السنة
2018
الرقم
260
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنــــــــــفة: شركة الاخوة المهندسون للمقاولات العادية العامة/ رام الله

                     وكلاؤها المحامون ابراهيم صبيحات وبلال كمال وفاروق طباخي/رام الله

المستأنف عليها:  شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمة العامة /رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنف ضد المستأنف عليها بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1343/2017 في 14/2/2018 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  أن القرار مخالف للأصول والقانون.

2-  أن القرار المستأنف غير مسبب أو معلل.

3-  أن القرار المستأنف ضد وزن البينة.

4-  أن القاضي أخطأ في تأويل المادة 102 من الاصول.

5-  أن القاضي أخطأ في اعتبار أن تبلغ الاخطارين التنفيذين معيار للاستعجال.

6-  أن الشيكات مودعه لدى المستأنف عليه للتحصيل وليست ناقلة للملكية.

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف.

 

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 14/3/2018 تقرر نظر الطلب بحضور المستأنفة دون دعوة المستأنف عليها وتقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث صدر الحكم تلاوة عملا بالمادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الاولى والى ما تم من اجراءات نجد ما يلي:

أولا: بخصوص الاسباب (1 و 2 و 3) المتعلقة بمخالفة القانون والتسبيب والبينة فهذه الاسباب وردت عامة مبهمة إذ لم تحدد المستأنفة وجه المخالفة وأية  بينات لم توزن واين موقع التسبيب الخاطىء مما يجعل من هذه الاسباب تعتريها الجهالة وواجبة الرد.

ثانيا: أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف فهي وأن تعددت تتمحور حول خطأ المحكمة بعدم وقف القضيتين التنفيذيتين لمخالفة المادة 102 من الاصول وكون الشيكات برسم التحصيل لدى المستأنف عليها، وأننا من خلال ما قدم من بينة أمام محكمة الدرجة الاولى وما ارفق مع لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجد ان المستأنف عليها (البنك) قام بتقديم الدعوى التنفيذية الاولى رقم 9055/2016ضد المستأنفة بتاريخ 28/12/2016 وموضوعهاً تنفيذ شيك بقيمة (45000) شيكل من حساب المستأنفة لدى البنك العربي مستحق في 10/12/2016 ومستفيده منه شركة أرض كنعان ويحمل ختم برسم التحصيل وأن المستأنفة قد تبلغت أخطار تنفيذي بتاريخ 1/2/2017 ووكلت محامي في 5/2/2017 وراجع المحامي الوكيل عنها امام دائرة التنفيذ اول مرة في 5/2/2017 معترضاً على التنفيذ مبدياً أنه سيراجع المحكمة المختصة لرفع دعوى منع مطالبة وعارضاً تسوية وتم الحجز على حسابات المستأنفة وتبلغت اشعار بالحجز في 19/4/2017 وفي 3/5/2017 وأخر في 3/8/2017 وتقدمت باستشكال تنفيذي 266/2017 تقرر رده في 11/9/2017 واعترضت على التنفيذ في 31/7/2017 وتقرر رفض طلبها المبرز (ط/2) .

كما نجد أن المستأنف عليها تقدمت بالدعوى التنفيذية رقم 5243/2017 في 12/7/2017 ضد المستأنفة لتنفيذ مجموعة شيكات بقيمة اربعمائة وخمسة وعشرون الف شيكل نتيجة شيكات مسحوبة على البنك العربي وبنك فلسطين بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة وانها مختومة برسم التحصيل وأن المستأنفة تبلغت

 

 

 

اخطار تنفيذي في 3/8/2017 ووكلت محامي في 8/8/2017 واعترضت على التنفيذ بذات التاريخ أما الدائرة مبديه حصولها على قرار قضائي بمنع المطالبة (المبرز ط/3) وتقدمت بالمبرز (ط/1) وهو عباره عن الدعوى التنفيذية 4592/2017 اطرافها المستأنفة وشركة أرض كنعان كمنفذ عليها وموضوعها المصالحة التي تمت بالدعوى 162/2017 تاريخ 11/5/2017.

ونجد كذلك أن المستأنف عليها أمام قاضي التنفيذ في القضيتين ط/2 و ط/ 3 تقدمت برد على اعتراضات المستأنفة بحصول شركة أرض كنعان على التسهيلات من المستأنف عليها وأن الشيكات محل التنفيذ أودعت لديها كضمانات لتلك التسهيلات وتقدمت أمام دائرة التنفيذ بعدد عن عقود التسهيلات والقروض.

وأننا في هذا المقام نجد أن العلاقة بين شركة أرض كنعان والشركة المستأنفة السابقة والدعوى المقامة بينهما والمصالحة المسجلة باليوم الاول للدعوى وتنفيذها أمام دائرة التنفيذ ليس لها انتاجية في موضوع الطلب كون محل التنفيذ في الدعوتين التنفيذيتين المطلوب وقفهما هي شيكات مجيرة من المستفيد وبالتالي تنطبق عليها قاعدة تطهير الدفوع الواردة في قانون التجارة الساري، أما موضوع أن الشيكات وضعت للتحصيل وليس التجيير ناقل للملكية فأنه من الثابت بموجب المبرزات السابقة من ظاهرها أن هنالك علاقة مديونية وتسهيلات مصرفية بين كلا من المستأنف عليها وشركة أرض كنعان وأن العقود من ظاهرها تبين ايداع شيكات بقيمة التسهيلات بتوايخ الاقساط ولما كان البنك المسحوب عليه تلك الشيكات هو من الغير فمن الطبيعي أن يتم ارسال تلك الشيكات للتحصيل من ذلك البنك المسحوب عليه لمصلحة المستأنف عليها ولا انتاجية قانونية للختم المدون على الشيك أنه برسم التحصيل لغايات عدم اجازة مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بقيمة هذه الشيكات الامر الذي يجعل من مجمل الاسباب المتعلقة بهذا الامر واجبة الرد.

أما موضوع الاخطارات التنفيذية وتبليغها، فللمحكمة التي تنظر طلب وقف الدعوى التنفيذية التحقق من جدية طلب وقف التنفيذ فطالما ثبت أمامها أن المستأنفة منذ ما يقارب السنة قد تبلغت الاخطار التنفيذي الاول وأتخذت اجراءات بالاعتراض على التنفيذ أكثر من مرة وتبلغت بالحجز التنفيذي أكثر من مرة فيكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى برد الطلب لعدم الاختصاص واقع في محله ذلك أن بحث الدفوع المذكورة هو من صميم عمل قاضي الموضوع ويخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة

 

 

في ضوء أن المشرع فرض حماية خاصة للاوراق التجارية وفق احكام المادة 32 من قانون التنفيذ مما يوجب رد باقي اسباب الاستئناف.

لـــــــذلك

       ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد  الحكم المستأنف من حيث النتيجة عملاً بالمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليها وافهم في 26/3 /2018

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة                 

                                                                                                 القاضي  حازم ادكيدك