السنة
2018
الرقم
76
تاريخ الفصل
7 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف :  .زياد عيسى زياد هريش/ رام الله

وكيله  المحامي  علاء عساف/ رام الله

المستأنف عليه : طالب احمد حسن ابو رميس/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف وذلك للطعن بالحكم الصادر من قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في 4/1/2018 بالطلب 1431/2017 المتفرع عن الدعوى 1300/2017 والقاضي برده لعدم الاختصاص.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وغير معلل ومشوب بالجهالة ومخالف للواقع القانوني

2.  ان القرار مخالف للمادة 102 من الاصول وقانون التنفيذ.

3.  ان القرار المستأنف صدر دون فحص للبينة التي تثبت احقيه المستأنف بطلبه.

4.  ان المستأنف تعرض لضغوطات واكراه عند توقيع السندات محل التنفيذ الامر الذي لم يبحثه قاضي الامور المستعجلة  ملتمسا الحكم بوقف ملف التنفيذ 8297/2017 وتسطير الكتب اللازمة لذلك.

بالمحاكمة الجارية علنا في 12/2/2018 تقرر نظر الاستئناف بالحالة التي صدر عليها الحكم بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له اضافة لأقواله امام محكمة الدرجة الاولى ملتمسا الحكم حسب لائحة الاستئناف  وفي 21/2/2018 تقرر رفع الجلسة لمزيد من التدقيق لعدم ورود ملف التنفيذ الا بذات اليوم وصدر الحكم حسب الاصول بعد المداولة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينة امام محكمة الدرجة الاولى والى ملف التنفيذ 8297/2017 تنفيذ رام الله والى المرافعة النهائية فأننا نجد ما يلي:

اولاً: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب وعلى الرغم من العمومية والجهالة الواردة فيه الا اننا نجد ان باقي اسباب الاستئناف قد اشارت الى القانون والبينة والتسبيب وعليه سيتم الرد على هذا السبب من خلال الرد على باقي اسباب الاستئناف.

ثانياً: اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف فهيوان تعددت تتمحور حول قانون الاصول والمادة 102 وقانون التنفيذ والبينة ووزنها لذلك سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معا وفي ذلك نقول ان المستأنف هو المنفذ ضده بالملف التنفيذي 8297/2017 المقدم في 5/11/2017 بموضوع تنفيذ كمبيالات بقيمة مائة وتسعة وسبعون الفا ومائة وتسعة شواكل (14 كمبيالة) وان المستأنف عليه هو المنفذ بذلك الملف وانه تبلغ الاخطار التنفيذي في 19/11/2017 وراجع بواسطة محاميه في 21/11/2017 دائرة التنفيذ معترضا على التنفيذ لأسباب وردت خطيا منكراً للدين ومنكراً علاقته بالكمبيالات وانه تم في 14/11/2017 الحجز على الاموال الموجودة لدى البنوك الخاصة بالمنفذ ضده وتم تقديم استشكال على الملف التنفيذي وتقرر رده  وتم استئنافه بالاستئناف 2945/2017 وتقرر رده في 4/12/2017 وتقدم باستئناف آخر حمل الرقم 37/2018 للطعن بقرار قاضي التنفيذ رفض تسديد الملف وصدر حكم الاستئناف في 15/1/2018 برد الاستئناف ثم تقدم بالطلب المدني 1431/2017 في 26/12/2017 لوقف الدعوى التنفيذية عملا بالمادة 102 من الاصول مستندا في اسباب طلبه على وجود علاقة شراكة بين الطرفين مقرا بالتوقيع على الكمبيالات محل التنفيذ طاعنا بانها اخذت بالإكراه والتهديد وقدم نفسه للشهادة وكذلك المبرز ط/1 و ط/2 وط/3 وط/4 وط/5 وصدر الحكم المستأنف الذي قضى برد الطلب لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة.

وبالعودة الى مجمل الوقائع الواردة اعلاه نود الاشارة ابتداء الى ان تقديم الطلب استنادا الى حكم المادة 102 من الاصول مخالف للقانون ذلك ان المشرع في قانون التنفيذ قد نص في المادة 32 منه على ان الاعتراض على التنفيذ لا يؤثر ولا يكون له أي اثر ان كان محل التنفيذ احدى الاوراق التجارية القابلة للتداول (التظهير) ما لم يوقف التنفيذ من المحكمة المختصة وبالتالي المشرع منح الاوراق التجارية (الكمبيالات والشيكات) حماية واولاها اهتماما خاصا ولم يكن ذلك عبثا بل ان المشرع في قانون التنفيذ قد تناغم مع المشرع  التجاري الذي منح تلك الاوراق حماية ايضا في قانون التجارة وعليه جاء النص بحماية المدين/ المنفذ عليه ومنحه الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة لوقف التنفيذ ولم يشأ المشرع ان يترك الامر لقاضي التنفيذ او حتى لقاضي الامور المستعجلة بل منح هذا الحق الاستثنائي للمحكمة التي تنظر الدعوى وبالتالي يجب ان يرفق الطلب لوقف التنفيذ بدعوى موضوعية لغايات قبوله والا كان الطلب سابقا لأوانه وهذا واضح بصريح النص 32 من قانون التنفيذ الامر الذي يجعل من تقديم الطلب كأساس عام الى قاضي الامور المستعجلة مخالفا لنص المادة 32 ومخالف لما هو مستقر عليه قضاء محاكم الاستئناف المتواتر على هذا الراي ولما كان ذلك وكان يجب على قاضي الامور المستعجلة عدم قبول الطلب ابتداء لعدم الاختصاص وليس رد الطلب لعدم توافر احدى العناصر اللازمة لقيام اختصاصه (الدخول في اصل الحق) كما ورد في الحكم المستأنف ولذلك ودون الحاجة لبحث باقي الاسباب الموضوعية الواردة في لائحة الاستئناف ولان قاضي الامور المستعجلة لا يختص بنظر مثل هذا الطلب بصريح نص المادة 32 من قانون التنفيذ وانما الاختصاص هو للمحكمة التي تنظر الدعوى بخلاف ما قدمه المستأنف في طلبه الصادر فيه الحكم المستأنف.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه

 وافهم في 7 /3/ 2018.

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                   القاضي حازم ادكيدك