعى عليه على الخلاط فانه وبذات الوقت يثبت لها توافر عنصر التبعية و الاشراف من قبل المدعى عليه على المدعي ويتجلى هذا الاشراف وهذه التبعية ايضا من خلال ما ثبت من ذات البينة وعلى النحو التالي : فمن جهة ثبت ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه وفي مصنع الطوب الخاص به بما يتوافر فيه من الات عبارة عن خشب وخلاط ومكابس للطوب وهو مصنع طوب الي حديث، كما ثبت ايضا ان ما يقوم به المدعي من عمل على الخلاط ما هو الا بتكليف من المدعى عليه كصاحب عمل وبمقابل اجرة يومية ولغايات انجاز عمل معين التزم به وقام به فعلا المدعي لمصلحة المدعى عليه وتحت ادارته واشرافه ابتداء على وجه الخصوص عندما استلم المدعي عمله لدى المدعى عليه وذلك لغايات معرفة المدعي ما هو الواجب الملقى عليه من عمل ليقوم به اتجاه ولصالح المدعى عليه كصاحب عمل . وهذا ما ذهبت اليه المادة 24 من قانون العمل الساري على النحو السالف ذكره وقوله. ومن جهة اخرى وبعد ان علم المدعي بالمهمة الموكلة اليه من قبل صاحب العمل (المدعى عليه) استمر  على عمله هذا من شهر 11/2011 وحتى خروج المدعي من العمل لدى المدعي عليه والتي حددها كل من شاهد المدعى عليه يزن صالح وشاهد المدعي أسعد عورتاني بـأن المدعي قد ترك العمل في بداية عام 2014 أي في شهر 1/2014 كما أورد ذلك بشكل خاص وصريح شاهد المدعى عليه يزن صالح المذكور  وعبر عنه شاهد المدعي أسعد عورتاني المذكور بداية عامة 2014 ، يضاف الى ذلك بانه لا يتعين لتوفر ركن الاشراف أن يتبع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم بعمله وفي مقامنا هذا يتضح للمحكمة أن المدعي قد وضع نفسه في خدمه صاحب العمل  خلال فترة عمله المحددة ما بين تاريخ شهر 11/2011 وحتى تركه للعمل لديه بتاريخ شهر  1/2014 أي ما يقارب سنتان وشهران وهي تلك الفترة التي لا يمكن للمحكمة القول الا أنها كانت فترة عمل وليس مقاولة ، كل ذلك كعامل على خلاط في مصنع طوب المدعي وبأجره يومية مقدارها 120 شيكل وان عمله المذكور كان تنفيذا ً لأوامر صاحب العمل وتحت اشرافه وادراته بعد أن رسم له طريق العمل وحدوده ، كما انه وبعد أن تحقق كل ما ذكر فإنه لا يشترط ان يتتبع رب العمل العامل باستمرار ، وفي هذا السياق ما ذهب اليه قرار محكمة النقض الموقرة في قرارها رقم 350/2009 الصادر بتاريخ 12/08/2009 كما وذهب قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 392/64 الى انه              ( لا يتعين لتوفر ركن الاشراف أن يتتبع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم بعمله)

يضاف الى ما سلف ذكره كتبيان لواقعة العمل وليس المقاولة بأن من كان يحضر عمالا ً في حال غياب  احد العمال في المصنع هو صاحب العمل وليس المدعي وهو ما ذهب اليه شاهد المدعى عليه ذاته في جلسة 10/01/2018 المدعو كاظم تايه حيث قال (..... وفي حال غياب احد كانوا يشتغلوا اولاد المدعى عليه...)، وهذا القول يعزز مقولة ان عنصر التبعية والاشراف على العمل والعمال كانت متوافرة لدى صاحب العمل الا وهو المدعى عليه في هذه الدعوى ، سواء أكانوا عمالا ً قديمين او حديثين.

وعليه ولما سلف ذكره وقوله، تجد المحكمة ان السببين الثالث والخامس غير متوافرين ولا ينالا من الحكم المستأنف، فتقرر المحكمة ردهما.

أما وبشأن السبب الثاني المتمثل بعدم وزن محكمة الدرجة الاولى للبينة الوزن القانوني السليم ، فتجد المحكمة ان ما توصلت له من ان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عمل و ليس مقاولة ، وبعد أن ثبت من البينة المقدمة على النحو السالف ذكره بأن المدعي قد عمل لدى المدعى عليه من شهر 11/2011 وحتى شهر 1/2014 وهي فترة عمل تصل الى سنتين وشهرين ، وبعد ان ثبت أيضا من ذات البينة ان المدعي لم يحصل على بدل اجازاته السنوية ، وبعد أن عجزت أيضا بينة المدعى عليه ذاتها عن اثبات ان المدعي قد حصل على هذه الاجازة او على بدلها ،الأمر الذي يغدو هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف الا بحدود ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى للمدعي من بدل مكافأة نهاية خدمة عن ثلاث سنوات ، اذ كان عليها أن تحكم له عن فترة سنتين وشهرين فقط  وهو الأمر الذي ستأخذه المحكمة بعين الاعتبار عند تعديلها لحساب بدل مكافأة نهاية الخدمة للمدعي وفق ما ورد في الفقرة الحكمية للحكم المستأنف المتعلقة بحقوقه العمالية المحكوم بها . كما تجد المحكمة ان ما اورده المستأنف وفق السبب الرابع المذكور لا يرد على المستأنف وان ما ساقته المحكمة من اسباب من خلال معالجتها للسبب الثالث المذكور لتصلح للرد على هذا السبب ايضا، فتقرر المحكمة رده.

 أما وبشأن السبب السادس الأخير ومقولة أن الحكم المستأنف مجحف بحق المستأنف. فان هذا السبب ليغدو غير وارد ايضا على نحو ما سلف توضيحه وذكره من خلال الرد على اسباب الاستئناف التي سبقته خاصة بعد ثبوت ان المدعي هو عامل وينطبق عليه اركان وعناصر عقد العمل وثبوت استحقاقه لبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازاته السنوية، فتقرر المحكمة رده.

لذلك كله

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا فقط من حيث ما سلف ذكره بشأن السبب الثاني المذكور وتعديل الحكم المستأنف بشقه المتعلق فقط ببدل مكافأة نهاية الخدمة ليصبح الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن سنتين وشهرين ×120 شيكل × 30يوم ×1 /3 =(2640) شيكل والابقاء على ما تبقى مما تضمنه الحكم بشأن الحكم له ببدل اجازاته السنوية بواقع 28 يوم عمل ×120 شيكل = (3360) شيكل ليصبح مجموع ما يحكم به للمدعي وراد ياسين يوسف خطاطبه على المدعى عليه احمد صادق مفلح دويكات بمبلغ تعويض اجمالي (6000 ) ستة الاف شيكل ، والابقاء على ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى من حيث رد ما تبقى من مطالب لعدم الثبوت ومن حيث الابقاء على ما حكمت به من مصاريف واتعاب محاماة أيضا.

حكم حضور صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الأصول والقانون وافهم بتاريخ 29/5/2018