السنة
2018
الرقم
167
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف : فايز مثقال عبد الكريم العطاونة / بئر السبع    

                 وكيلاه المحاميان وسيم مسودة وعلا عمرو /الخليل

المستأنف عليها :النيابة العامة - نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في 31/1/2018 بالطلب 123/2016 والقاضي برفض طلب فك الحجز  .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1- ان النيابة تتخبط بالملف وصدر القرار بالحجز لوجود شبهة ولم تقدم اية بينة على ذلك   .

2- ان القرار مخالف للقانون والاصول لنظره من طرف واحد   .

3- ان بقاء الحجز يعطل عمل المستأنف .

4- ان المحكمة اخطات بنظر الطلب سندا للمادة 271 من الاصول ملتمسا الحكم بفك الحجز على اموالة لدى بنك الاردن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في 21/2/2018 طلب وكيله المستأنف قبول الاستئناف شكلا واعترض وكيل المستأنف عليها طالبا رده شكلا كون المحكمة غير مختصة وصدر هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى القرار المستأنف الصادر بتاريخ 31/1/2018 على الاستدعاء المقدم من المستأنف لمحكمة بداية رام الله بالطلب 123/2016 بداية رام الله نجد بان عطوفة  النائب العام كان قد  تقدم بالطلب المذكور امام محكمة بداية رام الله وتم تسجيل الطلب كطلب مدني وحمل الرقم المدني وصدر القرار الاول في 8/2/2016 بذلك الطلب استنادا للقرار بقانون المتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 20 لسنة 2015 وقضى بالحجز على حساب المستدعى ضده لدى بنك الاردن وبالتالي حتى ولو استند القرار  الاول الى احكام ذلك القرار بقانون فقد صدر القرار عن المحكمة المدنية  وبالتالي تقديم الاستدعاء على ذات الطلب سيتتبع نظره من الهيئة المدنية الامر الذي يجعل من هيئة محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر هذا الاستئناف مختصة بنظره سيما ان الاستئناف ورد بالسجل المدني  وحمل رقم استئناف مدني وليس جزائي  مما يوجب رد دفع النيابة العامة بهذا الخصوص

اما فيما يتعلق بقابلية القرار المستأنف للاستئناف من عدمه فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت على الطلب او الاستدعاء المذكور لم تلتفت الى حكم المادة 33 من القرار بقانون بشان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ذلك النص الذي اعطى الحق للمحجوز عليه ان يتقدم باستئناف على القرار بالحجز الصادر على اموالة ولم يمنحة الحق بتقديم طلب للرجوع او لفك الحجز وبالتالي كان على محكمة الدرجة الاولى رد طلبه كونه لا يقدم على سند قانوني او سبب قانوني صحيح وعليه وحيث ان الاصل لم يتبع في استئناف القرار الاول الصادر في العام 2016 وتم استئناف القرار الصادر في طلب فك الحجز الذي هو اصلا لا يقبل تقديم مثل هذا الطلب فيغدوا القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف مما يؤدي الى  عدم قبول هذا الاستئناف

لـــــــذلك

       ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف لوقوعه على قرار غير قابل للطعن دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة       

      حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الطرفين     وافهم في 21/2/2018

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة    القاضي حازم ادكيدك