السنة
2016
الرقم
37
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطـاعـــــــــــنه: غ.ع / رام الله

                    وكيلها المحامي جواد عبيدات و/او ناصر عويضه - رام الله

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 19/01/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف    رام الله بهيئتها الجزائيه في الاستئناف رقم 119/2015 والصادر بتاريخ 20/12/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن من الناحيه القانونية لما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

2- القرار المطعون فيه مخالف لوزن البينة .

3- القرار المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل وفساد في الاستدلال .

4- اوردت الطاعنه قرارات تمييزيه توصي ببرائتها من التهم المسندة اليها خاصة عند انتفاء الادلة او عدم نكايتها لانعدام المسؤولية والحكم لا يكون الا على الجزم واليقين .

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابه العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعنه احيلت الى محكمة جرائم الفساد هي واخرين بتاريخ 08/05/2013 عن تهم جرم الفساد خلافا للمادتين (1) و (25) من قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 والمتمثل في غسل الاموال خلافا للماده (2) بدلالة الماده (37) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الاموال . وبعد استكمال اجراءات المحاكمة امامها قضت تلك المحكمة ببرائتها مما نسب لها ومصادرة كافة الاسهم والاموال التي اليها من حسابها وحساب شقيقتها .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة جرائم الفساد وتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 132/2015 والذي قضى بتاريخ 20/12/2015 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بمصادرة كافة الاسهم والاموال التي الت للطاعنه سواء اسهم شركة بيرزيت التي هربها المدعين اليها بطريقة البيع في هذه الصفقه المبينه في لائحة الاتهام والاموال المحولة لها من حساب شقيقتها المدانة الرابعه الى حسابها لدى شركة الهدف .

لم ترتض الطاعنه بحكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان الطاعنه تقدمت باستئناف سجل تحت رقم 119/2015 وما ورد به بتعلق بأمرين ان الاسهم قد آلت الى المستأنفة بطريقة قانونية وان مصادرة الاسهم كان يعزوه الدليل والبينة .

وحول اوجه الطعن الاول والثاني والثالث بلائحة الطعن والمتعلق بخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وفي وزن البينة وغير معلل ومسبب ...

لما كان صياغة الاسباب في عبارات عامة مجمله مثل ما نعت الطاعنه على الحكم المطعون فيه انها اغفلت المحكمة دفاعه الجوهري ايراداً وارداً او انه حصل دفاعه ولم يرد عليه بشيء او ان الحكم التفت عن مستندات قدمتها من شانها تغير الراي في الدعوى وان ايراد عناوين لوجوه النعي كالتي ذكرت كقول الطاعنه ان الحكم خالف القانون او اخطأ في تطبيقه او تأويله او وقع باطلاً ومشوب بعيب القصور او فساد في الاستدلال او خطأ في الاسناد او بمخالفة الثابت في الاوراق فكل ذلك ومثله تجهيل باسباب الطعن يؤدي الى عدم قبولها .

ولما ان قرار المحكمة انبثق عن شقين ادانه لجريمة نسبت لهم خاصة المتهمين في هذه الدعوى والذين  ادينوا بالجرائم المنسوبة لهم والذي ترتب عليه ملاحقة الافعال التي تمت على صفقة تهريب الاموال وغسلها انطوت على المساس بالطاعنه بحكم الواقع والقانون وان مصادرة الاموال والاشياء والتي حصلت نتيجة جناية او جنحه مقصودة والتي تأصل بمخالفة القانون من خلالها هي من الاسباب التي وضعها المشرع تحت تصرف محكمة الموضوع لتحكم بها اولا حسب ظروف القضية .

ثم ان المصادرة التي قضت بها محكمة الموضوع ارتكبت الجريمة من اجلها او الوسائط التي استخدمت لتهريبها او نقلها وهذا ترك الامر للمحكمة كنتيجه طبيعيه للادانة .

والذي نراه تحديداً بخصوص اوجه الطعن وما سيقت به والتي تصلح لتقديمها في حال ادينت الطاعنه مباشرة وفق التهم المسندة في لائحة الاتهام .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد اعملت وظيفتها الاساسية وهي تأييد حكم محكمة جرائم الفساد وقامت باعمال المادة (342) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت (اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته) وكان حكمها يتفق وصحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره وان النتيجه توارت واتفقت مع اوراق الدعوى والادلة المطروحة فيها وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح امام محكمة النقض بالسلطة الممنوحه لمحكمة الموضوع فيما يتعلق بحصول الواقعه نفياً او اثباتاً .

ولما ان الطعن الماثل واعمالاً بصريح الماده (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نصت (على انه لا يقبل الطعن بالنقض الا بناء على الاسباب التي عددتها ومن ضمنها الفقره (5) والتي تقول اذا كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون او على خطأ في تطبيقه وتأويله ....) .

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه وتفسيره فيكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون ويستوجب رفضه .

  لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وايداعه خزينة المحكمة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/11/2016

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة