السنة
2017
الرقم
34
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

            وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة و ثائر العمري

 

المستأنفين1- شركة عقاب للمحروقات المساهمة الخصوصية المحدودة

         بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عماد الدين احمد حسن احمد ابو الزيت/عقابا

                2- عماد الدين احمد حسن احمد ابو الزيت/عقابا

وكيلهما المحامون مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد ونزار جردات ولؤي شريتح

المستأنف عليها : الهيئة العامة للبترول/ ويمثلها النائب العام

 

الحكم المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/1/2017 في الطلب 908/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 1003/2016 والقاضي برد الطلب

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1-  القرار المستأنف جاء خلاف للأصول والقانون واخطأت المحكمة في تفسير وتأويل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف واخطأت المحكمة باعتبار نفسها قاضي امور مستعجلة وكان يتوجب عليها نظره بصفتها محكمة موضوع.

2-  اخطات المحكمة بعدم بحث الطلب المقدم من الجهة المستأنفة وهو الطعن بعدم صحة المديونية والادعاء بانهما قاما بسداد قيمة المديونية.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف  شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتبار ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له، وانكر وكيل النيابة الاستئناف والتمس اعتماد وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له، والتمس بالنتيجة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان الجهة المستأنف عليها الهيئة العامة للبترول كانت قد طرحت للتنفيذ مجموعة شيكات صادرة عن الجهة المستأنفة بموجب الملف التنفيذي رقم 73/2010 تنفيذ طوباس وتقدمت الجهة المستأنفة بالدعوى المدنية رقم 1003/2016 موضوعها منع المطالبة بقيمة الشيكات موضوع الملف التنفيذي رقم 73/2010 وتقدمت بالطلب رقم 908/2016 سجل لدى محكمة بداية رام الله وهي المحكمة التي تنظر الدعوى المتعلقة بالمنازعة  بالسندات موضوع الملف التنفيذي المذكور تطلب بموجبه اتخاذ القرار المؤقت بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى المقدمة وبعد ان قررت المحكمة المرفوع اليها الدعوى رفض الطلب لعدم تقديم بينة على صفة الاستعجال وتم استئناف ذلك القرار امام هذه المحكمة وقررت هذه المحكمة بالاستئناف 1045/2016 بما ان الطلب مقدم للمحكمة المرفوع اليها الدعوى فان هذا الطلب يكون والحالة هذه مقدم وفق الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ وان المحكمة المرفوع اليها الدعوى هي المختصة حصرا بنظر الطلب واصدار القرار فيه ولا يجوز لها ان تنصب نفسها قاضي امور مستعجلة وهي ليست كذلك وان الطلب مقدم اليها بصفة طلب مقدم لمحكمة الموضوع سندا واحكام المادة 32 من قانون التنفيذ وليس سندا لأحكام المادة 102 من الاصول وبالتالي كان يتوجب عليها نظر الطلب بصفتها الموضوعية واعيد اليها الطلب لهذه الغاية الا ان محكمة الدرجة الاولى قررت اعتبار الطلب مقدم لقاضي الامور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 102 من قانون الاصول الذي يخرج اختصاصه خلافا لما قررته هذه المحكمة بانه محكمة الدرجة الاولى جهة مختصة بنظر الطلب باعتبارها محكمة موضوع وباعتبار الطلب مقدم اليها وفق احكام المادة 32من قانون التنفيذ.

وعليه وبما ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع فان هذه المحكمة والحالة هذه ستقرر في موضوع الطلب موضوعا.

 

وعليه

وبالرجوع الى سبب الطلب هو الادعاء بان الجهة المستأنفة قامت بسداد قيمة الشيكات المنفذة بموجب الملف التنفيذي 72/2010 تنفيذ طوباس موضوع الدعوى المقدمة منها لدى محكمة البداية رقم 1003/2016 مستندة في ذلك الى كشف الحساب الصادر عن المستأنف عليها، فأننا وبالرجوع الى ظاهر الكشف المشار اليه المبرز ط/3 وبعد تلمس ظاهره نجد ان ظاهره يشير الى انه كشف حساب الدفعات والالتزامات المترتبة على المستأنفة حتى تاريخ 16/10/2006 مؤلف من خمس صفحات وبالرجوع الى صور الشيكات المنفذة المبرز ط/2 فان ظاهرها يشير ان قسم منها تاريخ استحقاقه قبل تاريخ 16/10/2006 وقسم اخر تاريخ استحقاقه بعد هذا التاريخ مما يعني وفق ظاهر البينة ان الشيكات التي استحقت قيمتها بعد تاريخ 16/10/2006 تاريخ الكشف غير مشمولة بالكشف المدعي بسداده.

وبالتدقيق في ظاهر هذه الشيكات نجد:

1-  شيك بقيمة 143946                 مستحق بتاريخ 25/11/2006

2-  شيك بقيمة 146953                 مستحق بتاريخ 15/11/2006

3-  شيك بقيمة 20000                    مستحق بتاريخ 16/11/2006

4-  شيك بقيمة 20000                    مستحق بتاريخ 16/04/2007

5-  شيك بقيمة 20000                    مستحق بتاريخ 16/02/20                                                                               06

6-  شيك بقيمة 20000                    مستحق بتاريخ 26/01/2007

7-  شيك بقيمة 20000                    مستحق بتاريخ 26/05/2007

8-  شيك بقيمة 20000                    مستحق بتاريخ 26/02/2007

9-  شيك بقيمة 20000                    مستحق بتاريخ 26/10/2006

10- شيك بقيمة 20000                   مستحق بتاريخ 26/03/2007

والمجموع هو مبلغ 250999 شيقل

لذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالمثابرة على التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 73/2010 تنفيذ طوباس بحدود مبلغ 450999 شيقل ووقف التنفيذ فيما زاد عن ذلك وذلك لحين البت في الدعوى المدنية رقم 1003/2016 حقوق بداية رام الله على ان على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 15/02/2017