السنة
2017
الرقم
482
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                           دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، د. نصار منصور ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــــــاعـــــــنان : 1- شركة منشار اليامون للحجر والشايش والرخام

                              يمثلها صبحي حردان احمد عباهره - اليامون 

                          2- محمود حردان احمد عباهره - اليامون 

وكيلاهما المحاميان عبد الله الكيلاني و/او سيف الكيلاني

المطعــــون عــليه : يوسف محمود يوسف ابو الرب - قباطيه

                             وكيلته المحاميه شذا عياش

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 02/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة    استئناف رام الله بتاريخ 24/01/2017 في الاستئناف المدني رقم 973/2015 القاضي           بقبول الاستئناف موضوعا ، وتعديل الحكم المستانف ليصبح المبلغ المحكوم به (55203) شيقل  دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :- 

1.  مخالفة الحكم الطعين لاحكام المادة (174) من الاصول المدنية والتجارية لخلوه من الوقائع .

2.  مخالفة الحكم الطعين لاحكام المادة (175) من الاصول المدنية والتجارية ، حيث صدر معيبا بعيب القصور في الاسباب .

3.  مخالفة الحكم الطعين للاصول والقانون لما شابه من فساد في الاستدلال .

4.  الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

5.  الحكم الطعين مخالف للقانون تطبيقاً وتفسيراً وتأويلاً .

6.  الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة .

7.  اخطأت المحكمة الاستئنافيه ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في معالجتها للدفع المتصل برد الدعوى للتقادم ، ذلك ان العبره لتاريخ بدء العمل وليس لتاريخ انتهائه .

8.  اخطأت المحكمة في تطبيق احكام قانون العمل الفلسطيني على موضوع الدعوى وكان يتوجب عليها تطبيق قانون العمل الاردني . وان حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي ليس هو المعيار لتحديد اي من القانونين الواجب التطبيق .

9.  اخطأت المحكمة في وزن البينة من حيث الاخذ ببعض اقوال شهود المدعي دون بعضها الاخر ، ولم تلتفت الى انهم مدعين في دعاوى اخرى ضد ذات الجهة المدعى عليها بموضوع مطالبات عمالية .

10.    جانبت المحكمه الاستئنافيه الصواب حينما نصبت من نفسها محكمة نقض فيما توصلت اليه من اقرارها لمحكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينة ، حينما قضت (... بان القول المذكور حري بالرد ، لانه لا يوجد ما يمنع من الاخذ ببعض اقوال شهود المدعي دون البعض الاخر ما دامت المحكمة قد استخلصتها استخلاصاً سائغاً ومتفقاً واحكام القانون ...) وكان عليها ان تستخلص تلك النتيجة بذاتها .

11.    اخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل ايام الجمع والراحة الاسبوعيه رغم عدم تقديم اية بينة على استحقاقها ، وعدم عمله في الفترة والايام والساعات اللازمة لاستحقاقها وكذلك الشأن بخصوص الاعياد الرسمية والدينيه ، ودون ان تلقي بالاً ان ايام الاعياد قد تتقاطع مع ايام الجمع والعطل ، وقد حكمت له بايام الجمع .

12.    اخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة والاجازة السنوية واخطأت حينما حكمت له ببدل الاجازة السنوية بواقع (21) يوم عن كل سنة بينما طالب في لائحة الدعوى بواقع اسبوعين عن كل سنة .

13.    اخطأت المحكمة عندما اعتبرت المدعي عامل ويعمل على اساس القطعه وينطبق عليه قانون العمل ، متجاهلة البينة المقدمة التي ثبت منها ان المدعي لم يكن يعمل بشكل متواصل وكان يعمل مقاول دقيق حجر غير مقيد بساعات او ايام عمل .

14.    اخطأت المحكمة حين اعتبرت المدعي منتظماً في عمله ، وان العمل على اساس القطعه لا يجعل العمل منقطعاً ، منصبة من نفسها محكمة قانون في مركز الرقيب ومتجاهلة انها محكمة موضوع مخالفة بذلك البينة المقدمة ووزنها السليم ، وكذلك الامر عندما اجابت على السبب الحادي عشر من اسباب الاستئناف عندما انتهت الى ان        (.. القرار جاء معللاً تعليلاً سليماً مؤدياً الى النتيجة التي وصل اليها ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً ، ولا يعيبه اي اجراء باطل) .

15.    اخطأت المحكمة في معالجتها للسبب الثاني عشر من اسباب الاستئناف المتصل بخطأ قاضي الموضوع بالحكم للمدعي باكثر مما يستحق ، حينما قررت محكمة الاستئناف ان هذا السبب لم يعد وارداً لان المحكمة عالجت الامر بشأن ذلك ، رغم ان محكمة الاستئناف لم تقم بمعالجة هذا السبب في حكمها الطعين .

16.    اخطأت محكمة الاستئناف في بناء حكمها على اقوال الشاهد جمال فريد هواش فقط دون ان تعالج باقي البينة .

17.    جانبت محكمة الاستئناف الصواب حينما رفضت الحكم للمستأنف باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة رغم حكمها بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف .

 

والتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلته بالذات .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فان ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (المطعون عليه) كان قد اقام في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنان) الدعوى المدنية رقم 182/2012 موضوعها المطالبة بحقوق وتعويضات عمالية قيمتها (101850) مائة وواحد الف وثمانمائة وخمسون شيقلاً عن فترة عمله لدى المدعى عليهما مدة (14.5) سنة طبقاً للاسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى المقدمة لدى محكمة بداية جنين التي بعد سماع البينات والمرافعات ، اصدرت بتاريخ 11/10/2015 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بالزام المدعى عليهما متضامنين متكافلين بدفع مبلغ (60299.87) شيقلاً الى المدعي مع المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه ، وبدفع الرسوم للخزينة بدون فوائد قانونية .

لم يرتض المدعى عليهما (الطاعنان) بالحكم فطعنا به بالاستئناف المدني رقم 973/2015 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها انفاً .

بتاريخ 10/05/2017 تقدم المطعون عليه بطلب لدى محكمة النقض موضوعه رد الطعن موضوعاً بسبب توقيع الطاعنين اتفاقية مصالحة في دائرة تنفيذ جنين في الدعوى التنفيذية رقم 1348/2017 بشأن الحكم المطعون فيه ، وقد تقرر رؤية هذا الطلب مرافعة ، وفي الجلسة المعينة بتاريخ 09/05/2018 لم تحضر وكيلة المستدعي المتبلغه موعد الجلسة حسب الاصول ، حين تقرر السير بحقها حضوريا اعتباريا ، ثم كرر وكيل الطاعنين لائحة الطعن ملتمساً قبول الطعن شكلاً وصرح ان الطاعنين كانا مضطرين لعمل المصالحة بالنظر للحجوزات التي تم ايقاعها ، وان ذلك  لا يحرمه من حقه في الطعن ، ملتمسا رد الطلب وقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم       المطعون فيه .

وقبل العودة الى اسباب الطعن ، وفيما يتصل بالطلب المقدم من المطعون عليه بشأن رد الطعن لوقوع المصالحة .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المصالحة التي يجريها المنفذ عليه لدى دائرة التنفيذ بشأن الحكم المطعون فيه لا تنال من حقه في بحث الطعن بالنقض المقدم فيه طالما ان توقيع المصالحة او التسوية مع المنفذ (المحكوم له) مناطها درئ الضرر الذي يلحق به جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ولما كان الحجز من الاجراءات التي تتخذ بحق المنفذ عليه وتلحق بمصالحه الضرر فان توقيع المصالحة او التسوية بشأن الحكم المطعون فيه لا يجعل من الطعن بالحكم موضوع التنفيذ بطريق النقض مستوجباً عدم القبول .

وعن اسباب الطعن :-

وفيما يتصل بالسبب الاول الناعي على الحكم الطعين مخالفته لاحكام المادة (174) من الاصول المدنية والتجارية .

وفي ذلك نجد بعطف النظر على الحكم الطعين انه جاء محمولاً بوقائعه واجراءاته على النحو الذي يتطلبه حكم القانون في مرحلة الطعن استئنافاً حيث تضمن موضوع الحكم المستانف واسباب الطعن وطلبات الخصوم ومعالجتها بما ينفي عن الحكم الطعين سدادة هذا السبب الذي يتعين رده .

وعن الاسباب الثاني والثالث والرابع وحاصلهم مخالفة الحكم الطعين للمادة (175) من الاصول وشموله على عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

نجد ان هذه الاسباب بما تضمنته من نعي جاء على نحو عام مجهل وخال من بيان مواضع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما ينفي عن هذه الاسباب الوضوح والتحديد على النحو الذي تتطلبه الفقره الرابعه من المادة (228) من الاصول المدنية والتجارية ، ناهيك عن الحكم المطعون فيه قد تضمن اسماء الخصوم وصفاتهم واسماء القضاة الذي اصدروا الحكم ، مما يتعين رد هذه الاسباب .

وعن السببين الخامس والسادس ، بما نعى فيهما الطاعنان على الحكم من خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ، وبانه ضد وزن البينة .

ولما ان الطاعنين لم يبينا اوجه مخالفة القانون ومواضع الخلل التي عزاها للحكم في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي وزن البينة ، فان هذين السببين يغدوان على غير وضوح وتحديد وبيان بما يتعين معه الالتفات عنهما لبعدهما عن الوضوح والتحديد طبقا لاحكام الفقرة الرابعه من المادة (228) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

وعن السبب السابع الذي نعى فيه الطاعنان على المحكمة بالخطأ في معالجتها للدفع المتصل برد الدعوى للتقادم لان العبره لتاريخ بدء العمل وليس لتاريخ انتهائه .

وفي ذلك نجد ان هذا الذي اورده الطاعنان لجهه ان العبره في تحديد التقادم على الحقوق العمالية هي لتاريخ بدء العمل ، لا لتاريخ انتهائه ينطوي على مغالطة كبيرة ، ذلك ان تعلق حق العامل بحقوقه العمالية كالفصل من العمل والمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبالاجازات الدينيه والرسمية والاعياد وبدل الراحة الاسبوعيه والاجازات السنوية عن اخر سنتين ، انما يتحدد بتاريخ انتهاء العمل وليس بتاريخ ابتدائه ، بل ان هذه الحقوق تسوى على اساس اخر راتب تقاضاه العامل ، الامر الذي يجعل من هذا السبب على غير هدى ويتعين رده .

وعن السبب الثامن ، بما نعاه على المحكمة من خطأ في تطبيق احكام قانون العمل الفلسطيني على موضوع الدعوى ، وانه كان يتوجب عليها تطبيق قانون العمل الاردني ، وان حلف اليمين الحاسمة من المدعي ليس معياراً لتحديد اي من القانونين الواجب التطبيق .

وفي ذلك ، نجد انه بصدور قانون العمل الفلسطيني الذي اصبح نافذاً بعد شهر من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينيه بتاريخ 25/11/2001 اي انه اصبح سارياً في 26/12/2001 يغدو هو القانون الواجب التطبيق على جميع علاقات العمل التي انتهت في ظل سريانه حتى وان كانت قد بدأت بتاريخ سابق على سريانه ، ذلك ان المراكز القانونية تتحدد بتاريخ اكتمالها لا بتاريخ نشأتها ، الامر الذي يجعل من تطبيق احكام قانون العمل الفلسطيني على علاقة العمل موضوع الدعوى التي ابتدأت عام 1987 وانتهت عام 2001 واقع في محله طالما ان المدعي قد حلف اليمين الحاسمة وهي التي تحسم النزاع بشأن الواقعة محلها ، والتي ثبت بنتيجتها ان المدعي قد انتهى عمله لدى المدعى عليهما في نهاية شهر (12) من عام 2001 ، ما يجعل ما خلص اليه الحكم الطعين بشأن هذه الواقعه له ما يبرره ويقوم على اساس سليم من البينة ، مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب التاسع وحاصله تخطئة المحكمة في وزن البينة لجهة الاخذ ببعض اقوال الشهود دون بعضها الاخر ، ودون الالتفات الى انهم - اي الشهود - مدعون في دعاوى اخرى ضد ذات الجهه المدعى عليها بموضوع مطالبات عمالية .

وفي ذلك نجد ان ما تضمنه هذا السبب يندرج في اطار الجدل الموضوعي في البينة ، التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها لما لها من سلطة مطلقة في وزن البينة دون رقابة عليها في ذلك طالما كان استخلاصها للدليل له اصل ثابت في الاوراق وله ما يبرره ، ذلك ان الاخذ ببعض اقوال الشهود وطرح بعضها الاخر هو من صميم عمل المحكمة ووزن الدليل ، كما ان القول بان الشهود هم مدعون في دعاوى اخرى للمطالبة بحقوقهم العمالية ضد ذات صاحب العمل (الطاعنان) لا يمنع من قبول شهادتهم وكل ما في الامر هو ان يبينوا للمحكمة انهم يعملون لدى صاحب العمل     المدعى عليه ، وهو ما اشارت اليه المادة (91) من قانون البينات التي نصت (على الشاهد ان يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه ، وان يبين قرابته او مصاهرته ودرجتها ان كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم ويبين كذلك ان كان يعمل عند احدهم) والحكمة من ذلك هو ان تكون المحكمة على بينة من امر الشاهد واقواله عند وزن البينة ، وفي ذلك ما يقطع بعدم صحة الادعاء بعدم جواز قبول الشهود لمجرد اقامتهم دعاوى في مواجهة ذات رب العمل للمطالبة بحقوقهم العمالية او لكونهم يعملون لدى ذات رب العمل ، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب العاشر ، بما نعاه من خطأ على محكمة الاستئناف اذ هي نصبت من نفسها محكمة نقض فيما توصلت اليه من اقرارها لمحكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينة .

وفي ذلك نقرر ان ما جرى عليه قضاء محكمة النقض يجيز لمحكمة الاستئناف ان تحمل حكمها على ذات الاسباب التي حملت عليه محكمة الدرجة الاولى حكمها من اسباب ، وان تقرر الاحالة اليها ، طالما كانت الاسباب التي احالت عليها حكمها لدى محكمة الدرجة الاولى ، كافية لحمل قضائها وفق اعتبارات سائغه تؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها .

ولما كانت محكمة الاستئناف فيما عزاه الطاعنان على المحكمة بالخطأ لجهة اقرارها لمحكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينة ، حينما قضت (... فان القول المذكور حري بالرد ، لانه لا يوجد    ما يمنع من الاخذ ببعض اقوال شهود المدعي دون البعض الاخر ما دامت المحكمة استخلصتها استخلاصاً سائغاً ومتفقاً واحكام القانون) ، فان معنى ذلك ومؤداه ان محكمة الاستئناف قد تبنت هذا التعليل واحالت اليه في تكوين قناعتها لجهة تقدير الدليل ، بما يجعل هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الحادي عشر وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل ايام الجمع رغم عدم تقديم بينة على استحقاقها وعدم عمله في الفتره والايام والساعات اللازمة لاستحقاقها ، وكذلك الاعياد الرسمية والدينيه وبانها تتقاطع مع ايام الجمع .

وفي ذلك نجد فيما يتصل بالحكم للمدعي ببدل الراحة الاسبوعيه (ايام الجمع) والاعياد الرسمية ، ان محكمة الاستئناف قد حملت حكمها بشأن ذلك على ما ثبت لها من البينة المقدمة في الدعوى والمتمثلة باقوال الشاهد جمال فريد هواش من (ان عمل المدعي كان منتظماً ، وانه لم يكن يأخذ اجازات سنوية وكان يعطل يوم الجمعه دون اجر ، ولم يكن يتقاضى اجرة الاعياد) ولما كان هذا الذي حملت عليه المحكمة حكمها له اساس من البينات المقدمة ويتفق واحكام المادة (72) من قانون العمل فان النعي على المحكمة بالخطأ اذ حكمت للمدعي ببدل ايام الراحة الاسبوعيه        (ايام الجمعه) والاعياد لا يقوم على سند من الواقع ويتعين رده .

اما لجهة تقاطع الاعياد الدينيه والعطل الرسمية مع ايام الجمع نجد ان هذا الادعاء جاء مجرداً من اي دليل على صحته الامر الذي يتعين معه الالتفات عنه .

وعن السبب الثاني عشر وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة والاجازة السنوية بواقع (21) يوماً عن كل سنة بينما طالب في لائحة دعواه بواقع اسبوعين عن كل سنة .

وفي ذلك نجد وبعد الرجوع الى البند السادس من لائحة الدعوى الذي فصل فيه المدعي مطالباته ، فقد طالب بالفقرة الرابعه من مطالباته بمبلغ  (2100) شيقل بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين ، ولما كان هذا المبلغ مقسوماً على الاجر اليومي للمدعي الثابت من خلال البينات المقدمة والذي لم ينازع فيه المدعى عليهما هو (50) شيقل فان ناتج القسمة هو (42) يوماً الامر الذي يجعل من الادعاء بأن المدعي طالب ببدل اجازة سنوية بواقع اسبوعين عن سنة من السنتين الاخيرتين يخالف الواقع ويتعين رده ، كما ان الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة يتفق واحكام المادة (45) من قانون العمل ، وحيث ثبت للمحكمة الاستئنافيه ان المدعي عمل مدة (14) سنة دون ان يتقاضى مكافأته عن تلك المدة فان النعي بعد ذلك على حكم المحكمة بالخطأ بالحكم للمدعي بها دون ان يقدم اية بينة على استحقاقه لها يغدو قاصراً معتلاً مستوجباً الرد .

وعن السبب الثالث عشر ، بما ينعاه على المحكمة من خطأ حينما اعتبرت المدعي عامل ، ويعمل على اساس القطعه وينطبق عليه قانون العمل متجاهلة في ذلك البينة المقدمة .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى قد خلصت من خلال وزنها للبينة بان المدعي يعمل دقيق حجر تحت اشراف وادارة تعليمات صاحب العمل ، وان عمله كان منتظماً ، وينطبق عليه قانون العمل ، ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم الطعين يفصل بمسألة واقع ويقوم على سلطة المحكمة التقديريه في وزن الدليل دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ، وحيث ان ما خلصت اليه بشأن هذه الواقعه له اساس من البينة المقدمة ويقوم على ما يبرره فان هذا السبب يغدو غير وارد .

وعن السبب الرابع عشر ، الذي ينعى فيه الطاعنان على المحكمة بالخطأ اذ هي اعتبرت عمل المدعي منتظماً ، وكذلك عندما اجابت على السبب الحادي عشر من اسباب الاستئناف عندما انتهت الى ان (... القرار جاء معللاً تعليلاً سليماً مؤدياً الى النتيجة التي وصل اليها ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً ، ولا يعيبه اي اجراء باطل) منصبة من نفسها محكمة قانون ولم تقم بدورها كمحكمة موضوع .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يعدو عن كونه تكراراً للسببين العاشر والثالث عشر من اسباب الطعن والتي نحيل اليها تحاشياً للتكرار مقررين في ذات الوقت ان الدور الموضوعي لمحكمة الاستئناف الى جانب دورها القانوني في مراقبة حكم محكمة الدرجة الاولى لا يحول بينها وبين ان تحمل حكمها على ذات الاسباب التي حملت عليها محكمة الدرجة الاولى حكمها وان تحيل الى تلك الاسباب وتتبناها ، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الخامس عشر الذي ينعى على المحكمة بالخطأ في معالجتها للسبب الثاني عشر من اسباب الاستئناف حينما قررت محكمة الاستئناف ان هذا السبب لم يعد وارداً ، لان المحكمة عالجت الامر بشأن ذلك ، رغم انها لم تعالجه .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على السبب الثاني عشر من اسباب الاستئناف فقد نعى فيه الطاعنان على حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بأكثر مما يستحق .

ولما ان محكمة الاستئناف قد خلصت من خلال بحثها للاسباب الرابع والسابع والتاسع من اسباب الاستئناف الى ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمدعي بمبالغ تزيد عما يستحق عندما احتسبت حقوق المدعي على اساس مدة عمل البالغه 14.5 سنة في حين ان محكمة الاستئناف        قد احتسبت تلك الحقوق على اساس (14) سنة فقط معللة حكمها انه (بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي عمل (14) سنة وبالتالي فان الاحتساب على اساس (14.5) يعتبر في غير محله) وحيث ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف لجهة اعتبار السبب الثاني عشر من اسباب الاستئناف الناعي على حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بأكثر مما يستحق لم يعد وارداً هو صحيح من حيث اسلوب المعالجة رغم اننا لا نقرها فيما خلصت اليه من نتيجة بشأن اعتبار مدة عمل المدعي وفق ما ورد في لائحة الدعوى هي (14) سنة ذلك ان ما يتبين وبوضوح من لائحة الدعوى وتحديداً في البند الاول منها ان مدة عمل المدعي هي 14 سنة ونصف ، فقد جاء في البند الاول من لائحة الدعوى وعلى نحو ما صيغ فيه ما يلي (1- عمل المدعي لدى المدعى عليه وتحت اشرافه وتبعيته ومسؤوليته (دقيق حجر) وذلك في منشار الحجر الخاص بالمدعى عليه الذي يقع في اول اليامون - شارع اليامون الرئيسي) 14 سنة ونصف ، وذلك منذ بداية شهر 7 لسنة 1987 وحتى نهاية سنة 2001 وكان ...) وحيث ان الطاعن لا يضار بطعنه سندا للفقرة الرابعه من المادة (191) من الاصول المدنية والتجارية فاننا نكتفي برد هذا السبب من اسباب الطعن .

وعن السبب السادس عشر الذي ينعى فيه الطاعنان على محكمة الاستئناف بالخطأ في بناء حكمها على اساس اقوال الشاهد جمال فريد هواش فقط دون ان تعالج باقي البينه .

وفي ذلك نجد ان ما ورد في هذا السبب من نعي غير دقيق ذلك ان محكمة الاستئناف         قد استندت الى اقوال الشاهد جمال فريد هواش الى جانب ما ثبت لها من خلال اليمين الحاسمة التي اقسمها المدعي بشأن واقعة انتهاء مدة عمله لدى المدعى عليهما لغايات معالجة مسألة التقادم التي اثارها المدعى عليهما والى جانب باقي الشهود الذين استمعت اليهم محكمة الدرجة الاولى وبنت حكمها على اقوالهم والتي احالت اليها محكمة الاستئناف في حكمها ، الامر الذي يجعل من القول ان محكمة الاستئناف اعتمدت في حكمها على اقوال الشاهد جمال فريد هواش فقط يخالف الواقع بالرغم من ان للمحكمة ان تستند في بناء حكمها على اي من اقوال الشهود او على بعض منها دون الاخر .

وعن السبب السابع عشر وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف حينما رفضت الحكم للمستانف باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة ، رغم حكمها بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف .

وفي ذلك نجد ان المدعى عليهما (المستأنفان) قد ربحا الاستئناف وتقرر قبول استئنافهما موضوعا وتعديل الحكم المستانف لمصلحتهما ، الامر الذي كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف ان تحكم لهما بتضمين المستانف عليه (المدعي) برسوم ومصاريف الاستئناف التي تكبدها المستأنفين بالاضافة الى الحكم لهما باتعاب محاماة رمزية سندا للمادة (186) من الاصول المدنية والتجارية ، الامر الذي يجعل من هذا السبب واقع في محله .

                                      لــــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمة قبول السبب السابع عشر من اسباب الطعن وذلك بتضمين المستأنف عليه (المطعون عليه) رسوم ومصاريف الاستئناف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف ورد الطعن بالنقض موضوعاً فيما عدا ذلك ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الطعن بالنقض .

            حكماً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/07/2018