المادة رقم 35 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

انتهاء عقد العمل الفردي
ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحالات الآتية:
1- باتفاق الطرفين.
2- بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقتة أو الموسمية.
3- برغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربة.
4- بناءً على رغبة العامل، شريطة إخطار صاحب العمل خطياً قبل الترك:
أ- بشهر إذا كان يتقاضى أجره على أساس شهري.
ب- بأسبوع إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالعمولة.
5- بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناءً على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية