السنة
2017
الرقم
758
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستانف : شركه عوض اخوان العاديه العموميه المسجل لدى دائره السجل التجاري في غزه تحت الرقم 18447

وكيلاها  المحاميان يوسف شوكت و ماهر زحايكه

 

المستأنف عليه :  شركه ادخنه النخله وعنوانها 3 شارع سليمان الحلبي القاهره جمهوريه مصر العربيه

وكيلها  المحامي حسام الاتيره

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/4/2017في الدعوى رقم  539/2016 بالطلب 863/2016  والقاضي بقبول الطلب موضوعا والاحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف جاء قاصر في التعليل والتسبيب القانوني السليم .

3.  اخطات محكمة البداية عند رد الدعوى  وتسبيب ذلك بعدم صحة الخصومة .

4.  محكمة  البداية مع كل الاحترام قد جانبت الصواب في اصدارها لقرارها محل الاستئناف .

5.  اخطات محكمة البداية في تفسيرها وتعليلها للقرار محل الاستئناف من خلال اعتبارها للوكالة المقام بموجبها الدعوى على اساس انها وكالة محامي خاصة ولا تندرج ضمن مفهوم الوكالات الخاصة .


الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 10/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر  وكيل المستانف عليه  اللائحه الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمة

بالتدقيق و المداولة نجد انه اسباب الاستئناف تدور حول ان الحكم الذي اصدرته محكمه الدرجه الاولى  مخالف للقانون وقاصر في التعليل والتسبيب وانه اخطا في رد الدعوى لعدم صحه الخصومه وان الوكاله المعطاه لوكيل الجهه المدعيه توافق احكام القانون ولا تخالفه سيما ان تعليمات مجلس القضاء الاعلى قد اتاحت تنظيم الوكالات بواسطة المحامين بواسطه النقابه وذلك بعد الاحداث التي شهدها قطاع غزه

وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف ذلك ان الجهه المدعى عليها كانت قد تقدمت بطلب لرد الدعوى  تدور اسبابه حول ان الوكاله بالخصومه الممنوحه لوكيل الجهه المدعيه والمنظمه من قبل المحامي ياسين الدحدوح في قطاع غزه اثيرت حولها الدفوع والتي مفادها أن هذه الوكاله غير صحيحه بداعي انها لم تنظم من قبل الكاتب العدل وبداعي ان موقعها وهو الشريك ماهر عوض ابراهيم عبد العزيز لا يملك صلاحيه التوكيل في الخصومه نيابه عن الشركه المدعيه وبداعي ان هذه الوكاله لم تتضمن ذكر اسم الخصم الذي سترفع عليه الدعوى

ونجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى قد اخذ بهذه الدفوع وقضى في حكمه بان هذه الوكاله لا تخرج عن كونها وكاله محامي خاصه وفقا لمفهوم وكالات المحامين استنادا لقانون تنظيم مهنه المحاماه رقم 3 لسنه 1999 ثم عاد ليقول ان قانون المحامين النظاميين لا يعطي المحامي حق مصادقه على توقيع موكله الا عندما تكون الوكاله وكاله خاصه ويخرج الى نتيجه مفادها ان الوكاله المنظمه لدى المحامي ياسين الدحدوح لا تعطيه صلاحيه توكيل غيره من المحامين باعتبارها وكاله وفق المفهوم الذي اسبغه عليها قانون نقابه المحامين وانها تعطيه فقط  صلاحيه ان ينيب غيره في الاجراءات واضاف الى ذلك ان الخصوص الموكل به غير معلوم وان اسم الخصم لم يذكر في هذه الوكاله

 

ونحن في هذا الخصوص نجد ان ما ذهب اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى لا يوافق احكام القانون ذلك ان الاصل في الوكاله هو الرضائيه وان توثيق الوكاله لدى الكاتب العدل ما هو الا لاثبات صحه التوكيل في مواجهه الموكل وليس في مواجهه الخصم وعلى ضوء ذلك فان الوكاله التي نظمها المحامي ياسين الدحدوح لا تخالف القانون خاصه  ان الظروف الماثله في قطاع غزه والتي تشهد تعطل اعمال المحاكم النظاميه بما فيها الكتاب العدل لاتسمح بتوثيقها لدى الكاتب العدل .

 

اما عن مساله ان هذه الوكاله تخلو من ذكر اسم الخصم ومن ذكر الخصوص الموكل به  فان المحكمه تجد ان ما ذهب اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى في هذا الخصوص يخالف احكام القانون وخاصه احكام الماده 1516 من مجله الاحكام العدليه  وشروحاتها الفقهيه حول ان التوكيل بالخصومه من حيث نطاقها يكون على نوعين اما مقيده واما معممة ونشير في هذا الخصوص الى شرح مجله الاحكام العدليه لعلي حيدر المجلد الثالث الصفحه 650 حيث يقول تعمم الوكاله بالخصومه بتعميم الموكل كما انها تخصص بتخصيصه ثم يضيف الكاتب كذلك لو قال احد لاخر قد وكلتك بالخصومه والدعوى  مع اهالي البلد الفلاني او كافه الناس الذين لي عليهم حق  فللوكيل ان يطلب ويدعى اي حق لموكله كان موجودا قبل التوكيل او حدث بعده ولا يشترط في هذا تعيين المخاصم والمخاصم به و المخاصم فيه.

 

وتاسيسا على ما تقدم فان الوكاله التي اعطاها المفوض بالتوقيع شهاده تسجيل الشركه المدعو ماهر عوض ابراهيم عبد العزيز هي من نوع الوكاله المعممه وبالتالي فان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى في غير محله وترد عليه اسباب الطعن.

اما ما اثاره المستأنف عليه في طلبه من ان ماهر المذكور لا يملك حق التوكيل منفردا وهو امر يخالف صراحه ما جاء في شهاده تسجيل الشركة المدعية و المرفقة في لائحة الدعوى وعليه فان اسباب الطلب المستانف كلها غير وارده ويكون ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى في غير محله


لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الطلب رقم            863 /2016 مع تضمين المستأنف ضدها  الرسوم والمصاريف ومائتي دينارا اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي واعاده الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لموالاه نظرها من النقطه التي توقفت عندها

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في   9/10/2017


الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 


القاضي حازم ادكيدك