السنة
2016
الرقم
935
تاريخ الفصل
3 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد 
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، طالب البزور، أسامة الكيلاني.

الطـاعـــــــــــن: هيسم محمد علي عبد الحليم شهوان / حبلة

              وكلاؤه المحامون: أحمد محمود شرعب وفارس أحمد شرعب وسعد أحمد شرعب

                                      وياسمين أحمد شرعب وسمير فاروق يونس

المطعون ضده: محمد أمين معروف عبد القادر شهوان / حبلة

              وكيلاه المحاميان: أنس عماوي ومحمد شديد

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/06/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 543/2015 الصادر بتاريخ 24/05/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً.

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله فيما يتعلق بعقد الوكالة المتصلة بالمطعون ضده ويد حق الوكالة التي تم إبرازها وهي صورة مصدقة طبق الأصل غير مطابقة للوكالة التي وقع عليها التزوير ويؤكد واقعة الجهالة بالخصوص الموكل ه الوارد ذكرها على خلف الوكالة التي وقعت بعد التصديق صورة طبق الأصل عن وكالة المحامي المشار إليها أعلاه وهذا ثابت ببينة رسمية خطية وأن الصورة طبق الأصل جاءت خالية من توقيع المطعون ضده وأن توقيع المطعون ضده قد جاءت في مرحلة لاحقة من تقديم هذه الدعوى وإلا ما معنى أن تكون الصورة طبق الأصل التي هي بحوزة الطاعن مغايرة تماما ً للوكالة التي قدمت بالاستناد إليها الدعوى الوتي أغفلت محكمة الاستئناف كل ذلك.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعين وإصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 25/07/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن المدعى علهي في الدعوى المدنية بداية قلقيلية تحت رقم 71/2007 مقدم ضد المطعون ضده وموضوعها التمليك بعقد الشفعة، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها أصدرت حكما ً بتاريخ 27/04/2015 يقضي الحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة بداية قليلية فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 543/2015 والذي قضى بتاريخ 24/05/2016 برد الطعن موضوعا ً.

لم يرتض ِ الطاعن بحكم محكمة الاستئناف برام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه أن لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح دون طلب من الخصوم.

وحيث أن جوهر الطعن تأصل بالجهالة في وكالة المحامي للمطعون ضده حيث ورد اسم الموكل والموكل ضده وبيان الأرض محل الدعوى وهي حق الشفعة، حيث أن الموكل قد وقع على صدرها إما على ظهر الوكالة فقد جاء سرد عام وأن الوكالة تتعلق بوكالة محامي حيث لا يجوز للغير أن يوكل محامي مزاول وأن إبراز صورة مصدقة طبق الأصل غير مطابقة للوكالة التي وقع عليها التغيير مما يؤكد أن ورود الجهالة بالخصوص الموكل به الوارد على ذكرها خلف الوكالة التي وقعت بعد التصديق صورة طبق الأصل عن وكالة المحامي المشار إليها وهذا كما هو واضح وثابت بالبينة الرسمية الخطية وعليه فقد أخطأت محكمة الاستئناف من حيث التسبيب والإسناد والاستدلال بما ثبت لديها بتاريخ التصديق على وكالة المحامي وأن الطاعن حصل على صورة طبق الأصل عنها والتي جاءت خالية من توقيع المطعون ضده عليها وأن توقيع المطعون ضده جاءت في مرحلة لاحقة من تقديم هذه الدعوى بمعنى أن الصورة طبق الأصل مغايرة تماما ً للوكالة التي قدمت بالاستناد إليها الدعوى.

ولما أن الأصل في التوقيع على الخصوص الموكل به وإظهاره والتوقيع عليه من قبل المدعي ذلك أن العبرة في تحديد موضوع الوكالة عند توقيع الموكل عليها.

ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض وفق القرار رقم 841/2010 تاريخ 26/05/2011 أنه لما كان توكيل المحامي وتوقيع الموكل على الوكالة لاحقا ً على إعداد المحامي لائحة الدعوى ثم يلزم بيان موضوعها بكل وضوح عند توقيع الموكل عليها حتى يكون على علم تام بما وقع عليه ذلك أن العبرة في تحديد موضوع الوكالة عند توقيع الموكل عليها ولا يغير من الأمر شيئا ً أن يقوم المحامي بتصويرها بعد إعداد لائحة الدعوى بتصويرها خلف الوكالة وأن يضيف على وجهها محل خلف الوكالة ما دامت لائحة الدعوى غير موقعة من الموكل المدعي المطعون ضده ابتداء وبناء على كل ما تقدم تكون الدعوى مردودة وفق هذا الوجه من أوجه الطعن.

ولما أن محكمة الاستئناف قد شاب حكمها القصور في التعليل والتسبيب والخطأ في الإسناد والاستدلال من هذه الجهة بعدم معالجة موضوع الوكالة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص وأن الوكالة المنوه عنها أضحت غير قانونية وتعتريها الجهالة لعدم توقيع الموكل عليها بخصوص الموكل به في حينها تكون الدعوى تأسست على غير سند من القانون الأمر الموجب بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعمالا ً بصريح المادة 237/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ الحكم برد دعوى المطعون ضده (المدعي) وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

حكما ًصدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/11/2016