المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يعد مدير الوحدة التقارير الآتية:
1. تقارير دورية تحددها اللوائح والنظم الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وكذلك تقريراً سنوياً يقدم للجنة عن نشاطات الوحدة والأنشطة المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتم نشر التقرير السنوي بالصيغة التي تعتمدها اللجنة.
2. يصدر مدير الوحدة تقريراً إحصائيا عن اتجاهات وآليات وأساليب وحالات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية