السنة
2016
الرقم
86
تاريخ الفصل
15 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  عمـــاد سليــم سعــد 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة : ابراهيم عمرو ، هاني الناطور ، مصطفى القاق ، أحمد المغني

 

المستــدعــــي : عادل محمد يوسف عابد - جنين 

           وكيله المحامي / حمزة محمود صالح سعدي - جنين

المستدعى ضدهم : 1. فتحية عبد الكريم فتحي أبو سرور .

                       2. سوسن عباس شحادة مطاحن .

                       3. غدير عباس شحادة النبهانه .

                       4. أروى عباس شحادة الأخرس .

                       5. عايشه عباس شحادة أبو سرور .

                       6. سرين عباس شحادة اللبدي .

                       7. سناء عباس شحادة خلوف .

                       8. ابراهيم عباس شحادة ابو سرور .

                       9. فهمي عباس شحادة ابو سرور .

                     10. محمد عباس شحادة أبو سرور .

                     11. يحيى عباس شحادة أبو سرور - بصفتهم وبالإضافة إلى تركة المرحوم عباس شحادة صالح أبو سرور وجميعهم من جنين - الحي الشرقي .

 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي "الطاعن" بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 08/03/2016 لوقف القضية التنفيذية رقم 980/2016 تنفيذ جنين وهي إخلاء المأجور  .

- يستند المستدعي في طلبه على ما يلي :

1.  بتاريخ 14/02/2016 تقدم الطاعن بالطعن الذي يحمل الرقم 298/2016 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف بداية جنين بصفتها الاستئنافية والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .

2.  المستدعي وهو الطاعن لا يملك سوا المحل موضوع الطعن حيث قررت محكمة الاستئناف اخلائه وأنه لا يملك محل اخر وهو مصدر رزق المستدعي الوحيد .

3.  المستدعي يشغل المحل باستمرارية تامة ودون انقطاع عن عمله .

4.  المستدعي مستعد أن يرفق مع طلبه كفالة عطل وضرر التي تضمن للمستدعى ضدهم أي ضرر قد يلحق بهم من جراء تقديم هذا الطلب وإذا تبين أن المستدعي غير محق في طلبه .

يلتمس المستدعي رؤية هذا الطلب على صفة الاستعجال وإصدار القرار يوقف المستدعى ضده من الاستمرار في القضية التنفيذية رقم 980/2016 تنفيذ جنين وذلك لحين البت في الطعن رقم 298/2016.

المحكمــــــــــــــة

2

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديرية إذا تبين لها ضرورة  ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاضعة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس إخلاء مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر وقف الملف التنفيذي رقم 980/2016 تنفيذ محكمة بداية جنين لحين البت في الطعن رقم 298/2016 وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضده ما قد يلحق به من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ ومضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/03/2016

                                

 

3