السنة
2016
الرقم
86
تاريخ الفصل
13 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنه : لينا جودت ظاهر سمير / القدس.

                     وكيلها المحامي: ثائر المشعطي / رام الله.

المطعون عليه : المحامي اسامه عز الدين السعدي / القدس.

                      وكلاؤه المحامون: مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ  17/1/2016  لنقض الحكم  الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 8/12/2015 ، في الاستئناف المدني رقم (177+178/2014) القاضي بقبول الاستئناف رقم 177/2014 موضوعاً ورد الاستئناف رقم 178/2014 موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، والحكم برد الدعوى الاساس.

يستند الطعن في مجمل اسبابه لما يلي:

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره حين ردت الدعوى سنداً لعدم ابراز وكالة المحامي المطعون ضده مستنده في ذلك الى قانون المحامين النظاميين، ذلك أن احكام هذا القانون اشترطت وجود الوكاله لاثبات صفه المحامي في الظهور امام المحاكم والترافع وليس لاثبات الصلاحيه العقديه بين المحامي والموكل.

2- إن التوقيع على وكالة المحامي واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينه الشخصيه ، التي ثبتت من خلال اقوال الشهود والمراسلات ما بين الطاعنه والمطعون عليه.

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لحجية الأمر المقضى به، اذ كانت محكمة الاستئناف ذاتها في حكمها الصادر بتاريخ 28/11/2011. في الاستئناف رقم 226/2011 اذ قضت أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير فيها على هدى ما تقرره محكمة النقض أو اصدار الحكم المتفق وحكم القانون، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه، وأن الحكم صدر موافقاً للاصول والقانون، وطلب بالنتيجة رد الطعن، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق أن الطاعنه أقامت في مواجهة المطعون عليه الدعوى المدنيه رقم 7/2006 ، لدى محكمة صلح رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (9967,76) دينار مسببة دعواها بأنها وكلت المطعون عليه لاقامة دعوى تتضمن مطالبة بحقوق عماليه لدى مستشفى المطلع، الا أن الأخير اوهمها بأنه اتخذ اجراءات قانونيه، الا أنه اتضح انه قد تخلف عن ذلك ونتيجه لذلك خسرت الطاعنة حقوقها بسبب التقادم.

باشرت المحكمة نظر الدعوى، وبنتيجه المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للطاعنه بمبلغ (2767,76) دينار، الذي لم يقبل به كل من طرفي الخصومة، فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه، بموجب الاستئنافين 177/2014 و 178/2014، التي وبعد توحيد الطعنين واستكمال الاجراءات أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم ترتضيه الطاعنه، وتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم.

وبالعوده لاسباب الطعن،،

وبخصوص السبب الأول، الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لجهة الخطأ حين ردت المحكمة مصدره الحكم الدعوى لعدم ابراز وكالة المحامي " المطعون عليه"، اذ ان القانون اشترط وجود الوكالة لاثبات صفة المحامي في الظهور امام المحكمة ، وليس لاثبات العلاقة العقدية بينه وبين موكله.

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة غير سديد، ذلك أن القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماه، وهو قانون نقابة المحامين النظاميين قد نظم في نصوصه بصورة واضحة كل ما يتعلق من واجبات وحقوق المحامي والموكل، بما في ذلك ما يتصل بالتوكيل، أي توكيل الموكل للمحامي من اجل القيام بالمهام القانونيه المكلف بها في نطاق اختصاصاته التي بيَّنها القانون (قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999)، وقد جاء نص الماده 20/4/ج واضح الدلاله بوجوب تنظيم عقد التوكيل كتابة ليصار لانعقادها (الوكالة)، فيما يعني أن هذا العقد (عقد الوكالة) يجب أن ينشأ صحيحاً أي بالكتابه بين الموكل ومحاميه، وبما يتطلب تقديمها لاثبات وجودها وصحة نشأتها، وبالتالي فإن اثبات وجود التوكيل بالخصومة يجب ان يكون كتابة وفق مؤدى صريح نص الماده 20/4/ج سالفة الاشارة، فلا يصح القول بغير ذلك، اذ ان اثبات وجود هذا التوكيل شرط اساسي ووجوبي لاثبات التعاقد بين الموكل ومحاميه.

وحيث عجزت الطاعنة عن اثبات عقد التوكيل الخطي بينها وبين المطعون عليه، فإن مؤدى ذلك انهيار هذا السبب، ويكون هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه في هذا الجانب واقعاً في محله، مما يتعين معه رد هذا السبب.

2- وعن السبب الثاني، وحاصله قول الطاعنة أن التوقيع على وكاله المحامي هي علاقة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وشهادة الشهود، والمراسلات التي تمت ما بينها وبين المطعون عليه.

وفي ذلك نحيل على ردنا الذي اوردناه في معرض ردنا على السبب الأول تحاشياً للتكرار، ونضيف أن المراسلات التي تتم ما بين المحامي وطالب الاستشارة لا تشكل عقد وكالة بالمعنى القانوني الوارد في قانون نقابة المحامين سالف الاشاره، ولا يجعل من ذلك اثباتاً لوجود هذه الوكاله، اذ قد لا يعدو أن تكون المراسلات والقاءات سوى استشارات اولية، وهو ما دفع به المطعون عليه واثبت أن ما جرى لا يعدو كونه استشارة قانونية لا تعني قيام عقد التوكيل، فضلاً عن ان المطعون عليه قد انكر واقعة وجود هذا التعاقد (الوكالة) وانكر اية علاقة تعاقدية بينهما، مع الاشاره الى عدم وجود أي توقيع للمطعون عليه ليصار لتقديم البينة على ذلك، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجباً الرد.

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه أنه جاء مخالفاً لحجية الأمر المقضي به، اذ ان محكمة الاستئناف ذاتها مصدرة الحكم كانت قد خلصت - بموجب الاستئناف رقم 226/2011، تاريخ 28/11/2011 الى ان العلاقه بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية.

وباستعراض حيثيات الحكم الاستئنافي رقم 226/2011، وهذا الذي خلص اليه، نجد أنه يتصل بالقرار الصادر عن محكمة أول درجة المتعلق بطلب رد الدعوى للتقادم، وان المحكمة الاستئنافيه أيدت حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي برد الطلب، واعتبرت في حيثيات قرارها كذلك ان العلاقة ما بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية يحكمها، ويسري عليها التقادم الطويل، وليس احكام قانون المخالفات المدنية.

ولما كان المستفاد من حيثيات قرار المحكمة سالف الاشاره أن المحكمة قد فصلت مسألة التقادم، وتوصلت الى ان العلاقة ما بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية، الا انها لم تفصل في اصل النزاع فيما يتصل باثبات هذه العلاقة، التي لم تكن مطروحة امامها، وهي التي عجزت الطاعنة عن اثباتها عند بحث المحكمة للدعوى موضوعاً، الأمر الذي ادى أن تخلص المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم - محل الطعن الماثل - لرد الدعوى موضوعاً، لعجز المدعية " الطاعنة" عن تقديم البينة القانونية لوجود الوكالة المدعى أنها بحوزة المطعون عليه، اذ ان اثبات هذا التعاقد ما بينها وبين المحامي المطعون عليه يتوجب ان يكون خطياً وفق ما تم بيانه سالفاً ووفق أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين المشار اليها آنفاً، بما يعني انتفاء وجود تناقض بما قضى به الحكم المطعون فيه وذلك الذي قررته ذات المحكمة في حكمها السابق رقم 226/2011 سالف الاشارة، الأمر الذي يجعل هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب على غير صحيح القانون، ويتعين معه رده.

وعليه، ولما كان ما تقدم، وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يغدو مستوجباً الرد.

لــــــــذلـك

تقررالمحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2019