السنة
2018
الرقم
110
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد حازم ادكيدك

وعضوية القاضيين السيدين ثائر العمري  وسامر النمري

المستأنفة: شركة بنك فلسطين بصفتها الخلف الخاص لشركة البنك التجاري الفلسطيني / رام الله

                          وكيلها المحامي سليمان حمارشة / رام الله   

المستأنف عليه: عمر محمد عطا مصلح / رام الله

                         وكلاؤه المحامون عميد عناني وشاكر دار علي و براء مخو / رام الله .

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن  بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 10/1/2018 بالطلب المستعجل رقم 6/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 1249/2017 والقاضي بوقف الاجراءات في الدعوى التنفيذية رقم 5341/2017 تنفيذ رام الله لحين البت  بالدعوى الموضوعية .

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 105 من الاصول حيث تعرضت المحكمة لاصل الحق.

2.  ان القرار المستأنف مخالف للبينات المقدمة التي لا تصلح لإصدار القرار المستأنف و التي اثبتت انشغال الذمة .

3.  ان القرار مخالف للمادة 32/2 من قانون التنفيذ و المادة 174 من التجارة.

4.  ان المحكمة خالفت المادة 104 من الاصول بعدم دعوة المستأنفة لحضور الجلسات وتقديم البينة مخالفة مبدأ المواجهة بين الخصوم .

5.  ان المحكمة اخطأت كونه تم رد كافة استئنافات المستأنف عليه بالتنفيذ .

6.  ان المحكمة اخطأت   وخالفت المادة 114 من الاصول بخصوص الكفالة .

ملتمساً قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف وتسطير الكتب اللازمة بالخصوص مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية في 14/2/2018 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضورياً ثم جرى ادخاله  بالمحاكمة لاحقاً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها الخصم وطلب وكيل المستأنفة تقديم بينة وتقرر رفض طلبه ثم ترافع معتمداً على لائحة الاستئناف  طالباً قبوله وفسخ القرار المستأنف وطلب وكيل المستأنف عليه مهلة للمرافعة وتقرر رفض طلبه بالنظرالى لطبيعة الحكم المستأنف وترافع من خلال ضبط المحاكمة طالباً رد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة وتقرر جلب ملف التنفيذ 5341/2017 وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى ما قدم من بينة من المستأنف عليه  امام محكمة

الدرجة الاولى والى الحكم المستأنف و المرافعات النهائية وملف التنفيذ الذي تم جلبه للاطلاع عليه من قبل

محكمتنا فأننا نجد ما يلي :

أولاً: ثابت من خلال الملف التنفيذي 5341/2017 أن المنفذة المستأنفة قامت بتسجيل الدعوى التنفيذية المذكورة ضد المنفذ عليه /المستأنف عليه في 16/7/2017 وأن محل التنفيذ مجموعة كمبيالات بقيمة اجمالية تبلغ (985108.33) دولار أمريكي وان المنفذة تقدمت بالتنفيذ استناداً لحوالة الحق الموقعة مع شركة البنك التجاري الفلسطيني وان جميع  الكمبيالات مستحقة غب الطلب وان تواريخ تحريرها 7/10/2015 و 8/2/2015 وان المنفذ ضده قد تبلغ الاخطار التنفيذي بالذات  بتاريخ 20/9/2017 وقام بتوكيل المحامي في 26/9/2017 وبدأ وكيله بمراجعة دائرة التنفيذ منذ 27/9/2017 على مدار ثلاث مرات وكان في كل مرة يطلب تسديد الملف منكراً للدين إما بسبب مرور المدة أو بسبب الحوالة وقانونيتها وفي المرة الاولى تقرر تسديد الملف وتم الطعن استئنافاً (2489/2017) وتقرر في 12/11/2017  الغاء القرار ثم تقرر رفض طلبه تسديد الملف وطعن استئنافاً (2936/2017) في  17/12/2017 وتقرر رد استئنافه ثم تقرر رفض طلبه للمرة الثانية وطعن استئنافاً (21/2018) في 9/1/2018 وتقرر رد استئنافه وتقدم بطلبه الصادر فيه الحكم  المستأنف في 3/1/2018  اثناء نظر الاستئناف التنفيذي وصدر الحكم المستأنف في 10/1/2018 باليوم التالي  لورود استئنافه التنفيذي الاخير 21/2018 وهذه الوقائع والحقائق جميعها ثابتة من المبرز (ط/1)  وملف التنفيذ 5341/2017 تنفيذ رام الله .

ثانياً : وبالعودة الى اسباب الاستئناف   خاصة  الاسباب (  1  و  2 و 3 و5 ) الملخصة  والمرتبطة بالاستعجال و اصل الحق و البينة وقانون التنفيذ واجراءاته فأننا نجد ان الاصل في طلبات توقيف التنفيذ التي تقدم امام  محكمة الموضوع لوقف اجراءات التنفيذ ان تقدم استناداً لحكم المادة 32 من قانون التنفيذ وليس لحكم المادة 102  من الاصول وما يليهما ذلك ان قانون التنفيذ هو قانون خاص وهو الذي اورد الحق للمنفذ عليه في تقديم طلب وقف التنفيذ امام المحكمة المختصة، وصحيح ان الاجراءات هي واردة في قانون الاصول الا ان ذلك لا يبطل الاجراءات كون التكييف القانوني وتطبيق القانون الواجب على  المسألة مدار البحث هو من صميم عمل واطلاقات المحكمة وليس الخصوم ومن جهة اخرى فقد نص المشرع في المادة 32 من قانون التنفيذ على حماية خاصة  للأوراق  التجارية القابلة للتداول ( التظهير ) ومنحها تلك  الحماية و الضمانة متناغماً مع ما لهذه الاوراق من  اهمية وحماية اولاها اياها المشرع التجاري في قانون التجارة الساري وليس عبثاً جاءت تلك الحماية لما تشكله تلك الاوراق التجارية من أهمية في الاقتصاد  وتداول المال و التجارة و الثقة التي تقوم عليها تلك المعاملات التجارية بشكل عام وعليه جاء المشرع ليمنع ويحظر عرقلة التنفيذ ان كان محل التنفيذ ورقة تجارية قابلة للتداول فيما اذا ابدى المنفذ ضده اعتراض على التنفيذ الذي  يجب أن تبادر اليه الدائرة من تلقاء ذاتها وحافظ على حق المنفذ ضده باللجوء لوضع تلك المعارضة من قبل المحكمة المختصة واشترط الفقه و القضاء على حد سواء ان تكون هناك منازعة حقيقية وان تكون هناك دعوى موضوعية لينشأ حق المنفذ ضده في تقديم طلب وقف التنفيذ،  كل ذلك تأكيدا على الثوابت و المبادىء سالفة الذكر ، وبالتالي هذا الحق هو ليس الاصل في المعاملات التنفيذية بل هو استثناء و الاستثناء دائما ضيق ولا يتوسع فيه ولا يقاس عليه بالمطلق و إلا قلب الى اصل  وفقد الغاية منه او النص عليه، وعليه لا يجوز للمحكمة وهي بصدد نظر طلب وقف التنفيذ الا الاطلاع على الملف التنفيذي ومراجعته و الوقوف على الاعتراضات و الاجراءات التي تمت به للوصول الى وجود الخشية او الخطر او الضرر من استمرار التنفيذ وعدم وقفه ، فلا مجال للتذرع بخطر الحبس او الحجز كسبب لوقف التنفيذ لأن تلك الاجراءات هي اجراءات  قانونية يتخذها قاضي  مختص في حدود اختصاصه ولا مجال لابداء دفوع موضوعية كالتي وردت في الطلب الصادر في الحكم المستأنف في الطعن بالحوالة و الكمبيالات لأن ذلك يخرج من صلاحية واختصاص المحكمة التي تنظر الطلب المستعجل وطالما ان المستأنف عليه قد اقر في لائحة طلبه وفي شهادته امام محكمة الدرجة الاولى بتوقيعه على تلك الكمبيالات وتسليماه الى البنك الذي كان يتعامل معه قبل الحوالة و ادعى انه سدد مبالغ طائلة من قيمتها ولم يقدم اية بينة تصلح للحكم لاثبات هذا السداد ليكون هناك مبرر للمحكمة لوقف التنفيذ خشية من سداد الدين المطالب به مرتين فلا يكون هناك اساس قانوني او واقعي صحيح و سليم لوقف التنفيذ سيما ان محكمة الدرجة الاولى في تبرير حكمها ذكرت ( حيث ان هناك ضرر محدق قد يلحق بالمستدعي لا يمكن  تلافيه ) دون بيان ذلك الضرر المحدق ودون معالجة الاجراءات التي تمت امام قاضي التنفيذ منذ شهر 9/2017 حتى تقديم الطلب وكيف تبين لها توافر الاستعجال في شهادة الشاهد المستدعي فتكون قد اخطأت في حكمها المستأنف وخالفت قانون التنفيذ خاصة المادة 32 منه على ضوء ما ورد في البند اولاً من هذا الحكم الامر الذي يجعل من مجمل هذه الاسباب واردة على الحكم المستأنف ويغني ذلك عن بحث باقي الاسباب .

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم 6/2018 وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص واعادة ملف التنفيذ الى مصدره للسير به حسب الاصول

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 28/02/2018.

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

                                                                                               القاضي حازم ادكيدك