السنة
2017
الرقم
482
تاريخ الفصل
15 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف : جمال رشاد رشيد دار حمدان / بيت سيرا  

                      وكيله المحامون شفيق شلش ومحمد شلش وسوزان ضبان

المستأنف ضده: أنور بكر خالد عاصي / بيت لقيا

                     وكيلته المحامية نجاح بدر / رام الله

 

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/3/2017 في الطلب رقم 36/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 857/2016 بداية رام الله والقاضي بإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 730/2016 المتفرع عن ذات الدعوى بالإضافة لتضمين المستدعي ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة
 

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنف المبرز س/1 وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار اللائحة الجوابية على الاستئناف ومرافعته أمام الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

   بالفحص العرضي العاجل لظاهر المستندات والبينة المقدمة في الطلب 730/2016 الصادر به القرار المطلوب الرجوع عنه بموجب الطلب الحالي 36/2017 فإن المحكمة تجد ومن خلال ظاهر اتفاقية الشراكة المبرز ط/1 ( المبرز في الطلب 730/2016 ) والذي يتبين ومن خلال ظاهر تلك الاتفاقية أن قطعة الأرض المطلوب وقف المستدعي بالطلب الحالي عن العمل فيها  تعود ملكيتها للمستدعي في الطلب الحالي وانه بموجب ظاهر الاتفاقية المبرز ط/1 لا سيما ما ورد في البند 7 منها فقد تم تحديد حقوق كل من الطرفين  في حالة فسخ الاتفاقية وانه ليس من ضمن تلك الحقوق وقف المستدعي في الطلب الحالي ( مالك الأرض )  عن الاعمال في الارض وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء وفق ما تم تطبيقه في القضاء المقارن ( في باب القضاء المستعجل  بأنه يتوجب التعامل  مع شرط عدم المساس بأصل الحق التي تطلب من قاضي الامور المستعجلة ان يفحص المستندات ويتحقق ظاهر الحق بها لا ليعدل المراكز القانونية للأطراف وانما ليصل الى نتيجة هامة مفادها ( هل موضوع هذا الطلب المستعجل  يحمل خلاف الصواب في ضوء ظاهر المستندات  وفي سبيل الوصول لهذه النتيجة لقاضي الامور المتسعجلة ان يوازن بين مراكز الخصوم يرى من هو الطرف الاحق بالحماية المؤقته وحيث ان المحكمة ومن خلال ظاهر المستندات المقدمة تجد أن النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى بالرجوع عن قرارها الصادر بالطلب رقم 730/2016 جاء في محله وان ما نعاه المستأنف بأن الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة ويكون بغير محله.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/5/2017

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                                 القاضي عبد الكريم حنون