السنة
2018
الرقم
120
تاريخ الفصل
14 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: مجدي جودت فارس لبادة / نابلس

              وكيله المحامي مهدي قرش / نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضدها: بلدية نابلس يمثلها رئيس بلدية نابلس الحاج عدلي يعيش

                              وكيلها المحامي نادر العبوة / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 110/2011  بتاريخ 27/12/2017 والقاضي بالزام بلدية نابلس بدفع مبلغ 16203 شيكل للمستأنف بدلا ً عن كامل مطالباته.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

أولا ً :  القرار مخالف للقانون والأصول والإجراءات ولوزن البينة من حيث:-

1- ثبت أن المدعي يعمل منذ 09/07/97 براتب شهري 2964 شيكل وان المدعى عليها قامت بفصله تعسفيا ً بتاريخ 01/05/2002.

2- ثبت بأن المدعي قام بالتوقيع على عقد عمل بتاريخ 01/05/2001 لغاية 30/04/2002 وهو على رأس عمله ومددت المدعى عليها العقد لغاية 31/07/2002.

3- ما جاء في لائحة وكيل المدعى عليها بعدم رغبة موكلته في تجديد العقد يعتبر وفق أحكام قانون العمل باطلا ً ويرتب للمدعي حقوقه كاملة.

4- المدعى عليها لم تطلع على المادة (41) من قانون العمل

ثانيا ً: أخطأت المحكمة من حيث: -

1- المدعى عليها لم تتقدم بأية بينة أمام محكمة الدرجة الأولى.

2- قامت المحكمة بإقرار ما تم الاتفاق عليه من حيث مبلغ المكافأة والإجازة وأما باقي المطالبة لم يصدر بها قرار وهي: -

أ‌)   29640 شيكل بدل فصل تعسفي معتبرة أن إنهاء العقد هو للبلدية لكونها كانت تعيد هيكليتها وفق أحكام المادة 41 من قانون العمل.

ب‌) المحكمة لم تحكم ببدل الإشعار خلافا ً للمادة 41 من قانون العمل.

ت‌) المحكمة لم تحكم ببدل الإجازات كاملة

ث‌) المحكمة لم تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم بمبلغ 51573 شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 24/04/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليه اللائحة ثم ترافع الوكيلان تباعا ً.

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعى بها كان قد أقام دعواه ضد المدعى عليها للمطالبة ببدل حقوق عمالية بدعوى أنه عمل لدى الجهة المدعى عليها من عام 97 وحتى العام 2002 وأن المدعى عليها انهت عمله دون وجود مبرر وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينة المدعي وحده أصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى بالحكم له بمبلغ 16203 شيكل ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالبحث في أسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الاول الفرع (1) الخاص بالفصل التعسفي وفي ذلك وبالعودة للبينة المقدمة من قبل المدعي وغير المناقضة بأية بينة أخرى نجد ومن خلال ما جاء على لسان الشاهد عمار جعيتم على الصفحة ( 8 ) من الضبط بأن المدعي كان يعمل بموجب عقد سنوي انتهى بتاريخ 30/04/2002 وجرى تجديده بفترة أخرى قدرها ثلاث أشهر حتى تاريخ 31/07/2002 ولما كان انهاء العقد المؤقت جرى في ظل الاجتياحات والأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد وهذا معلوم لدى الكافة وبالعلم العام وهذا ما اكدته أيضا ً بينة المدعي ولما كان قانون العمل نص في مادته رقم 35/2 بأن عقود العمل العرضية والمؤقتة والموسمية تنتهي بانتهاء مدتها ولما كان إنهاء عقد المدعي بناء ً على الحالة الأمنية والاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد كما اشرنا اعلاه والتي على أثرها انهت المدعى عليها عقود العديد من عمالها ومهندسيها وموظفيها وفق ما جاء على لسان الشاهد عمار جعيتم سابق الذكر وهو من ضمن بينة المدعي ما يعني أن انهاء العقد كان له أساسا ً قانونيا ً سليما ً ما يحول دون القول أن المدعى عليها انهت العقد دون مبرر قانوني الامر الذي ينتفي معه فكرة الفصل التعسفي بيد أن انهاء العقد لاعادة ترتيب الهيكلية وفق ما جاء في الحكم الطعين يوجب على رب العمل وفق نص المادة ( 41 ) من قانون العمل الفلسطيني اعطاء العامل كافة حقوقه بما فيها بدل الاشعار شريطة اشعار الوزارة وهذا الشرط هو لتبرير الانهاء وليس لغرض الاعفاء من بدل الاشعار ولما كان انهاء عقد المدعي جرى سندا ً لما جاء في الحكم الطعين أي لاعادة الهيكلية فإن المدعي والحالة هذه يستحق بدل اشعار وطالما أنه كان يعمل بنظام الشهر فإنه يستحق بدل اشعار وقدره أجر شهر وطالما أن الثابت أن أجر المدعي كان مبلغ 2964 شيكل فإن الاستئناف يكون مقبولا ً لهذا السبب ولذلك تقرر الحكم للمدعي  ببدل اشعار ورد السبب المتعلق بالفصل التعسفي.

أما بخصوص بدل الإجازات وطالما أن الثابتة من خلال بينة المدعي ان ما هو مترصد له من اجازات هو فقط 14 يوم فإن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى يكون صحيحا ً ومتفقا ً والأصول ذلك ان البينة التي تقدم بها المدعي يؤخذ منها عليه بقدر ما يؤخذ منها له.

 

أما بخصوص الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحيث نجد بان المحكمة كانت قد أغفلت الحكم للمدعي بها وحيث أن قانون أصول المحاكمات وفي مادته 186/1 نصت على
( تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها) بذلك فقد كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى  الحكم للمدعي ببدلا ً عن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولما لم تفعل فإن الاستئناف يكون واردا ً على الحكم أيضا ً من هذه الناحية.

اما بقية ما جاء في لائحة الاستئناف من أساب فهي لا تغدو عن كونها سرد للوقائع لا أكثر ونجد بأنها غير واردة.  

لــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف وتعديله ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغا ً وقدره ( 19167 ) شيكل تسعة عشر ألف ومائة وسبعة وستون شيكل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/03/2019

 

      الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

 

مربعنص

     نور البرغوثي