المادة رقم 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الحكم بالمصاريف والرسوم
1- تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها.
2- للمحكمة أن تحكم أثناء المحاكمة برسوم ومصاريف أي طلب أو إجراء مرتبط بالدعوى دون أن يؤثر ذلك على القرار الصادر فيها بشأن الرسوم والمصاريف.
3- تسري هذه الأحكام على رسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة والطلبات المتفرعة عن الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية