السنة
2016
الرقم
37
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار النمر و كمال جبر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ناصر مصطفى جبرين ابو شيخة / بيت جالا

وكيلاه المحاميان

:

محمد شاهين و مالك شاهين / بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

رجوان عبد القادر ابراهيم ابدير / بيت جالا

 

وكيله المحامي

:

اسامة ابو زاكية

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 3/1/2016 بالطلب رقم 492/2015 و القاضي بازالة العوائق و الطوبار و البوابة  وفتح الطريق و استخدام القوة اذا الزم الامر





 

يستند هذا الاستئناف التالي :

1- خالف الحكم المستانف القانون و بالذات القواعد الاساسية في القضاء المستعجل والتي اشترطت ان لا يتعرض قاضي الامور المستعجلة لاصل الحق المتنازع عليه و بتطبيق هذه القاعدة على ما جاء من حيثيات و اسباب في الحكم المستانف تجد محكمتكم الموقرة ان جميع حيثيات و اسباب الحكم و الفقرة الحكمية ايضا انصبت و بشكل تام على اصل الحق و علامة ذلك انه بالرجوع الى لائحة الطلب المستعجل و مقارنتها بلائحة الدعوى رقم 36/2016 التي انبثق عنها ذلك الطلب تجد المحكمة الموقرة بان اللائحتين متماثلتين فالبنود الاول و الثاني و الثالث في لائحة الطلب هي ذاتها تقريبا البنود الثاني و الثالث في لائحة الدعوى، هذا من جهة اما من الجهة الاخرى فان الطلب منقطع الصلة بالدعوى و مناط ذلك ان المستانف عليه يطلب من سعادة قاضي الامور المستعجلة:
(ازالة العوائق و الضرر و فتح الطريق و اعادة الحال الى ما كانت عليه )
اما ما يطلبه المذكور في دعواه و كما جاء في بند الطلب هو:

(الحكم له بالمبلغ المطالب به في الدعوى و البالغ مئتا الف دينار اردني)

فاين العلاقة بين الطلب و الدعوى مع انه يفترض ان يكون الطلب منبثقا عن الدعوى و متفرعا عنها و محكوم بما جاء فيها ، انه يستشف من هذا الامر ان المستانف عليه هدف من الطلب غير ماهدف من الدعوى و هذا يعني ان الطلب كان لمقاصد الكيد و النكاية ليس الا.

2- بالتناوب فان المستانف عليه لاينصب خصما يحق له مخاصمة المستأنف و ذلك لان ادعائه بملكية الارض موضوع الطلب جاء مرسلا فلم يقدم بينة قانونية على ذلك و لم يبرز اي مستند رسمي يثبت ان الارض مسجله باسمه لدى دائرة المالية او حتى وكاله دورية ليثبت ان له علاقة بالارض مع ان هذه الوكالة لو ابرزها فلا تصلح سندا يرتكن اليه يؤهله للمخاصمة سيما و انه اقر في شهادته بان علاقته بالارض كانت في شهر (10/2015)، و ان ما جاء في شهادته حول شرائه الارض غير مقبول قانونا لمقاصد ثبوت حق عيني له فيها فالحقوق العينية لا تثبت الا بالبينة الخطية المخصوصة ، و بناء عليه كان على سعادة القاضي مصدر الحكم المستانف-مع الاحترام- ان يقرر عدم قبول الطلب لعدم الخصومة المتمثلة في عدم ثبوت صفة للمستانف عليه.

3- باتناوب ايضا فان ما جاء على لسان المستانف عليه في شهادته في الطلب مخالف للحقيقة فالارض التي يزعم بشرائها ليست قطعة ارض مجاورة لقطعة ارض المستانف بل هي جزء من تلك القطعة و هذا ما اكده البند الاول من لائحة الطلب و البند الثاني من لائحة الدعوى و بناء عليه-وان صح قول المستانف عليه و هو غير ذلك-فانه يملك حصصا شائعة في الارض يشاركه فيها المستانف ، هذا من جهة و من جهة اخرى فان الطريق الذي زعمه المستانف عليه غير قائم اصلا و ان ما ورد في كتاب البلدية(المبرز ط/1) ان هناك طريقا عاما هو مخالف للقانون و الحقيقة و يشكل جريمة مصدقة كاذبة يعاقب عليها القانون.

4- ان البينات التي استند اليها الحكم المستانف عموما لا تصلح لاجابة طلب المستانف عليه و تستوجب عدم قبوله.

5- ان الحكم المستانف صدر بحضور المستانف عليه فقط و لذلك فان المستانف يلتمس من محكمكتم الموقرة السماح له بتقديم بينته لدحض و تفنيد بينة المستانف عليه و لاثبات الحقيقة التي اخفاها المذكور.

 

و قدم المستأنف ضده لائحة جوابية جاء فيها ما يلي :

1- ينكر المستانف ضده ما جاء في البند الاول من لائحة الاستئناف و يبدي بان القرار الصادر في الطلب المستعجل متفق و احكام القانون، سيما ان محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت قرارها و فقا لظاهر البينة المقدمة في الطلب المستعجل، و يبدي المستانف ضده انه تقدم بالدعوى بموجب احكام المادة (107) من قانون اصول المحاكمات موضوعها 1-المطالبة بمبلغ و قدره (200000) دينار اردني بدل عطل و ضرر 2-الزالة ضرر، و تسجلت تحت رقم 36/2016 و عليه تجد عدالتكم انه هناك اتحاد ما بين الدعوى و الطلب المستعجل.

2- ينكر المستانف ضده ما جاء في البند الثاني من لائحة الطلب و يبدي انه قام بابراز مخطط مساحة لقطعة الارض و كتاب صادر عن بلدية بيت جالا و التي تبين ان قطعة الارض موضوع الطلب المستعجل تعود للمستانف ضده، سيما ان القرار الصادر في الطلب المستعجل قد صدر بناء على ظاهر البينة، و عليه فان البحث و الفصل في ملكية قطعة الارض يعد دخولا في اساس الحق، الامر الذي يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجل.

3- ينكر المستانف ضده ما جاء في البند الثالث من لائحة الاستئناف و يبدي ان سماع شهادته امام قاضي الامور المستعجلة جاء متفق و احكام القانون، وان ما جاء على لسانه في الجلسة المذكورة جاء مطابقا لارض الواقع،و يبدي بان ما جاء في كتاب البلدية متفق و احكام القانون.

4- ينكر المستانف ضده ما جاء في البند الرابع و الخامس من لائحة الاستئناف و يبدي بان البينات التي تقدم بها المستانف ضده صحيحا و متفقا و احكام القانون، و ان القرار الصادر بالطلب المستعجل صدر بموجب البينات المقدمة في الطلب المذكور،سيما ان الامر المتعلق  بالبينة يخضع لتقدير و وزن البينة و هذا من صميم اختصاص المحكمة الدرجة الاولى و يخرج عن صلاحية محكمة الدرجة الثانية.  

 

بالمحاكمة الجارية و في جلسة 3/2/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وفي جلسة 18/2/2016 كرر وكيل المستأنف اللائحة الجوابية و في جلسة 25/2/2016 ترافع وكيل المستأنف شفاهة و التمس اعتماد ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة له و في جلسة 29/2/2016 ترافع وكيل المستأنف ضده و في جلسة 2/6/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده حضوريا لتفهم وكيله موعد الجلسة و عدم حضوره و بذات الجلسة كرر وكيل المستأنف اقواله و صرح بان الوكيل الاصيل عن المستأنف ترك هذا الاستئناف حسب ما صرح بالمصالحة التي تمت بالدعوى الاساس .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى ملف الدعوى نجد بان المستدعي (المستأنف ضده) كان قد تقدم بتاريخ 30/12/2012 لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم ضد المستدعي ضده (المستأنف) بالطلب رقم 492/2015 و قد احتصل بتاريخ 3/1/2016 على قرار يقضى بازالة العوائق و الطوب و البوابة و فتح الطريق ( موضوع القرار المستأنف ) و نجد بان المستدعي اقام بتاريخ 10/1/2016 الدعوى الاصلية لدى محكمة بداية بيت لحم تسجلت تحت رقم 36/2016 و ثابت من جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 17/5/2016 بالدعوى الاصلية طلب وكيل المدعي ترك الدعوى ترك غير مبرئ للذمة لوقوع المصالحة و بناءً على ذلك قررت المحكمة ترك الدعوى ترك غير مبرئ للذمة و الغاء الاجراءات التي تمت فيها بما فيها صحيفة تسجيل الدعوى و القرارات الصادرة في الطلبات المتفرعة عنها و بما فيها الطلب المستعجل رقم 492/2015 .

و عليه و على ضوء الغاء القرار الصادر بالطلب المستعجل نجد بان البحث في اسباب الاستئناف اضحى والحالة هذه غير ذي جدوى

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف

حكماً صدر و تلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني و أفهم في 19/9/2016

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي حازم ادكيدك