السنة
2018
الرقم
26
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  محمد محمود حسن ابو غبوش

                وكيله  المحامي  زعل راميه واو تامر مليحه

 

المستأنف عليهما :  1- ابراهيم خليل ابراهيم خلف

                

                          2 - جبور نصيف بقلة

 وكيلاه  المحاميان احمد عوض الله ونوره الخطيب

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/ 12/ 2017 في الدعوى رقم  708/ 2012 والقاضي برد دعوى المدعي والغاء القرار الصادر في الطلب 435 /2012

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف جاء مخالف لاحكام القانون واصولة

2.  القرار المستأنف جاء مجحفا بحق المستأنف 

3.  القرار المستأنف  جاء معللا ومسببا تعليلا وتسبيبا مخالف للقانون

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عند اعتمداها في اصدار قرارها ان وكالة المدعي مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة أي خالية من الخصوص الموكل به .

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 11/ 7/2018 تقرر السير بحق المدعى عليه الاول حضوريا لتبلغه وعدم حضوره  ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه  الثاني اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه  ان اسباب الاستئناف الاول والثاني والثالث تنعى على الحكم المستانف بانه مخالف للاصول والقانون وانه مجحف بحق المستانف ومسبب ومعلل بخلاف احكام القانون ،  وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب جاءت مرسله مبهمه عامه لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه القانون او القصور في التعليل والتسبيب وماهو  وجه الاجحاف  الذي حاق   بالمستانف  وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذه الاسباب.

 

 اما عن سبب الاستئناف الرابع  الذي يخطئ فيه المستأنف  محكمه الدرجه الاولى في قرارها رد الدعوى للجهاله في الخصوص الموكل به  في وكاله وكيل الجهه المدعيه  بقوله بان عدم ايراد  تفاصيل المطالبه لا يجعل من الوكاله معيبه بالجهاله الفاحشه  ويستأنس بحكم لمحكمه النقض الموقره ،  وفي ذلك نقول  ان حكم محكمه النقض الموقرة الذي اشار اليه المستأنف قد اشار في طياته  الى ان الطاعن في تلك الدعوى قد  بين قيمه المطالبه  الا انه لم يبين تفاصيلها ووصلت محكمه النقض الموقره في ذلك  ان هذا لا يعيب الوكاله لان تفاصيل المطالبه  عمل من اعمال المحامين  يجب ان تتضمنه لائحه الدعوى لا الوكاله.

 

 في حين بالرجوع الى الوكاله بالخصومه محل هذه الدعوى نجد انها قد اغفلت ذكر  اسم المدعى عليه المراد اقامه الدعوى ضده او حتى موضوع هذه الدعوى  ونوعها  وبشكل عام جميع الخصوص الموكل به خلت منه هذه الوكاله.  حيث جاءت الوكاله على النحو الاتي (  انا :  محمد محمود حسن ابو غبوش ـ  رام الله  قد وكلت بهذا التوكيل المحامي زعل راميه  واو تامر مليحه ـ  رام الله.  لدى محكمة  بدايه رام الله الحقوقيه الموقره و  او اي محكمه اخرى على اختلاف انواعها ودرجاتها واختصاصاتها ومتابعتها لدى كافه الجهات الرسميه والمختصه بذلك الامر حسب الاصول وفق القانون.  من اجل متابعه: تمثيلي  فــــــي الحقوقيه رقم     /  2012  ومتابعتها الى اخر درجه من درجات التقاضي  و المرافعه والمدافعه نيابه عني وتقديم جميع الاوراق والمعاملات اللازمه لذلك…… )

 

وعليه نجد ان هذه الوكاله خلت من اسم الشخص المراد اقامه الدعوى ضده  وخلت كذلك من الخصوص الموكل به  ولم يرد في ضمنها اي نوع من انواع الدعاوى  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف .

 

اما عن السبب الخامس والاخير والذي  يخطئ فيه محكمه الدرجه الاولى  ويقول بانه لا يشترط ان يكون الخصوص الموكل به معلوما طالما كان المدعى به عاما  ويستأنس المستانف شرح حكم الماده 1516 من مجله الاحكام العدليه  والتي تشير الى جواز تعميم الوكاله كان تتعلق مخاصمه شخص من الاشخاص بكل حق او كل دعوى للموكل في مواجهته، وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب كذلك لا يرد على الحكم المستانف ذلك انه وان صح ان الوكاله بالخصومه قد تكون عامه  الا ان واقع الوكاله المرفقه مع لائحه الدعوى لا تشير الى هذا الامر فلم يكن قصد الموكل فيها  توكيل المحامي  باي خصومه ضد اي شخص  حيث لم يذكر اي شخص معين في هذه الوكاله من جهه اخرى اشارت الوكاله الى تمثيل المحامي في دعوى حقوقيه واغفلت الوكاله ذكر رقم هذه الدعوى او نوعها وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف.

 وعليه باتت كافه اسباب الاستئناف غير وارده ولا تجرح الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الزام المستانف الرسوم والمصاريف بالاضافه الى مائه دينار اردني اتعاب محاماه لصالح المستانف عليه الثاني

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/ 9 /2018