السنة
2018
الرقم
118
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

                               وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المستأنـــــــــف : شركة بنك القدس م . ع . م ./ رام الله

                   وكلاؤها المحامون : مهند عساف و اشرف الفار وثائر الشيخ و محمد حداد و ادهم الفار / رام الله  المستأنف عليهم : 1- شركة الطريفي للمقاولات و الاعمار م . ع . م  / رام الله

                        2- جميل يوسف مصلح الطريفي / رام الله

                        3- يوسف جميل مصلح الطريفي / رام الله

                        4- سلام جميل يوسف الطريفي / رام الله

                       5- لؤي يوسف جميل الطريفي / رام الله

وكيلهم المحامي : الهادي مشعل / رام الله

                                                                           

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 31/ 12/ 2017 بالطلب المستعجل رقم 1422/ 2017 المتفرع عن الدعوى المدينة رقم 1269/ 2017 والقاضي بوقف القضيتين التنفيذيتين 9323/ 2017 و 9322/ 2017 تنفيذ رام الله لحين البت بالدعوى المتفرع عنها الطلب .

 تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  ان القرار مخالف للاصول والقانون و مشوب بالبطلان

2.  ان القرار مخالف للاصول والقانون وغير معلل او مسبب ومخالف للمادة 102 من الاصول واحكام قانون التنفيذ

3.  ان القرار ضد وزن البينة ويعد دخولا في موضوع الدعوى ومخالف للمادة 105 من الاصول

4.  ان القرار مخالف للمدة 32 من قانون التنفيذ وان موضوع التنفيذ كمبيالات لها الكفايه الذاتية كورقة تجارية

5.  ان القرار واجب الالغاء كون التذرع بوجود تأمينات عقارية لا يحول من المطالبة بباقي الضمانات

6.  ان الكفالة غير اصوليه وان المحكمة اخطات بعدم دعوة المستانفة للمحاكمة

7.  ان الطلب كيدي الهدف منه حرمان المستانفة من حقوقها ملتمسة قبول الاستئناف موضعا وفسخ الحكم ورد الطلب 1422/ 2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي 14/ 02/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليهم واعتمد وكيل المستانفة لائحته مرافعة له وترافع وكيل المستانف عليهم خطيا في 19/ 02/ 2018 على صحفتين التمس في نتيجتها رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف وحجزت الدعوى لهذا اليوم لغايات المداولة والحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي  :-

اولا : من الثابت من خلال المبرز ط / 3 و هي صورة مصدقة من الملفين التنفيذيين المقرر وقفهما ان المستانفة البنك قام بتقديم طلبي تنفيذ ضد المستانف عليهم / المنفذ ضدهم بتاريخ 13/ 12/ 2017 و ذلك لتنفيذ كمبيالتين الاولى بقيمة 175000 شيكل ومستحقه (غب الطلب) محرره في 16/ 08/ 2017 و الثانية بقيمة 641000 دولار امريكي متسحقه كذلك (غب الطلب) ومحرره في 07/ 08/ 2016 و ان الطلب الاول حمل رقم تنفيذ 9322/ 2017 و الثاني 9323/ 2017 وان المستانفة احتصلت على قرار بالحجز على حسابات المستانف عليهم لدى البنوك بالملف 9322/ 2017 (المبرز ط / 5 ) وثابت كذلك ان المستانف عليهم تقدموا بالطلب 1422/ 2017 الصادر فيه القرار المستانف بتاريخ 24/ 12/ 2017 وان الحكم المستانف صدر في 31/ 12/ 2017 متفرعا عن دعوى 1269/ 2017 وهذه الوقائع ثابته من ملف الطلب الصارد فيه الحكم المستانف .

ثانيا : وبالعودة الى اسباب الاستئناف وبخصوص السبب 1 من ملخص الاسباب المرتبط بمخالفة القانون والبطلان فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما اذ لم تحدد المستانفة اي قانون او اصول تم مخالفتها ولم تحدد موقع البطلان المشكو منه ليتم مراقبة ذلك والوقوف عليه مما يجعل من هذا السبب عاما لا يصلح للطعن سيما ان المستانفة و باسباب الاستئناف اللاحقة قد حددت مواد بعينها تعزو مخالفة الحكم المستانف لها .

ثالثا : اما فيما يتعلق بالسببين 2 و4 من ملخص الاسباب المرتبطه بالمواد 102 من الاصول و 32 من قانون التنفيذ فاننا نجد ان المستانف عليهم تقدموا بطلبهم الصادر فيه الحكم المستانف مستندين الى المادة 102 من الاصول المدنية واننا نجد ان هذا السند غير صحيح ذلك ان المشرع في قانون التنفيذ قد نص بالمادة 32 على حق المنفذ ضده اللجوء الى المحكمة المختصه لوقف التنفيذ في حال كانت الاوراق المنفذه تجارية قابله للتداول (التظهير) و عليه كان الاصل بالمستانف عليهم الاستناد الى احكام المادة 32 من قانون التنفيذ وليس الى احكام القضاء المستعجل بالمادة 102 وما يليها من الاصول الا ان ذلك الاسناد لا يبطل اجراءات الحكم المستانف ذلك ان التكييف والتطبيق السليم للقانون هو من صميم عمل المحكمة وليس الخصوم ومن واجب المحكمة تكييف الطلب وفق وقائعه و اسبابه وان تصدر حكمها المتفق و تلك الوقائع ومن جانب اخر فان المشرع في قانون التنفيذ قد منح الاوراق التجارية القابله للتظهير حماية خاصة  اذ منع الاعتراض من المنفذ ضده عليها وعلى دائرة التنفيذ متابعة سير الاجراءات و التنفيذ الذي تبادر اليه الدائرة من ذاتها وجاءت الحماية تاكيد من المشرع على حماية الاقتصاد والتجاره ودور تلك الاوراق في تعزيز الثقه التجارية بين المتعاملين بها وهذه النصوص الورادة في قانون التنفيذ تتناغم مع هدف المشرع التجاري و غايته الواردة في قانون التجاره الساري ولا خلاف قانوني حول  ذلك اذ لم يحرم المشرع ايضا المنفذ ضده من اللجوء الى المحكمة المختصه ليرفع دعوى ضد المنفذ بنزاع موضوعي حول الحق يتبعه بطلب لوقف اجراءات التنفيذ بالدعوى التنفيذية وللقاضي الذي ينظر الطلب الحق في وقف الاجراءات او رفض الطلب والاستمرار في التنفيذ وفق ما يقدم امامه من بينه ووفق ملف التنفيذ ذاته الذي يتوجب عليه الاطلاع عليه او الاطلاع على صورة مصدقة عنه ليتمكن من بناء الراي والقرار السليم بالنتيجة وجميع ذلك يجب ان لا يؤثر على موضوع النزاع  الرئيسي الذي هو مدار الدعوى الموضوعة والذي هو ايضا من اختصاص قاضي الموضوع وليس من اختصاص القاضي الذي ينظر طلب وقف التنفيذ .

ومن ذلك كله نجد ان الاصل في تنفيذ الاوراق التجارية امام دائرة التنفيذ هو موالاة التنفيذ و الاستثناء هو عرقلته ووقفه من المحكمة المختصه ولما كان ذلك، لا يجوز للمحكمة التوسع في هذا الاستثناء والقياس عليه لكي لا تفقد الحماية الممنوحه لتلك الاوراق الحماية التي ارادها المشرع كاساس للتعامل التجاري المبني والقائم على الثقة بين المتعاملين بمثل هذه الاوراق ولما كانت المحكمة قد استمعت للبينة حول الطلب واطلعت على ملفي التنفيذ المبرزه صورة مصدقة عنهما واستمعت الى اقوال الشاهد احد المستدعين الذي لم يشر في شهادته الا لوجود خلاف بعد طلبهم كشف الحساب من البنك واقر بحصولهم على تسيهلات متعدده وابدى ان هناك ضمانات رهن عقاري وان الكمبيالات جاءت كضمان للتسهيلات الا ان تلك الاقوال تناقضت مع ما قدمه المستدعون من مبرز محرر في 02/ 10/ 2007 بينت بان الضمانات الماخوذه على تلك التسهيلات الواردة في لائحة الطلب وفي شهادة الشاهد لا تشملها الكمبيالات محل الدعويين التنفيذيتين ( جزء من ط/ 1 ) كما ان ذات الكمبيالتين محل التنفيذ خلتا من اي اشارة الى علاقتهما بالتسهيلات المذكورة سيما ان تاريخ الاولى 07/ 08/ 2016 و الثانية 16/ 08/ 2017 و معبئتين طباعة وليس بخط اليد سوا التاريخ الامر الذي ينفي من ظاهرهما ان تكونا قد وقعتها على بياض ولا يفهم من تحليل المحكمة لهذه البينة انه دخول وفصل في الحق بل هو تحليل ظاهري لتلك البينة المقدمه من ذات المستانف عليهم امام محكمة الدرجة الاولى للوصول الى القرار السليم بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه وان الادعاء في لائحة الطلب بوجود فوائد غير قانونية لا يصلح لوقف التنفيذ كيف لا والكمبيالتين لا رابط لهما بالتسهيلات كما سلف لنا الاشارة اعلاه الامر الذي يجعل من هذين السببين واردين على الحكم المستانف من حيث التسبيب و التعليل والبينة المقدمه وبقبول هذه الاسباب يغني عن بحث باقي اسباب الاستئناف .

لــــــذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وعملا بالمادة 223/ 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الطلب 1422/ 2017 المتفرع عن الدعوى 1269/ 2017 بداية رام الله مع الزام المستانف عليهم بالرسوم والمصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 28/2/2018