السنة
2017
الرقم
17
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: شركة الحرباوي للصرافة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها محمود محمد عز الدين الحرباوي / الخليل . 

                       وكيلاها المحاميان : نور الدين ابو ميزر ومحمود عرفات .

المستأنف عليه: سليم زكي سليم اصبح / رام الله . 

                       وكلاؤه المحاميان كريم حمودة وحمد بشارات / رام الله .  

القرار المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/12/2016 في الطلب رقم 1122/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1261/16 والقاضي بوقف اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 4929/2015 تنفيذ رام الله لحين البت في الدعوى الاساس رقم 1261/16 .

يستند هذا الاستئناف الى :

1.  القرار المستأنف مخالف لحجية قرارات سابقة متعلق بذات الموضوع .

2.  القرار المستأنف لم يستند الى أي نص قانوني ومقدم الى جهة غير ذات اختصاص .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه ذلك وقدم وكيل المستأنف بينة امام هذه المحكمة وابرز صورة مصدقة عن الاستئناف المدني الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 537/2005 وصورة مصدقة عن القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله رقم 375/2016 وصورة مصدقة عن الاستئناف رقم 620/2016 المبرز س/1 والتمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

 

 

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى وما قدم من قبل المستأنف من بينات امام هذه المحكمة نجد ان المستأنف واخرين وهم المستدعى ضدهم الثاني والثالث قد تقدموا بالملف التنفيذي رقم 4929/15 تنفيذ رام الله موضوعه تنفيذ شيك بقيمة 80 الف دولار وشيك اخر بقيمة  135 الف دولار ضد المستأنف عليه سليم زكي سليم أصبح وصليبا سليم زكي أصبح وتقدم المستأنف عليه وابنه صليبا سليم زكي بالدعوى المدنية رقم 601/2015 سجلت لدى محكمة بداية الخليل وتقدما بالطلب رقم 401/2015 يطلبان بموجب اصدار قرار بوقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 4929/15 وهو الملف التنفيذي موضوع هذا الاستئناف لحين البت في الدعوى المدنية رقم 602/15 بداية الخليل واحتصل على قرار بوقف التنفيذ في الملف التنفيذي المذكور وتم استئنافه امام محكمة الاستئناف القدس بالاستئناف رقم 537/15 وبتاريخ 18/2/2016 اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 401/15 بداية الخليل وشمل جميع آثاره وقام المستأنف عليه وتقدم بدعوى جديدة بذات الموضوع سجلت لدى محكمة بداية رام الله وتقدم بطلب لدى هذه المحكمة سجل تحت رقم 378/16 وقررت المحكمة بتاريخ 27/4/2016 الحكم برد الطلب الا ان المستأنف عليه لم يكتفي بذلك بل تقدم بالطلب رقم 423/2016 وبعد ان تقرر رده من قبل محكمة الدرجة الاولى تم استئناف ذلك القرار بموجب الاستئناف 620/2016 قدم لدى هذه المحكمة وقررت هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2016 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الا ان المستأنف عليه لم يكتفي بذلك ولم يقف عند هذا الحد بل اعاد الكرة للمرة الثالثة وتقدم بالطلب رقم 1122/16 لدى محكمة بداية رام الله يطالب فيها بإصدار القرار بوقف التنفيذ بالملف التنفيذي رقم 4929/15 تنفيذ رام الله وهو ذات الموضوع في الطلبات السابقة  .

وحيث ان المحكمة قررت في السابق بخصوص طلب وقف التنفيذ في الملف التنفيذي بقرار صادر عن محكمة استئناف القدس وقرار صادر عن محكمة استئناف رام الله الامر الذي يعني ان :-

طلب وقف التنفيذ قد حاز حجية الامر المقضي به في مواجهة المستأنف عليه ولا يجوز له تكرار الطلب سواء امام ذات المحكمة  او امام محاكم اخرى فهذا الذي قام به هو ابتداع لطرق الطعن لم ترد في قانون وبالتالي فان الطلب يكون والحالة غير مقبول  .

 

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وتقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 1122/16 بداية رام الله وشمل جميع اثاره مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/2/2017

 

القاضي                               القاضي                           رئيس الهيئة

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون