المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقييد المؤسسات المالية
مع مراعاة ما ورد في المادة (16)، يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بما يلي:
1. الامتناع عن تنفيذ العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية وإبلاغ الوحدة فوراً.
2. تنفيذ العملية المالية على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان الامتناع عن تنفيذها مستحيلاً، وإبلاغ الوحدة بذلك فوراً.
3. تحدد الآلية اللازمة لتنفيذ الفقرات (1، 2) من هذه المادة، بموجب تعليمات تصدرها اللجنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية