السنة
2017
الرقم
17
تاريخ الفصل
22 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد طلعت الطويل

وعضويـــــــــة القضـــــــــاة الســـــــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطاعـــــــــــن: ناصر رزق عبد الله طافش / رام الله

        وكيله المحامي: مهدي سلامة / رام الله

المطعون ضده: زياد محمد يحيى نسيبة / رام الله

        وكيلاه المحاميان: ربيع ربيع وليلى دحابرة / رام الله

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/01/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1114/2015 بتاريخ 07/12/2016 والمتقرر فيه إلغاء الحكم المستأنف وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول الحكم برد دعوى المستأنف عليه رقم (472/2013) بداية رام الله لتقديمها ممن لا يملك الحق بتقديمها كونه موكل بوكالة لا تتضمن الخصوص الموكل به مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

1- القرار الطعين خالف الأصول وقواعد القانون وخالف أحكام محكمة النقض حول موضوع الوكالة والجهالة سيما وأن الوكالة واللائحة الجوابية نافية بما فيها لا يتأصل بأي نوع من الجهالة، ثم أنه لا بطلان دون وجود نص قانوني ولا يوجد نص قانوني يقضي ببطلان وكالة محامي تم ذكر موضوع الدعوى فيها بشكل واضح والتي موضوعها مطالبة مالية وبما أنه تم ذكر المبلغ المالي المطالب به بشكل محدد فيكف لمحكمة الاستئناف أن تقرر اعتبار هذه الوكالة باطلة ووفقا ً لنص المادة رقم (1530) من مجلة الأحكام العدلية نجدها تنص على حالات بطلان الوكالة كالتالي: (تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل).

2- بالرجوع إلى رأي المخالفة المعطة من القاضي ثائر العمري في القرار الطعين والصادر في الاستئناف رقم (1114/2015) نجد بأن رأيه كان مستندا ً مع ما أشرنا إليه أعلاه ومؤيد له، والذي بدوره خالف الأكثرية فيما ذهبت إليه من قبول الاستئناف ورد الدعوى بداعي وجود جهالة في الوكالة وأبدى رأيه يقول أن وكالة المحاميان مهدي سلامة واسماعيل حسين احتوت على التفاصيل الكافية لغايات التوكيل فقد احتوت على اسم المراد إقامة الدعوى ضده وعلى المبلغ المراد المطالبة به واسم المحكمة المراد إقامة الدعوى أمامها أما باقي التفاصيل فهي متطلبات لائحة الدعوى وليس الوكالة، بهذا ستجد محكمة النقض بأن رأي القاضي ثائر العمري هو الرأي الصائب والمتفق وأحكام القانون ومنسجم مع ما تؤكده محكمة النقض على غرار ما قرره باقي قضاة الاستئناف.

          طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق والقانون.

          تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية بتاريخ 18/01/2017 تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقررالمحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 07/12/2016 بموجب الاستئناف رقم 1114/2015 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى (بالأغلبية).

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن والتي تأصلت بخطأ محكمة الاستئناف بحكمها بالأكثرية التي اعتبرت الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها كونه موكل بوكالة لا تضمن الخصوص الموكل به.

ونحن وبعد التدقيق والتمحيص في أوراق الدعوى والوكالة تحديدا ً نجد أن محكمة الاستئناف وبحكمها الطعين دللت حول مسألة الوكالة التي كان يتوجب ذكر الوقائع المتعلقة بقطعة الأرض رقم 296 حوض 12 من أراضي رام الله وحول بيعها بموجب وكالة دورية معطوف عليها وكالة خاصة مذكور رقمها وتاريخها وفق القرار الطعين وتم نقل ملكية القطعة المذكورة وقدمت دعوى لإبطال هذه السندات مما اضطره لدفع ثمن الأرض واحتصلت على حكم بذلك وتم إبطال السندات ويطالب المدعي المدعى عليه بالثمن الذي رده للمشتري حسونة وحيث خلت من سبب الدعوى وتكون الوكالة قد خلت من سبب المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى واعترتها الجهالة وحكمت برد الدعوى.

والذي نراه أن قرار الأكثرية بموجب القرار الطعين أننا ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وفي العديد من أحكامها منها على سبيل المثال النقض رقم 465/2009 بتاريخ 09/02/2010 والقرار رقم 168/2009 بتاريخ 24/12/2009 ما يشير إلى خطأ محكمة الاستئناف بالاتجاه الذي ذهبت إليه حول اعتبار وكالة المحامي تعتريها الجهالة سندا ً لأحكام المادة 1468 من قانون مجلة الأحكام العدلية.

بعد التدقيق في وكالة المحامي مهدي سلامة الموقعة من المدعي الموكل بتاريخ 06/05/2013 نجد أن تلك الوكالة دون بها اسم المدعي والمدعى عليه وموضوعها المطالبة بمبلغ (334588.11) دينار أردني واحدى عشر قرش. لائحة الدعوى جاءت واضحة مفصل بها المطلوب في كافة بنودها. اللائحة الجوابية جاءت مقرة بما حوته لائحة الدعوى حول الوقائع الواردة في لائحة الدعوى وكانت لائحة الدعوى الجوابية قد جاءت كاشفة بخصوص موضوع الدعوى وبخصوص الموكل به بإقراره للوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

ولما أن محكمة الاستئناف وبحكمها بالأكثرية وأن هناك قرار خالفة أشار إلى أن الوكالة خالية من الجهالة بخصوص الموكل به وعارض حكم الأكثرية حول تطبيق صريح المادة 1468 من المجلة بخصوص تعريف الوكالة إلا أنها اتجهت بعد ذلك اتجاها ً آخر يعكس من الخطأ القانوني في تطبيقه ومخالفته من حيث تأويله وتفسيره ذلك أن هناك عدم تطابق قانوني بالمطلق بين ما استمدته في حكمها والواقع بخصوص وكالة المحامي مهدي سلامة واسماعيل حسين.

وبالعودة إلى تلك الوكالة نجد أنه قد ورد في مستهلها: أنا الموقع أدناه بذيله قد وكلت المحامي مهدي سلامة واسماعيل حسين ليقدم دعوى حقوقية ويرافع فيها ضد المدعى عليه الوارد اسمه في الوكالة أمام المحاكم في تمثيلنا بالمرافعة والمدافعة للمطالبة بالمبلغ المدعى به وأن رقم الدعوى وارد على الوكالة 472/2013 والتي تأصلت بالفصل بموضوع المطالبة وماهيتها وقد وقع الموكل على هذه الوكالة وصادقه المحامي أو المحاميان والذي منح هذا التصديق بموجب القانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة حق المصادقة على الوكالة وفق نص المادة (20) فقرة (4) المعدلة والذي جاء فيها (وفقا ً لأحكام هذا القانون يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكله على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بالادعاء والمرافعة والمراجعة ....).

وعليه وتبعا ً لما تقدم فلما أن الوكالة تضمنت اسم الموكل واسم الوكيل وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي واللائحة الجوابية لم تذكر مجرد ذكر نوع من الغموض أو الجهالة حتى تتبرع المحكمة من تلقاء ذاتها وتبحث مسألة الوكالة باعتبار أن ذلك من النظام العام وتقرر المحكمة برد الدعوى دون سند أو مسوغ قانوني يلزمها بذلك ....

وحيث أنه لم يرد وإنكار للوقائع المنوه عنها في لائحة الدعوى وإنما كان الدفع حول طبيعة البيع والشراء والتسجيل، وأن القانون لم يشترط ذكر كامل التفاصيل من الوكالة المنوه عنها في لائحة الدعوى بل يكفي أن يحدد فيها بوضوح اسم المدعي والمدعى عليه وموضعها الموكل به وهو المطالبة والتي عبرت عنها اللائحة الجوابية بالمعرفة والوضوح دون جهالة بالمطلق ثم أن موضوع الدعوى تأصل بالمطالبة بمبلغ وليس دعوى عينية تتبع العقار في أوصافه أو في أمر خاص وأن موضوع الدعوى ورد بالتفصيل وحيثياتها بلائحة الدعوى والحكم المطعون فيه حري النقض والإلغاء واعتباره كأن لم يكن.

 

 

 

لــــــــــــــــــــذلك

          تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين الصادر بالأكثرية وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف رام الله واعتبار الوكالة صحيحة ونافذة لا جهالة بها والسير بالدعوى وفق الأصول والقانون وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون من هيئة مغايرة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2017

 الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر