السنة
2016
الرقم
37
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                  وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعــــية: شركة عقربا للباطون الجاهز م خ م والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم                ( 562522052) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ناصر أحمد محمد مغربي /القدس

  وكيلاها المحاميان كريم حمودة و/أو محمد بشارات / رام الله

 

  المستدعى ضدهم: -

1. وزير المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله

2. رئيس جهاز الضابطة الجمركية بالإضافة لوظيفته / رام الله

3. مدير دائرة كبار المكلفين في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله

4. النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

الاجراءات

بتاريخ 17/2/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرار الاداري المنعدم الصادر عن مدير دائرة كبار المكلفين في وزارة المالية بتوجيه كتابين للضابطة الجمركية للحجز على المركبات بموجب الكتابين الصادرين بتاريخ 5/12/2015 بحجز خلاطة باطون من نوع داف والحجز الثاني مضخة باطون موديل 2005 بتاريخ 24/12/2015 والتي تحمل الارقام ولوحات تسجيل 7188594و8311359.

في جلسة 25/2/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 ون/2 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي جلسة 14/4/2016 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 2/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 في جلسة 31/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ط/1 والذي تبين منها ان الشركة المدعية قامت باستلام المركبات موضوع الدعوى وانه قد تم رفع الحجز عنها وقد صرح وكيل الشركة المستدعية في جلسة 29/9/2016 ان الشركة المستدعية استلمت المركبات موضوع الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

سنداً لاقرار وكيل الشركة المستدعية باستلام المركبات موضوع الدعوى والى اقرار النيابة العامة بفك الحجز عن المركبات وهذا يعني ان المدعى عليهم قد رجعوا عن القرار المطعون فيه فان الدعوى اصبحت غير ذي موضوع وهي مستوجبة الرد.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 12/12/2016