السنة
2018
الرقم
153
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و وليد ابو ميالة
 

المســـــــــتأنف : ف.ع - بئر السبع فلسطين المحتلة

                      وكيله المحامي وسيم مسودة - الخليل 

المستأنف ضده : الحق العام - نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية 

                      

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 7/5/2018 في الطلب رقم 123/2016 والقاضي برفض الطلب لعدم الاختصاص ومخالفة الطلب للأصول .

 

لائحة وأسباب الطلب

 

1- خطأ المحكمة في قرارها بعدم اختصاصها برفع الحجز رغم انها هي من اصدرت القرار بإيقاع الحجز  .

2- ان القرار بقانون بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب اناط بالمحكمة صلاحية اصدار القرار وبالتالي هي المختصة برفع الحجز .

3- الخطأ في اصدار القرار بالحجز دون وجود اية شبهة بجرم غسل الاموال وذلك من تاريخ عام 2016 بموجب الطلب رقم 175/2016 .

4- ان بقاء اشارة الحجز يعطل مصالح المستأنف  .

5- ان المستأنف من حملة الهوية الاسرائيلية ومقيم في منطقة بئر السبع ومحاكمته غير قانونية وفق اتفاقية اوسلو كونه مواطن اسرائيلي .

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 4/6/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف وطلب قبول الاستئناف وترافعت النيابة العامة وطلب رد الاستئناف موضوعا وتم حجز الدعوى للحكم  .

 

المحكمة

 

بالتدقيق في ملف الطلب نجد ان النيابة العامة وبتاريخ 7/2/2016 تقدمت لمحكمة بداية رام الله بطلب لإلقاء الحجز على الحساب البنكي رقم (2377095) لدى بنك الاردن وبكافة العملات عملاً بالمادة 33 فقرة 6 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، واصدرت المحكمة قرارها بإجابة الطلب وايقاع الحجز التحفظي على حساب المستدعى ضده المستأنف وتقدم المستأنف بطلب بواسطة وكيله لفك الحجز عن امواله لدى البنك واصدرت المحكمة قرارها برفض الطلب لعدم الاختصاص ولمخالفة الطلب للأصول بتاريخ 7/5/2018.

 

لم يرتضي المستأنف بالقرار الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث انه قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب نجد انه نص بالمادة رقم (1) تعاريف واحكام - الحجز التحفظي هو الحظر المؤقت على نقل الاموال او متحصلات الجريمة او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها او وضع اليد عليها او حجزها بصورة مؤقتة استناداً الى امر صادر عن المحكمة المختصة او الجهة المختصة ، وبالتالي فان هذا الحجز وفقاً لنص المادة (1) المذكورة هو حجز مؤقت ولا يجوز ان يكون دائماً ويتوجب على النيابة العامة ان تباشر اعمال التحقيق للوصول الى الحقيقة كل ذلك حتى لا يكون المستدعى ضده ان يبقى تحت وطأة القرار بالحجز على الحساب وان لا يكون هناك تعطيل للنشاط الاقتصادي والمالي .

 

وبالرجوع الى المادة 33 فقرة 6 نجد ان المشرع قد اعطى المحكمة صلاحية اصدار القرار بالحجز الا اننا لا نجد بالقرار بقانون ما يشير الى وجود نص لإلغاء القرار وفي هذه الحالة أي حالة عدم وجود نص بالقرار بقانون يتوجب على المحكمة الرجوع الى القانون العام ، وبالرجوع الى احكام المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمتعلقة بتبليغ قرار الحجز وتقديم الطلب لرفعه نجد ان المشرع قد نص على انه ( يبلغ المدين بقرار الحجز الواقع على امواله خلال اسبوع من تاريخ الحجز عليها ويحق له تقديم طلب لرفع الحجز الى المحكمة التي اصدرت القرار وللمحكمة ان تقرر رفع الحجز بكفالة او بدونها ) .

 

وعليه وحيث ان الجهة التي اصدرت قرار الحجز هي المختصة برفعه حال وجدت اسباب موجبة لذلك ولا يمكن كما ذكر اعلاه في حال عدم وجود نص ان يبقى صاحب المصلحة تائهاً دون وجود حل ولا يجوز للمحكمة رد الطلب لعدم وجود نص قانوني وحيث ان محكمة البداية صاحبة الولاية العامة فإنها تكون مختصة بذلك.

 

وعليه فان أسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على القرار المستأنف وتقرر قبولها وبالتالي تقرر المحكمة :- 

الحكم

 

وسنداً لما ذكر اعلاه وحيث ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الملف للمحكمة مصدرة القرار المستأنف لنظره واصدار القرار المتفق واحكام القانون عملاً بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/6/2018

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة