المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقوبة جريمة غسل الأموال
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالعقوبات الآتية:
1. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال، وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جنحة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة.
2. إذا ارتكب جريمة غسل الأموال، وتكون ناجمة عن جريمة أصلية تمثل جناية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تتجاوز (15) سنة، و بغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة.
3. يعاقب كل من شرع بارتكاب جريمة غسل الأموال أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول ارتكاب هذه الجريمة بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية