السنة
2016
الرقم
298
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

وعضوية السيدين القاضيين احمد الطوباسي وعبد الحميد الايوبي

المستأنف: ط.ص / القدس

                         وكيله المحامي: شكري النشاشيبي/ رام الله

المستأنف عليه: الحق العام / النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 16/05/2016 في الطلب رقم 466/2016 والمتضمن إجابة طلب النيابة العامة والقاء الحجز على العمليات المالية المدينة للحساب البنكي رقم (366111) لدى البنك العربي العائد للمستأنف.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف لما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون ووليد إجراءات باطلة ومشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

2.  القرار المستأنف غير مبرر ولم تقدم النيابة العامة ما من شأنه تأييد اصدار قرار بالحجز التحفظي، سواء في الوقائع المشار اليها في الطلب المقدم من النائب العام او الكتب المرفقة بالطلب ولم تعدو عن كونها سرد لحكاية حال لم تفرز بأية بينة تبرر اصدار قرار الحجز التحفظي.

3.  ان بقاء الحجز التحفظي قائماً على حساب المستأنف الحق ويلحق به اشد الاضرار المادية والمعنوية سيما وان مبررات طلب الحجز لا تتصف بالجدية وليس لها أي أساس من الواقع او القانون.

4. 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 15/06/2016 صرح وكيل المستأنف بان القرار المستأنف صدر تدقيقا من قبل محكمة البداية ويقضي بالحجز وفقاً لما طلبته النيابة العامة ولا يشترط والحالة هذه حضور المستأنف لغايات السير في الاستئناف لان الالزام بالحضور هو فقط للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ وهذه العقوبة عندما تكون عقوبة موضوعية لقرار موضوعي والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستمهل ممثل النيابة العامة للرد على ما طلبه وكيل المستأنف وفي جلسة 20/06/2016 التمس وكيل المستأنف رد الاستئناف شكلا لمخالفته نصوص القانون عملا بأحكام المادة 324 كونه لا يقع ضمن القرارات التي يتم الاستئناف عليها وبالتالي كون عدم حضور المستأنف جلسة المحاكمة في اول جلسة لذا يعتبر الاستئناف كأن لم يكن والتمس بالنتيجة رد الاستئناف شكلا وتأييد القرار المستأنف المتفق واحكام القانون.

وبجلسة 23/06/2013 ولدى التدقيق فيما جاء على لسان النيابة العامة ووكيل المستأنف فقد تقرر قبول الاستئناف شكلا وذلك كون القرار موضوع الاستئناف قابل للاستئناف شكلا بموجب احكام المادة 33/6 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما قررت المحكمة السير في الإجراءات بدون حضور المستأنف كون ان القرار المستأنف قد صدر تدقيقاً وانه لم يتضمن اية عقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ حتى يستوجب معه حضور المستأنف ومثوله امام المحكمة. ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها ممثل النيابة العامة والتمس وكيل المستأنف ابراز مستندات خطية واعترض ممثل النيابة على الابراز لعدم القانونية والإنتاجية وقررت المحكمة الابراز رزمة واحدة وتمييزها بالحرف م د /1 على ان تقدر قيمتها بالنتيجة. والتمس ممثل النيابة ابراز كتاب صادر من مدير وحدة المتابعة المالية موجه للنائب العام يتعلق بوقف تنفيذ العمليات المالية المدينة المتعلقة بالمستأنف واقعة على صفحتين وناطقة بما فيها وكذلك ابراز كتاب صادر عن مدير المتابعة المالية للنائب العام يطلب فيه الحجز التحفظي واقع على صفحتين واعترض وكيل المستأنف على الابراز كون الكتابين لا يشكلان بينة قانونية، وقررت المحكمة ابراز الكتابين والتأشير عليهما بالحرف ن/1 واعطائهم الرقم 7 مجتمعين من الضبط بعد تلاوتها علنا وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية جاءت على 3 صفحات ضمت للضبط بعد تلاوتها علنا التمست بنهايتها قبول الاستئناف موضوعا وإصدار القرار المتفق واحكام القانون حيث ضمت المرافعة للضبط واخذت الأرقام 4-6 من الضبط، والتمس ممثل النيابة العامة اعتبار مضمون قرار محكمة الدرجة الأولى جزء من مرافعة النيابة العامة وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب والاطلاع على مرافعة وكيل المستأنف والبينات المقدمة من قبله المبرز م د /1 والكتب المقدمة من النيابة العامة المبرز ن/1 فأننا وفيما يخص السبب الأول وحاصله ان القرار المستأنف مخالف للقانون ووليد إجراءات باطله ومشوب بالقصور في التعليل والتسبيب، فأننا وفيما يتعلق بالشق الأول من هذا السبب من ان القرار المستأنف وليد إجراءات باطلة وبالنظر الى ما أشار اليه وكيل المستأنف في مستهل مرافعته من خلو القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة غسل الأموال من بيان تعريف المحكمة المختصة وتحديدها بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض خصوصا وان قواعد الاختصاص هي من القواعد الامرة ومن النظام العام وللمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها. وفي ضوء ما اوضحناه عالية فانه ولغايات تحديد المحكمة المختصة يتوجب الرجوع الى القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 لتحديد ماهية المحكمة المختصة بإلقاء الحجز التحفظي. وبالرجوع الى المادة (14/1) من القانون المذكورة عالية نجد بان محكمة البداية تنعقد من ثلاثة قضاة في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والحبس المؤبد والسجن او الحبس الذي يزيد عن عشر سنوات - بمعنى ان تكون العقوبة المنصوص عليها عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجوبا- اما الفقرة الثانية من ذات المادة فقد نصت على ان محكمة البداية تنعقد من قاضي فرد للنظر في الجنايات غير المنصوص عليها في الفقرة (1) والجنح الملازمة معها وبالعودة الى عقوبة الحبس التي نص عليها قانون مكافحة غسيل الأموال نجدها وردت في المواد (37، 39،43) منه، وحيث لم يرد في المواد المشار اليها اية عقوبة وجوبية بالسجن او الحبس لمدة تزيد عن عشر سنوات حتى يصار الى القول باختصاص محكمة البداية بهيئتها الثلاثية وحيث ان هذه الأخيرة تغدو والحالة هذه غير مختصة أصلا للنظر في طلب النيابة العامة بالحجز على ضوء ما اوضحناه وبالتالي تكون قد وضعت يدها على هذا الطلب خلافا لأحكام قانون تشكيل المحاكم النافذ وحيث ان قواعد الاختصاص قواعد امرة ومن النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وبالتالي يكون القرار قد صدر من محكمة غير مختصة ووقع باطلاً لصدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا وبالتالي يغدو الاستئناف وارد على القرار المستأنف من هذه الجهة ودون بحث باقي أسباب الاستئناف

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وذلك للبطلان.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/06/2016

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة