السنة
2016
الرقم
298
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور ، محمد سلامه .

 

 

 

الطــــــــــــــاعــــــن  : عادل محمد يوسف عابد / جنين / الحي الشرقي .

 وكيله المحامي حمزه سعدي  .

 

المطعـــــون ضدهم : 1. فتحية عبد الكريم علي ابو سرور

2. سوسن عباس شحاده مطاحن

3. غدير عباس النبهانه

4. اروى عباس شحاده الاخرس .

5. عايشة عباس شحاده ابو جعص .

6. سرين عباس شحاده البدي .

7. سناء عباس شحاده مخلوف .

8. ابراهيم عباس شحاده ابو سرور .

9. فهمي عباس شحاده ابو سرور .

10. محمد عباس شحاده ابو سرور .

11. يحيى عباس شحاده ابو سرور .

وجميعهم من جنين الجارة الشرقية بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافة الى تركة المرحوم عباس شحاده صالح ابو سرور بواسطة وكيلهم الخاص يحيى عباس شحاده .

وكيلهم المحامي علاء الاسمر .

الاجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/02/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 149/2015 بتاريخ 08/02/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطات المحكمة في تطبيق القانون .

2.  الحكم الطعين وليد اجراءات باطلة .

3.  الحكم الطعين غير معلل ولم يستند لقانون المالكين والمستاجرين .

4.  اخطات المحكمة في تفسير القانون .

5.  اخطات المحكمة حينما اعتبرت ان ما يقوم به الطاعن من اشغال هو اشغال صوري للماجور وليس اشغال فعلي .

6.  اخطات المحكمة عندما قررت ان الطاعن ترك الماجور .

7.  اخطات المحكمة حينما رفضت طلب وكيل المستانف في استكمال باقي البينة .

8.  أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في الوكالة لعدم ذكر اسم المدعى عليه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 06/03/2016.

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا .

كذلك نجد ان الاوراق تشير ان الجهة المطعون ضدها (المدعين) كانوا قد اقاموا هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه عادل محمد يوسف عابد لمطالبته باخلاء الماجور اجرته السنوية 300 دينار وبالاستناد الى واقعة الترك لاكثر من سنة .

باشرت محكمة صلح جنين النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 538/2015 بتاريخ 09/09/2015 المتضمن اخلاء المدعى عليه من الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و60 دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها رقم 149/2015 بتاريخ 08/02/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيله في 14/02/2016 .

وعن اسباب الطعن :

عن الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في تطبيق القانون وبان الحكم وليد اجراءات باطلة وغير معلل ومخالف لتفسير القانون تأويله .

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه الخطا في تطبيق القانون وتفسيره والتاويل وماهية الاجراءات الباطلة لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد الطعن بحدود ذلك للعمومية والغموض .

وحيث ان الحكم المطعون فيه اشتمل على تعليلاته وتسبيباته الامر الذي يجعل من الطعن بحدود ذلك مخالف للواقع المسطور مما يتعين معه رده بالاستناد الى ذلك .

وعن السبب الثامن وحاصله النعي على المحكمة خطأها بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة بالوكالة لعدم ذكر اسم المدعى عليه .

وفي ذلك نجد انه وبعد الرجوع الى وكالة وكيل الجهة المدعية التي بموجبها اقام الدعوى الماثلة فانها اشتملت على اسم المدعى عليه المراد اقامة الدعوى عليه وهو عادل محمد يوسف عابد .

وحيث ان هذه الوكالة ارتكزت على الوكالة الموقعة من باقي الورثة للوريث يحيى عباس التي تعطيه حق توكيل المحامين لاقامة دعوى التخلية ، فيكون ماجاء في هذا السبب قد خالف الواقع المسطور وعلى نحو ينأى بالوكالة بان تكون مشوبة بعيب الجهالة المزعوم مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثامن وحاصله النعي على المحكمة خطأها في عدم تمكين الطاعن من تقديم باقي البينة .

وفي ذلك نجد ان محاضر المحاكمة امام محكمة اول درجة انبأت بان الطاعن كان قد ختم بيناته خلافا لما يتذرع به من انه لم يتقدم بكامل بيناته امام تلك المحكمة وحيث نجد محكمة البداية الاستئنافية قد اخذت بعين الاعتبار الواقع المسطور امام محكمة اول درجة .

مع الاشارة الى ان الطاعن لم يسم اية بينة جديده يريد تقديمها في مرحلة الاستئناف .

فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

وعن باقي اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في باقي هذه الاسباب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية التي تعود لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بوصفها محكمة موضوع يعود لها وزن وتقدير البينات وبانه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها مستخلصة استخلاصا سائغا وسليما .

وعليه ولما كانت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قد توصلت الى ان المدعى عليه ترك المأجور وهو مغلق منذ فترة تزيد على الستة اشهر طبقا لما جاء باقوال الشهود كل من محمود فريحات ، محمد عباس ، سائد سوقيه ، نمر العبسي وعماد عابد وان هذا الترك المتصل بعدم الاشغال الفعلي موجب للتخلية ومع الاشارة الى ان الغاية من الماجور هو استعماله لاغراض تجارية فان النتيجة التي خصلت اليها تلك المحكمة هي نتيجة سائغة وسليمة ومستمدة من بينات اصلها ثابت في محاضر الدعوى وبالتالي يكون حكمها متفقا واحكام الماده 4/د من قانون المالكين والمستاجرين الموجبة للتخلية لتوافر مبرر الترك المستند الى ضابطه القانوني المتمثل في الترك بدون شغل لمدة تزيد على ستة اشهر وبالتالي لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع بما توصلت اليه في ضوء ما اشير اليه اعلاه مما يتعين معه رد باقي اسباب الطعن .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع اسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً في 22/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   ن . ط