السنة
2016
الرقم
419
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــتأنفان : 1. ش.ا

                   2. شركة ش.ا وشركاه للتجارة العامة.

                     وكيلهما المحامي سلامة هلسة

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/10/2016 والقاضي بإلقاء الحجز التحفظي على العمليات المالية المدنية على الحسابات البنكية العائدة للمستأنفين لدى البنوك العاملة في فلسطين وبكافة العملات.

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  المحكمة مصدرة الحكم المستأنف غير مختصة كون جرائم التهرب الضريبي من اختصاص محكمة الجمارك سنداً للقرار بقانون 45/2004.

2.  اخطأت المحكمة بإصدار قرار الحجز على كافة العمليات المالية المدنية لحسابات المستأنفين خلافاً للمادة 33/6 والتي حددت الحجز فقط على الاموال المرتبطة بالجريمة وليس على جميع حسابات المستأنفين وكان الاجدر بالمحكمة رد طلب النيابة العامة كون النيابة لم تحدد قيمة الاموال المرتبطة في الجريمة المشتبه بها.

3.  اخطأت المحكمة بإصدار القرار دون وجود بينات كافية واستندت على تقارير لا ترقى ان تكون دليل وان القرار المستأنف صدر مخالفاً لبراءة الذمة الصادرة عن ضريبة القيمة المضافة بتاريخ 15/3/2016 والتي تؤكد صحة حسابات المستأنفين ولو كان هناك أي تهرب لما صدرت هذه الشهادة.

 

اجراءات المحاكمة

 

بجلسة 19/12/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة العامة ، وترافع وكيل المستأنفين ملتمساً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له، وترافع ممثل النيابة العامة بمذكرة خطية التمس من خلالها رد الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف وبالنسبة للسبب الاول فهو غير وارد اذ بالعودة للمادة 3/15 من قرار بقانون رقم 20/2015 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فإننا نجد أنها تنص "يعد مال غير مشروع ومحلاً لجريمة غسل الاموال كل مال متحصل من أي الجرائم المبينة ادناه 15- التهريب" ، كما تنص المادة 37/2 من ذات القانون "اذا ارتكبت جريمة غسل الاموال وتكون ناجمة عن جريمة اصلية تمثل جناية يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة..." ، كما تنص المادة الاولى من ذات القانون الجرائم الاصلية هي الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بقانون" وبالعودة للمادة الثالثة فإننا نجد أنه قد ورد بها على البند الخامس عشر جريمة التهريب ، وفي البند العاشر التزوير وتزييف وقرصنة المنتجات او البضائع.

 

وبتطبيق ذلك على وقائع هذا الملف فإننا نجد أنه وحسب ما هو وارد في تقرير الاشتباه المقدم من مدير الوحدة المالية بحق المستأنفين ان هناك جريمة تهريب، بالإضافة للائحة اتهام بحق المستأنفين مقدمة من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بجرم التزوير في اوراق رسمية ، وجرم استعمال سند مزور رسمي بموجب المواد 261 + 265 +260 ق.ع لسنة 60.

 

الامر الذي يعني لمحكمتنا ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف هي المحكمة المختصة وفق ما بيناه اعلاه بدلالة المادة 33/6 من قرار بقانون 20/2015 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

 

أما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد اذ ان ادخال الاموال غير المشروعة في حسابات المشتبه به في البنوك يجعل من الصعوبة بمكان تجزئة الاموال المودعة في الحسابات الخاصة بالمشتبه به الى اموال مشروعة وغير مشروعة وبالتالي فان ما توصل اليه القرار المستأنف جاء متفقاً وصحيح المادتين 33/6 والمادة الاولى /6 من ذات القانون.

 

اما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد اذ ان تقرير الاشتباه المقدم من مدير المالية يصلح بما جاء فيه ويكفي لإصدار القرار المستأنف اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان لوحدة المتابعة المالية صفة الضبطية القضائية ولها الصلاحيات الواردة في المواد 23 + 24 + 25 +31 +32 من القرار بقانون 20/2015 ، وان حصول المستأنفين على براءة ذمة من قبل الجهة المختصة لا يغير من الامر شيئاً.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقضي المحكمة برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/12/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة